النائب نعمة الله أبي نصر تقدم باقتراح قانون لتمثيل المغتربين بـ 12 نائباً


 

تقدم النائب نعمة الله أبي نصر الاثنين 10/11/2003 باقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى إضافة أثني عشر نائباً على عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم.

وقد وقع هذا الاقتراح إلى النائب أبي نصر النواب: بطرس حرب، غسان الأشقر، أحمد فتفت، فؤاد السعد، غازي زعيتر، روبير غانم، غسان مخيبر، علي بزي وياسين جابر.

 

وجاء في اقتراح القانون:

 المادة الأولى: يضاف إلى عدد النواب الحالي إثنا عشر نائباً ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين الطوائف.

 المادة الثانية: يجري انتخاب النواب الإثني عشر المذكورين في المادة الأولى من دائرة أو دوائر انتخابية تحدد في بلدان الانتشار اللبناني بمرسوم تنظيمي يصدر عن مجلس الوزراء يتضمن شروط قيد الناخبين في القوائم الانتخابية وآلية الاقتراع ومراكزه.

 

وجاء في الأسباب الموجبة: " ... ان العلاقة التي أقمناها بيننا وبين شطرنا المغترب بجهود خجولة ظلت علاقة عاطفية سطحية على العموم ولم نجن منها الثمار المنشودة فلا بد ولبنان يتمتع بتلك الطاقة العظيمة التي يمثلها اللبنانيون والمقيمون في الخارج، من اللجوء إلى وسائل علمية للإفادة منها.

  ولعل أهم هذه الوسائل إشراكهم في الحياة العامة التي تجعلهم معنيين بما يجرى في وطنهم وذلك من طريق تمثيلهم في المجلس النيابي بحيث ينقلون من التأثير العاطفي في الحدث اللبناني إلى التأثير الإيجابي في هذا الحدث فتشتد عرى العلاقة بين شطري لبنان من طريق هذا التمثيل ".

"... ان المادة 6 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الصادر في 26 نيسان 1960 نصت على الآتي: لا يجوز ان ينتخب عضواً في المجلس النيابي إلا من كان لبنانياً مقيداً في قائمة الناخبين أتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية متعلماً، واستناداً إلى المادة المدرجة أعلاه يحق لمن كان لبنانياً ولو مقيماً في الخارج ان يقيد في قائمة الناخبين. ان قانون الانتخاب المشار إليه نص في مواده، الأولى والثانية والثالثة على تأليف الدوائر الانتخابية واقتراع الناخبين في الدوائر التابعين لها إدارياً، ولا شيء يمنع استحداث دوائر انتخابية في ديار الانتشار اللبناني ووضع قوائم انتخابية لقيد اللبنانيين المغتربين تتيح لهم ممارسة حق الاقتراع والترشح المعطى لكل لبناني تتوافر فيه شروط المادة 6 الأنفة الذكر".