النائب نعمة الله أبي نصر قدم اقتراح قانون يتعلق باستعادة المتحدرين  جنسيتهم


 

 تقدم النائب نعمة الله أبي نصر الأربعاء 10/9/2003 باقتراح قانون يتعلق بشروط استعادة الجنسية لمن هم من أصل لبناني.

 

مادة أولى:   كل شخص مقيم خارج لبنان من أصل لبناني ، ولم يختر الجنسية اللبنانية خلال المهل المحددة بالقوانين اللبنانية ، يعتبر حكماً من الجنسية اللبنانية شرط :

 إثبات أصله اللبناني وإقامته ثلاثة أشهر متواصلة على الأراضي اللبنانية .

 

مادة ثانية:   يثبت الأصل اللبناني لصاحب العلاقة بالرجوع إلى أصله العائلي الذي ينحدر منه ويربطه لأحد أصوله لجهة والده ، وذلك بالاستناد إلى أدلة مختلفة يمكن إثباتها بواسطة الوثائق والسجلات والمستندات الرسمية الصادرة عن الإدارة أو القضاء أو الإشارة إلى أصله وعائلته في كتب الأنساب وتاريخ العائلات أو أي مرجع مماثل ( ملكية عقارية ) إضافة إلى سجلات المراجع الدينية المعترف بها والمستندات الصادرة عنها . وعند توافر عنصر القوة القاهرة المتمثلة بتلف السجلات القديمة ، يمكن إثبات أصل اللبناني بالوسائل كافة منها البينة الشخصية وبينة القرائن .

 

مادة ثالثة:   يقدم طلب الاعتبار من الجنسية اللبنانية وفقاً للمادتين الأولى والثانية من هذا القانون إلى وزارة الداخلية موقعاً من صاحب العلاقة ومصادقاً على توقعيه من الكاتب العدل مرفقاً بسجله العدلي وبالمستندات الثبوتية المشار إليها في المادة الثانية أعلاه . يحال الطلب على الأمن العام للتحقيق من صحة المستندات المرفقة به .

 

مادة رابعة:  يقوم رئيس مصلحة الإحصاء والأحوال الشخصية بوضع تقرير نتيجة التحقيقات.

 

مادة خامسة:   يحيل وزير الداخلية الأوراق على مجلس الوزراء مع رأيه في الوسائل الثبوتية المحققة ، بحيث اذا ثبت لديه أصل الشخص اللبناني وإقامته ثلاثة أشهر متواصلة على الأراضي اللبنانية وخلو سجله العدلي من الجرائم المشينة ، أبدى رأيه بقبول الطلب ، وعلى مجلس الوزراء أصدر القرار باعتبار صاحب الشأن من الجنسية اللبنانية ، ولا يمكن رفض الطلب إلا في حال عدم توافر أسباب الثبوت .