تسعة نواب طالبوا بالسماح للفلسطينيين بحق التملك في لبنان


 

طالب تسعة نواب بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون التملك رقم 296 تاريخ 3/4/2001 والتي تمنع اللاجئين الفلسطينيين من التملك عينات عقارية في لبنان،معتبرّين إن القانون المذكور مسيء لسمعة لبنان الوطنية والقومية وخرق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتالي للدستور اللبناني إضافة إلى أنه توجد حالات قانونية واجتماعية لا يمكن إيجاد حلول لها في ظله".


تقدم النواب السادة: وليد عيدو، غسان الأشقر، عبد الرحمن عبد الرحمن، محمد قباني، مروان فارس، أكرم شهّيب، قاسم هاشم، أحمد فتفت ونزيه منصور الجمعة 27/ 7 /2001 من رئاسة المجلس باقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 296 /2001 تاريخ 3/ 4 /2001 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 15 تاريخ 5/ 4 /2001 (قانون اكتساب غير اللبناني الحقوق العينية العقارية في لبنان).
وقد سلم النائب وليد عيدو الذي أعد اقتراح القانون نسختين إلى الرئيس برّي طالباً إحالته إلى اللجان المختصة لإقراره تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للمجلس التي ستعقد أواسط شهر آب المقبل، قبل البدء بالعطلة الصيفية للمجلس.

 

وجاء في الأسباب الموجبة :

حيث أن القانون المقترح تعديله ينص على أنه :يحظر على الفلسطينيين دون غيرهم من رعايا أية دولة في العالم عربية أم أجنبية، اكتساب أية حقوق عقارية، حظراً كاملاً ولو لمسكن أو مأوى.
وحيث أن المجلس النيابي قد انطلق عند إقراره الفقرة المذكورة من أن السماح للفلسطينيين باكتساب حقوق عينية عقارية في لبنان قد يشكل مدخلاً لتوطينهم، خلافاً لما نص عليه الدستور.
وحيث ـ من جهة أولى ـ مع تأكيدنا على الموقف اللبناني الموحد على رفض التوطين نرى أن تملك الفلسطيني لشقة في لبنان لا يعني ولا يؤدي أيضاً إلى توطينه.
وحيث أن الفلسطينيين أنفسهم ـ بكافة فصائلهم ـ ضد التوطين، وهم يرغبون بالعودة إلى وطنهم الوحيد تحت مظلة مطلب "حق العودة".
وحيث أن أمر اكتساب الجنسية اللبنانية مرتبط بقانون الجنسية فقط، وليس بأي قانون أو عمل قانوني آخر، كشراء شقة سكنية مثلاً ..
وحيث أن الحظر المشار إليه، قد أساء إلى صورة لبنان كوطن للمساواة والحريات، وكبلد يتمسك بحقوق الإنسان وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي كان لبنان أحد واضعي مسودته الأولى.
وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أكد على حق التملك بالانفراد أو الاشتراك مع غيره (المادة 17)، واعتبرت هذا الحق من الحقوق التي يجب احترامها من الدول الموقعة عليها.
وتأسيساً على ما تقدم: نقترح إلغاء الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور.