وجه عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة، وتحديدا الى وزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية والبلديات العميد مروان شربل، عبر رئاسة مجلس النواب، يتعلق ب"ترحيل المديرية العامة للأمن العام لأربعة عشر سوريا وتسليمهم الى السلطات السورية في شكل يعرض حياتهم للخطر، وبما يشكل خروجا على المبادئ الانسانية والاخلاقية ومخالفة صريحة لأحكام المعاهدات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة".

وجاء في السؤال: "نتشرف بأن نوجه عبر رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة وتحديدا الى معالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي ومعالي وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل، في خصوص ترحيل المديرية العامة للأمن العام لأربعة عشر مواطنا سوريا وتسليمهم الى السلطات السورية في شكل يعرض حياة بعضهم للخطر بصفتهم ناشطين سياسيين معارضين للنظام، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام المعاهدات الدولية واعلانات حقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة وتحديدا لجهة ما يأتي:

- نقلا عن ما ورد في صحيفتي "النهار" في تاريخ 3/8/2012 و"الشرق الأوسط" في تاريخ 4/8/2012 في خصوص ترحيل المديرية العامة للأمن العام لأربعة عشر مواطنا سوريا وتسليمهم الى السلطات السورية بالاستناد الى أفعال جرمية مرتكبة خلال فترة وجودهم في لبنان، فإننا نطرح السؤال التالي:

- إذا كان المدير العام للأمن العام يعتبر هؤلاء الاشخاص محكومين من القضاء اللبناني وقد نفذوا مدة عقوبتهم في لبنان وأنه يقتضي ترحيلهم وإعادتهم الى بلادهم عملا بأحكام المعاهدة القضائية اللبنانية - السورية لعام 1951، فكيف يمكنه تجاهل واقعة أن أربعة من بين هؤلاء الاشخاص قد طلبوا صراحة من السلطات اللبنانية عدم تسليمهم الى السلطات السورية لأنهم معارضون للنظام وناشطون سياسيا وسيلقون مصيرا قاتما أكيدا على يد النظام في ظل ما يحدث حاليا في سوريا؟ وكيف يمكنه مخالفة أحكام المعاهدات الدولية واعلانات حقوق الانسان ومواثيق الأمم المتحدة التي تحظر تسليم أي مطلوب من دولة معينة الى سلطات تلك الدولة إذا كان يواجه اخطارا تعرض حياته أو حرياته للضرر الأكيد بفعل تسليمه اليها، والتي توجب اخلاقيا وانسانيا منحه حق اللجوء السياسي وإلا أقله الامتناع عن تسليمه الى السلطات التي تلاحقه؟

- وهل يعتمد المدير العام للأمن العام سياسة خاصة به حيال التطورات في سوريا والموقف من النازحين والمواطنين السوريين الموجودين في لبنان؟

ماذا تنوي الحكومة ان تفعل لتوضيح الملابسات المتصلة بهذا الموضوع وهل تبادر الى فتح تحقيق به لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المسلكية اللازمة؟".

وختم: "لذلك، وبناء على ما تقدم، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم احالة السؤال المفصل أعلاه على معالي وزير العدل ومعالي وزير الداخلية والبلديات طالبين منهم الاجابة عنه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمهم السؤال، عملاً بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تحت طائلة ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب".