تقدم عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون ابي رميا باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون العمل لجهة حظر استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن ال 18، وعدم استخدامهم قبل اجراء فحص طبي مجاني للتأكد من لياقتهم للقيام بالاعمال التي يستخدمون لادائها.

وقدم النائب ابي رميا اقتراح القانون في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي، الرامي الى "تعديل المادة 22 من قانون العمل الصادر في23 ايلول 1946"، وهذا نصه.

"- المادة الاولى:
تعدل المادة 22 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946، وتستبدل بالنص التالي:
يحظر بصورة مطلقة استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن الخامسة عشرة، ويجب الا يستخدم الحدث قبل اجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالاعمال التي يستخدم لادائها.

تعطى الشهادات الطبية مجانا من وزارة الصحة العامة، وتجدد سنويا، حتى اكمال الحدث سن الثامنة عشرة، ويمكن الغاؤها في اي وقت اذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من اجله.

- المادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وعرض النائب ابي رميا الاسباب الموجبة، فقال:
"المقصود بعمل الاطفال هو العمل الذي يمارسه الاطفال ويؤثر على صحتهم ونموهم البدني والذهني ويحرمهم من التعليم، والذي قد يفصلهم عن عائلاتهم ويلحق ضررا دائما بهم، وهنا نقول: لا تعتبر كافة اشكال العمل مسيئة للاطفال، فهم قد يساعدوا الاسرة في المنزل والمزرعة والمؤسسة العائلية في سن مبكرة، وقد يقومون في سن اكبر باعمال بسيطة، مثل بعض الحرف التقليدية القيمة التي تمارسها العائلة، وبالتالي يكتسبون المهارات والاعتماد على تحمل المسؤولية كي يصبحوا اعضاء فاعلين في المجتمع مستقبلا. ان العمل البسيط الذي لا يلحق ضرر جسدي او معنوي او نفسي ولا يؤثر على نمو الطفل ولا يحرمه من تعليمه وطفولته، والذي يكون خاضعا لرقابة صارمة، ليس ممنوعا، بل على العكس، فهو يساعد الطفل على الاندماج والتطور المعرفي والمجتمعي".

ورأى انه "انطلاقا من ذلك، نقول ان العمل الممنوع هو ذلك الذي يحرم الاطفال من طفولتهم ويعرضهم للمخاطر ويؤثر على مستقبلهم وينعكس سلبا عليهم وعلى اسرهم، وبالتالي على بلدانهم. كما وقد عرف البعض العمل الخطر على انه: اي نشاط او عمل ينطوي من حيث طبيعته او نوعه على اثار سلبية على سلامة الاطفال وصحتهم الجسدية او العقلية ونموهم النفسي او يؤدي اليها. ولما كان لبنان وقع على الاتفاقية 189 بشأن الحد الادنى لسن الاستخدام في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف، اذ اقر في المادة الاولى منه: تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي الى القضاء فعليا على عمل الاطفال والى رفع الحد الادنى لسن الاستخدام، او العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني او الذهني للاحداث".

اضاف: "كما ونصت المادة الثانية من الاتفاقية عينها على انه: "لا يجوز ان يكون الحد الادنى للسن المقرر عملا بالفقرة 1 من هذه المادة ادنى من سن انهاء الدراسة الالزامية، ولا يجوز في اي حال ان يقل عن 15 سنة". ولما كان لبنان قد وقع ايضا على الاتفاقية 182 بشأن حظر اسوأ اشكال عمل الاطفال والاجراءات الفورية للقضاء عليها والتي نصت في المادة الثانية منها: "يطبق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الاشخاص دون سن الثامنة عشرة". ولما كان القضاء الفعلي على اسوأ اشكال أعمال الاطفال يقتضي اتخاذ اجراءات فورية وشاملة، على ان تؤخذ في الحسبان اهمية التعليم الاساسي المجاني وضرورة انتشال الاطفال المعنيين من مثل هذا العمل وضمان إعادة تأهيلهم ودمجهم اجتماعيا مع أخذ احتياجات أسرهم بعين الاعتبار".

وتابع: "ولما كانت مسألة عمالة الأطفال تشكل مشكلة حقيقية في لبنان، حيث ان الأدلة على تناميها تكثر يوما بعد يوم وخصوصا عمل الأطفال في أسوأ أشكاله (أي في القطاع غير الرسمي، أو في الأعمال الموسمية الزراعية، او في العمل في الشوارع، او في العمل في المنازل)، كما ويعتبر الفقر واتساع الفوارق في توزيع الدخل وعدم انسجام انظمة التعليم مع متطلبات سوق العمل، والفجوة الجندرية بين الجنسين في المدارس التي يتم تقليصها ببطء شديد، وانتشار الأمية والجهل، من الأسباب المؤيدة لذلك، علاوة على ما يعانيه الأطفال العاملين من عدم الإهتمام بإعادة تأهيلهم وتدريبهم وضمان سلامتهم وصحتهم خلال العمل هذا، وذلك على الرغم مما ينص عليه قانون العمل، من منع تشغيل الأطفال قبل سن الثالثة عشرة وحظر تشغيلهم بالأعمال الخطرة قبل سن الثامنة عشرة، بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الطفل، وتبقى الحاجة ملحة الى زيادة التوعية حول عمالة الاطفال ومخاطرها والحصول على المعلومات والإحصاءات الحقيقية التي ترصد بشكل فعلي عمالة الأطفال وأماكن تواجدها ومخاطرها وأنواعها ونشرها على الجمهور وأصحاب القرار ليتم وضع السياسات والخطط اللازمة لمكافحته".

واشار الى ان "لما كانت فعالية التشريعات والإجراءات التي تحظر عمالة الأطفال محدودة وقدرة الحكومة على مراقبة وتنفيذ النصوص عن طريق التفتيش والضبط ضعيفة، مما يؤدي الى وجود فجوة هائلة بين نصوص القوانين والواقع المعاش، الأمر الذي بين خطورة هذه الظاهرة وأثرها في المجتمع بأسره. ولما كان التقرير العالمي حول متابعة تنفيذ إعلان المبادىء وعمل الأطفال لعام 2002 بعنوان: "مستقبل خال من عمل الأطفال"، قد نص في موجزه التنفيذي "أصبح القضاء على عمل الأطفال قضية عالمية للألفية الجديدة.." ويعرض التقرير بيانات جديدة عن حجم هذه المشكلة المستعصية ويسلط ضوءا جديدا على أسبابها المعقدة والمترابطة، ويرسم ملامح نمو حركة عالمية لمناهضة عمل الأطفال، مستعرضا مختلف أنواع الإجراءات التي تضطلع بها منظمة العمل الدولية وهيئاتها الثلاثية المكونة، الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال. ويخلص التقرير الى وضع اقتراحات لتدعيم عمل المنظمة في هذا المجال. ولما كانت مكافحة عمل الأطفال مسألة معقدة وطويلة الأجل، تستدعي تعاون كافة الأطراف المعنية بالموضوع، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق المجتمع بأسره، من أصحاب عمل الى نقابات عمال الى نقابات معلمين الى منظمات غير حكومية وصولا الى الأسرة".

واردف :"ولما كان على هؤلاء جميعا القيام بدور هام في سبيل حماية الأطفال من الإستغلال وسوء المعاملة في أماكن العمل ويستوجبهم إقامة صلات مع العمال وأسرهم، وتبين لهم مدى أهمية توعية الأبناء وحمايتهم من المخاطر المهنية، ومن دعم دخولهم بوقت مبكر الى سوق العمل، من خلال توضيح المخاطر النفسية والجسدية والعقلية على صحة الأطفال ونموهم والمحاذير التي قد يتعرضون لها في المستقبل، ومن المخاطر الأكبر التي قد تؤدي الى الإنحراف والإستغلال الجنسي واكتساب العادات السيئة من الكبار في أماكن العمل. ولما كانت القوانين الخاصة بعمل الأطفال يجب أن تكون مدروسة بشكل جيد وناتجة عن تنسيق بين كل من وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية والصحة من أجل تأمين الظروف الفضلى لرعاية الأطفال. ولما كانت اللجان النيابية اللبنانية للعمل والشؤون الإجتماعية والصحة والتربية وحقوق الطفل والشباب والرياضة قد تبنت قضية عمل الأطفال كإحدى القضايا الرئيسية التي لها الأولوية على جدول أعمالها. ولما كانت اللجان المذكورة قد اختارت البرنامج الدولي ليكون مرجعا دوليا يعتمد عليه في قضية عمل الأطفال، على ضوء الانشطة التي نفذها برنامج العمل الدولي في لبنان، وقامت بدعوة منظمة العمل الدولية -البرنامج الدولي في لبنان، الى عرض برنامجها أمام اللجان النيابية المختصة، إضافة الى عرض اهتمامات المنظمة والبرنامج واحتياجاتها أمام تلك اللجان. ولما كان مجلس الوزراء قد تبنى وثيقة السياسة الشبابية في جلسة الثالث من نيسان 2012، التي أوصت بضرورة تحديث قوانين العمل في لبنان، مما دفعنا الى تقديم اقتراحنا هذا، الرامي الى رفع الحد الأدنى للاستخدام، لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المرفق راجين إقراره".