لجنة المال استكملت درس المادة 5 من مشروع الموازنة
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: غازي يوسف، روبير فاضل، نبيل دي فريج، فادي الهبر، ميشال الحلو، انور الخليل، علي حسن خليل، غازي زعيتر وجمال الجراح.
كما حضر عن وزارة المال: نبيل يموت مستشار وزيرة المال، كارين عبد النور طعمه مستشارة قانونية، كميل ابو سليمان مستشار قانوني، ونادين بو خالد مستشارة اقتصادية.
بعد الجلسة قال النائب ابراهيم كنعان:
"استكملنا في جلسة اليوم درس ومناقشة مواد مشروع الموازنة العامة، وكنا درسنا المادة الخامسة الشهيرة، واليوم استكملنا الفقرة الاخيرة منها وهي القانون 476 والذي اقر عام 2002، وكانت هناك آراء مختلفة حول هذا القانون الذي كان يعطي امكانية ولا يزال للحكومة ولوزارة المال ان تستبدل قروضا بقروض شرط ان تكون كلفة هذا الاستبدال على الدولة وبخدمة الدين وبالفوائد أقل، وكان هناك رأي في اللجنة يقول طالما ان هذا قانون خاص فيجب ان يعدل بشكل ان يأتي بقانون خاص حتى نفهم ماذا حصل منذ العام 2002 وحتى اليوم، وكيف كانت ممارسة الحكومة في هذا الاطار، وكيف تمت القروض وكيف استبدلت وهل استوفت الشروط بفوائد اقل؟ وهل كلفته على الدولة كانت اقل؟ وما هو معدل الفوائد؟ وكيف تغير؟ وهل التزمت الحكومة ايضا بالشروط الموضوعة بنص القانو 476؟ ام ان هنالك حاجة في المرحلة السابقة لبعض التجاوز سواء تحت سقف السبعة مليارات دولار الذي حدده القانون 476 تحت هذا السقف او اكان بالنسبة لبعض الشروط والضمانات التي كانت مطلوبة والمراسيم التطبيقية التي كان يفترض ان تصدر عن مجلس الوزراء؟".
اضاف: "امام هذا الواقع اعطتنا وزارة المال بعض المستندات المطلوبة وبعض الايضاحات، انما طلبنا ايضاحات جديدة وبانتظارها علقنا البت النهائي في هذه الفقرة الى الجلسة المقبلة على ان تستكمل وزارة المال تزويد لجنة المال بكل المستندات المطلوبة، وخصوصا فيما يتعلق بكلفة خدمة الدين وهل تتم الاستفادة حقيقة من هذا القانون؟".
وتابع: "ثم انتقلنا الى درس المادة السادسة المتعلقة بحسابات القروض، اما كيفية تسديد القروض الواردة في هذه المادة كما وردت من الحكومة فقد رأت اللجنة ان لا لزوم لهذه المادة فقررت الغاءها، خصوصا وانها في نصها الحالي تعطي اجازة للحكومة ان تتجاوز سقف الاعتمادات المقررة لذلك الغيناها، والمجلس يعطي ما يمكن اعطاؤه من اجازات للحكومة لادارة الحسابات وفقا للاصول".
واردف: "اما في المادة الثامنة والمتعلقة بتطبيق احكام الاتفاقيات والقروض الخارجية على كامل الانفاق العائد للمشاريع الممولة بالقروض الخارجية، فقد ظهر لنا خلال المناقشة اشكالية، فبحسب هذه المادة تعمم على كل العقود التي تتحول الى قروض خارجية وبحسب قانون الموازنة تخضع لانظمة المقرض الخارجي، وطرح الزملاء النواب اشكاليات وملاحظات عدة في هذا الشأن بدءا بسيادة الدولة وكيف سنذهب الى مفاوضات معروفة سلفا بقانون الموازنة انها سوف تخضع لشروط وانظمة المقرض وهذا يؤدي الى ان يفرض المقرض شروطه على المفاوض اللبناني، ثم هل هذا يؤدي الى تجاوز ديوان المحاسبة في رقابته المسبقة خصوصا على الجزء المحلي لان هذه المادة ايضا لا تقتصر على الانفاق الخارجي، انما ايضا على الانفاق المحلي، ومن هذا المنطلق تم التوافق مع وزارة المال ان تعود الى الجلسة المقبلة الاربعاء صباحا بصيغة معدلة تأخذ في الاعتبار فقط وحصرا موضوع التنفيذ، وليس عمليا التعميم على كل القروض الخارجية، وهناك توجه في لجنة المال ان لا لزوم لهذه المادة، لأننا اذا تركنا عملية الاقتراض تأخذ مداها ما بين الدولة والمقرض فان هذا الامر يخضع حكومتنا للانظمة الاجنبية، وبالتالي في هذا الوضع يكون مجلس النواب هو الحكم وان لا يكون هنالك شيء مفروضا من البداية بقانون على المفاوض اللبناني اكان من خلال الحكومة او من خلال مجلس النواب وستكون الصيغة المعدلة آخذة في الاعتبار كل هذه الملاحظات".
وقال: "اما بشأن المادة التاسعة والمتعلقة بفتح الاعتمادات الاستثنائية، ايضا اقرت اللجنة هذه المادة والمتعلقة باعطاء رئيس الجمهورية ووفقا للمادة 85 من الدستور، اذا دعت ظروف طارئة تطلب نفقات اضافية ان يتخذ رئيس الجمهورية مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في موازنة العام 2010 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات 35 مليار ليرة لبنانية. كما اقرت اللجنة ايضا المادة العاشرة والمتعلقة باجازة نقل الاعتمادات انما مع توصية صدرت عن لجنة المال والموازنة لجهة الفقرة الثالثة منها وهي التي ترد في كل موازنة منذ العام 2003 وحتى اليوم وتقول: "يجاز نقل اعتمادات ملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات والدوائر الادارية المخصصة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الانظمة الخاصة بها بقرار من وزير المال بعد تأشير المراقب المركزي".
اضاف: "هذه المادة ترد في كل موازنة منذ العام 2003 وحتى اليوم ومنذ انشاء هذه الهيئة منذ عشر سنوات لم يتم وضع هذا النظام، لذلك اوصت لجنة المال وبموافقة وزيرة المال ان نصدر توصية الى الحكومة والى وزارة الداخلية ان يتم اصدار هذا النظام، وان لا يتكرر وضع هذه الفقرة في موازنة العام 2011 لان هذا الموضوع لا علاقة لنا فيه ونحن كمجلس نواب نناقش موازنة، اما اي موضوع يتعلق باصدار انظمة لهيئات ولتعديل انظمة لاتحادات سواء في الجامعة اللبنانية او غيرها سنجدها في المادة 14 من مشروع الموازنة، علما ان هذا الامر ليس مكانه في الموازنة انما يفترض ان يعالج في الحكومة مع وزارة الداخلية في ما يتعلق بأنظمة السير ومع وزارة التربية في ما يتعلق بالجامعة اللبنانية هذا ما يسمى بترشيق الموازنة، يعني الموازنة يجب ان تكون موازنة وكل ما يتعلق بتنفيذها وكل ما يتعلق عمليا بالجباية والانفاق هو موازنة ولكن ادخال الموازنة بأمور لم تحصل منذ عشر سنوات، نعود ونكرر رفضها اليوم لانها غير صحيحة وغير سليمة ولذلك اصدرت لجنة المال توصية للحكومة بالاسراع في اصدار هذه الانظمة، وان لا ترد هذه الفقرة في موازنة العام 2011".
وختم: "ستكون جلسة يوم الاربعاء المقبل عند الحادية عشرة والنصف وسنكمل بقانون الموازنة حتى الفصل الاول اي للمادة 14 وبعدها سننتقل فورا الى اعتمادات الوزارات وسيتم دعوة الوزارات المختصة لدرس اعتماداتها كل على حدة".