مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة الاثنين 10/11/2003


 

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

" تابعت اللجنة التعديلات المطلوبة على القانون 341 المتعلق بالتلوث الناتج من قطاع السير، فأقرت بعض بنوده وأبرزها إعفاء مركبات عمومية من رسوم الميكانيك شرط أن تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وألا يزيد عمرها على 12 عاماً، وتعفى السيارات العمومية والسيارات السياحية الجديدة والأوتوبيس ( أقل من 15 راكباً) وسيارات الشحن أقل من 3500 كيلوغرام والتي تستورد بعمر يقل عن خمسة أعوام وكذلك بالنسبة إلى السيارات الخصوصية المماثلة. وسمحت اللجنة باستفادة السيارات السياحية الجديدة العائدة إلى شركات التأجير، من الإعفاء من رسم التأجير ورسم الميكانيك عند تأجيرها للمرة الأولى شرط أن تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص. "

أضاف : "أما بالنسبة إلى السيارات والآليات والشاحنات والمعدات المدنية والعسكرية الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت، فسوف يمنع هذا القانون استيرادها ما لم تتوافر في محركاتها المواصفات الدولية أي إننا سنسمح بمواصفات "يورو" واحد للسيارات التي تعمل على المازوت، أما المعدات المستعملة في الأشغال العامة فستطبق عليها مواصفات " ستاج" الأوروبية."

 

من جهتها أقرت لجنة المال والموازنة الآتي :

 - مشروع القانون الذي يجيز إبرام اتفاق مع البحرين لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من ضرائب الدخل.

 - مشروع القانون الذي يجيز الانضمام إلى اتفاق الإطار في شأن الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

 - مشروع القانون الذي يجيز إبرام اتفاق مع قبرص للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

 - مشروع القانون الذي يجيز للحكومة ممثلة بمجلس الإنماء والاعمار إبرام اتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار والصرف وإعادة تشييد طرق ومرافق حيوية في إطار تطوير البنية التحتية لجنوب غرب بيروت في حوض الغدير.