قال
رئيس اللجنة النائب قباني: تم في جلسة اليوم إقرار مشروع القانون الرقم 341 وذلك
على الأسس الأساسية الآتية:
تم
إقرار منع سيارات الأوتوبيس العاملة على المازوت، والتي قد مضى على صنعها 12 سنه،
والتي يزيد عدد ركابها عن 15 راكباً من السير، وكذلك سيارات الأوتوبيس الحكومية
العاملة على المازوت والتي يزيد عدد ركابها عن 15 راكباً مضى على صنعها 15 سنة تمنع
أيضاً لكن هناك استثناء بالنسبة للسيارات الموضوعة حالياً في السير، بأن تكمل سيرها
حتى 31/12/2008 أي أن هناك قاعدة بأن سيارة الأوتوبيس العمومية التي تزيد عن ال 15
راكباً يجب ألا يزيد تاريخ الصنع عن 12 سنة إذا كانت عمومية و 15 سنة إذا كانت
خصوصية، وهناك استثناء بالنسبة للسيارات العاملة حالياً حتى 31/12/2008 .
كذلك
منعت ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون سيارات الشحن التي يزيد وزنها عن 2500 كيلو
غرام والتي على صنعها 25 سنة، أما بالنسبة للسيارات التي وضعت في السير حالياً،
يمكن أن تستمر حتى 31/12/2008 أي إنها تستثني من موضوع المنع الحالي الذي يشمل
السيارات الأخرى التي لم يتم وضعها في السير، أما بالنسبة للسيارات البولمان فقد
منع سير حافلات البولمان التي مضى على صنعها عشرون عاماً أي قبل تاريخ هذا القانون
تبقى في السير أيضاً حتى 31/12/2008 ، وثم إعفاء سيارات الأوتوبيس التي لا يزيد عدد
ركابها عن 24 عدا السائق من محاضر الضبط التي نظمت في حق هذه السيارة استناداً إلى
القانون 341 ، أما بالنسبة للسيارات أو الآليات أو الشاحنات العاملة على المازوت
والتي تخالف هذا القانون بالنسبة إلى تجهيزها بكل ما يلزم من أجل التلوث عند
المخالفة الأولى، وعند التكرار ستة أشهر ، ويطبق هذا القانون أيضاً على السيارات
والشاحنات التي تدخل إلى الأراضي اللبنانية، والتي هي سيارات شحن غير لبنانية،
ويفرض أيضاً داخل لبنان على كل سيارة شحن والأوتوبيس أن تستعمل المازوت نفسه
والمستعمل في لبنان إذا كانت غير لبنانية.
أما
بالنسبة للمحطات التي تخالف هذا القانون وتستعمل مازوت مخالفاً للمواصفات فعند
المخالفة الأولى توقف كل محطة مخالفة مدة ثلاثة أشهر، ولدى المخالفة الثانية ستة
أشهر وتقفل إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.