أقرت
اللجنة معظم البنود التي تعدل قانون الاستملاك الكامل برئاسة النائب محمد قباني
الذي قال: أهم التعديلات إدخال الحقوق العينية العقارية في ما يمكن أن يستملك وهناك
أيضاً مادة متعلقة بالعقارات الخاصة بالآثار
ومراسيم الاستملاك بالنسبة إلى الآثار مدتها القصوى ثلاث سنوات ويمكن أن تجدد قبل
انتهاء المهلة الأولى إلى مدة أقصاها خمس سنوات إضافية إذا وجد التنظيم آثاراً
مهمة. أما إذا وجد آثاراً استثنائية فيمكن مجلس الوزراء أن يمدد المهلة إلى عشر
سنوات حداً أقصى من تاريخ صدور المرسوم الأساسي.
أضاف:
بالنسبة إلى أصول الاستملاك، فقد فتح مجال الطعن بالتخمين أمام مجلس شورى الدولة
فإذا كان قد حصل خفض في التخمين من اللجنة الاستئنافية في نسبة تزيد عن 25 في المئة،
يحق للمالك أن يطعن أما مجلس شورى الدولة وإذا كانت الزيادة تعدت 50 في المئة يحق
للدولة أن تطعن أمام مجلس الشورى.
وأشار
إلى أنه في موضوع إيداع التعويض كان يتم سابقاً إيداع 75 في المئة من التعويض فقط،
أما الآن وبموجب التعديل الجديد فيجب إيداع كمية التعويض كاملة لكي تصبح حقاً
للمالك يقبضها فور صدور قرار الإيداع.
وتابع: أما بالنسبة إلى المراسيم الصادرة والتي لم يتم تنفيذها، ثمة مراسيم اسملكت
عقارات وإذا انقضت مدة 10 سنوات من تاريخ قرار وضع اليد، ولم تباشر الإدارة تنفيذ
المشروع المقرر خلال مهلة العشر سنوات أعتبر ذلك عدولاً، وحق لمالك العقار أن يطلب
استرداده خلال مهلة سنة وفي هذا الحال يتم تحديد ثمن الاسترداد على أساس القيمة
الرائجة والأسعار الرائجة في تاريخ الطلب. وإذا كان هناك مرسوم تخطيط جديد ولم يتم
الاستملاك، فإن مرسوم التخطيط يبقى سارياً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لفترة ثلاث سنوات على الأكثر، وبعد
ذلك يعتبر المرسوم كأنه لم يكن وهناك باب جديد فتح في مشروع التعديل، هو السماح
للإدارة بعد فترة خمس سنوات حداً أقصى من تاريخ صدور المرسوم، إذا أرادت أن تشغل
العقار وتنفذ المشروع، بأن تدفع بدل الأشغال. وبعد ذلك إما أن تستملك وتدفع التعويض
من دون حساب الإيجارات، وإما أن يلغي التخطيط أما بالنسبة إلى التخطيطات القائمة
حاليا، فهذا أمر دقيق لم نتبنه لأنه يحتاج إلى دراسة نضعها بعد الأعياد.