مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة الأربعاء 7/1/2004


 

تابعت اللجنة درس مشروع تعديل قانون البناء من حيث انتهت أي من المادة الرابعة إلى المادة 14.

وقال رئيسها النائب قباني:

"إن مدة العمل بترخيص البناء حددت بستة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة سنتين وبالنسبة إلى العمل في تمديد الترخيص، إذا كان البناء قيد التنفيذ يتضمن تعديلات داخلية من دون تغيير أساسي في المظهر الخارجي للبناء، ولا في الارتفاع، يمكن صاحب العلاقة متابعة الأعمال على مسؤولية المهندس إلى حين تقديم رخصة الإسكان، وهذا يعني قطع الطريق على المراجعات التي تكون في كثير من الأحيان للابتزاز أو للإزعاج وتتم حول أعمال تجري داخل البناء وأحياناً نتيجة الجهل. أما الأقسام الداخلية فتتم المراجعة فيها فقط عند تقديم رخصة الإسكان، وعندما تنتهي مهلة الترخيص، ويكون البناء قد أنجز هيكله الخارجي، ويجب إنهاء الأشغال التكميلية خلال سنة وإلا يدفع غرامة من الواجهات غير المنفذة تساوي 25 في المئة من قيمة رسوم الترخيص عند التخمين الرائج كل سنة، والمقصود من ذلك أن لا نرى أمامنا أبنية بشعة من الباطون تبقى عشرين سنة أو ثلاثين."