مقررات لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة الثلاثاء 10/2/2004


 

عقدت اللجنة برئاسة النائب محمد قباني، الذي قال :

"أنهت اللجنة في جلستها اليوم، دراسة مشروع تعديل قانون الإستملاك الجديد، وتركز النقاش على موضوع التخطيطات القائمة حالياً، وأقرت المادة 18 التي تنص على ما يلي: تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة بتاريخ نشر هذا القانون والتي لم يمضى على صدورها 20 سنة، سارية المفعول، على أن لا تزيد مدة نفاذ أي منها عن 25 سنة، وتبقى مراسيم تصديق التخطيط التي قضى على صدورها أكثر من 20 سنة سارية المفعول 5 سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

ويحق للإدارة في المراسيم المذكورة أعلاه خلال 5 سنوات من تاريخ نشر هذا القانون، وبعد موافقة مجلس الوزراء. أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك، وفقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإستملاك المعدلة بموجب هذا القانون، إلا أن هذه المهل المتعلقة بسريان التخطيط بالنسبة إلى توسيع بعض الطرق القائمة، تزاد 15 سنة إضافية. أما مراسيم التخطيط التي أدت إلى ضم عقار أو أجزاء من عقارات إلى الأملاك العمومية، ولم تنفذ الأشغال العائدة لها، يحق للإدارة المستملكة خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون المباشرة بالتنفيذ، وإلا حق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين طلب استرداد العقار خلال مهلة سنة من تاريخ انقضاء مهلة السنة المذكورة. وفي هذه الحال، تحيل الإدارة الطلب إلى لجنة الإستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثمن الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب، وفي حال صدور مرسوم أو أكثر لتعديل تخطيط المشروع ذاته، يعتمد تاريخ مرسوم تصديق التخطيط الأول بالنسبة إلى المادتين 14 و 18 من هذا القانون.

 

وأضاف النائب قباني:" بالنسبة إلى المواطنين، وبموجب هذا القانون، يصبح من واجب أمناء السجل العقاري رفع إشارات التخطيط عن العقارات عندما تنتهي بصورة أوتوماتيكية دون انتظار أي تعليمات أو أي قرار من أحد".