لجنة الاشغال اقرت اعمار الابنية المهدمة في عدوان تموز ودرست دعم المازوت ولجنة مختصة ستجتمع غدا لوضع آلية تخفف الهدر(29/11/2011)
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: خضر حبيب، جمال الجراح، بدر ونوس، فادي الاعور، نبيل نقولا، اسطفان الدويهي، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزيف معلوف، قاسم هاشم، ميشال حلو وعلي عمار.
كما حضر المديرون العامون للتنظيم المدني الياس الطويل، لمجلس الجنوب هاشم حيدر، للمهجرين احمد محمود، للبلديات خليل الحجل، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني، مدير الدوائر العقارية بشارة قرقفي، مستشارة وزير المال كوليت حايك، مديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، مدير مشروع "وعد" لاعادة اعمار الضاحية الجنوبية المهندس حسن جشي، رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات سامي البراكس وامين سر النقابة فادي ابو شقرا ورئيس تجمع شركات النفط مارون شماس.
اثر الجلسة قال النائب قباني:
"اولا، اقرت اللجنة اقتراح القانون المتعلق باعادة اعمار الابنية المتهدمة بسبب العدوان الاسرائيلي واقرته بالاجماع. اما الموضوع الثاني الذي يهم الناس هو موضوع مازوت التدفئة وكيفية مساعدة المحتاجين في هذا الموضوع".
اضاف: "كان هناك اجماع بين جميع الحاضرين على ضرورة مساعدة المواطن لكي يستطيع الاستفادة من المازوت في التدفئة لانه لا يستطيع اللجوء الى الكهرباء في الظروف الحالية، وايضا لا نريده ان يلجأ الى الحطب فيقطع الاشجار"، لافتا الى انه "تم في الجلسة عرض الواقع والامكانات وتبين لنا حسب المسؤولين المعنيين ان من اصل الدعم الذي كان يقدم في السنوات الماضية كان اقل من عشرة بالمئة، او كان يتوزع على النحو التالي: عشرة بالمئة كحد اقصى يذهب الى المواطنين الذين يحتاجون التدفئة غير الميسورين و30 بالمئة تذهب للمولدات الكهربائية و25 بالمئة للفنادق والمطاعم والمصانع و15 بالمئة تقريبا للسيارات والميسورين من المواطنين، ويبقى حوالى 20 بالمئة تم تخزينه للاستفادة من الدعم وبالتالي يستعمل لاحقا".
وتابع:"جرى نقاش طويل وكانت عدة اقتراحات من الزملاء، فهناك من اقترح المطالبة بالغاء ضريبة القيمة المضافة على مادة المازوت، واقتراح اخر يتعلق بتوزيع بونات على المواطنين المحتاجين، واقتراح عن اعتماد البلديات والمخافر من اجل توزيع البونات او من اجل المساعدة في هذا الموضوع. في النتيجة تم الاجماع على المبدأ وستعقد لجنة من الادارات المختصة اجتماعا غدا عند الساعة الحادية عشرة والنصف، في مقر لجنة الاشغال والطاقة في المجلس النيابي، تضم المدير العام للاقتصاد وحماية المستهلك فؤاد فليفل، المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس، ممثل عن وزير المال محمد الصفدي وممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور".
وقال: "لماذا الشؤون الاجتماعية؟ لان لديها آلية لتحديد العلائلات المحتاجة، اذا نأمل ان يتوصل المجتمعون غدا الى وضع افضل آلية ممكنة لتخفيف الهدر عند دعم هذه المادة".
قانون اعادة الاعمار
وهنا نص اقتراح قانون اعادة اعمار الابنية المتهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي كما عدلته لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.
المادة الاولى:
خضع اعادة بناء الابنية المتهدمة كليا او جزئيا من جراء العدوان الاسرائيلي للاحكام الاستثنائية التالية:
1- يمكن لمالك العقار اعادة بنائه المتهدم كليا او جزئيا وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء: الاجزاء المصابة بالتخطيط المصدق.
والاجزاء المعتدية على الاملاك العامة والخاصة.
2- في عملية اعادة البناء، يمكن لمالك العقار تعديل البناء شرط التقييد بالتراجعات المفروضة عن الاملاك العامة والتخطيطات المصدقة دون سواها من التراجعات، كما يمكن لمالك العقار الاستفادة فقط من المساحات التي لا تدخل في عاملي الاستثمار السطحي والعام وفق قانون البناء رقم 646/2004 ومراسميه التطبيقية.
3- تكون عملية اعادة البناء وفق احكام هذه المادة معفاة من كل الرسوم والغرامات والطوابع المالية المتوجبة، بما فيها رسوم الانشاءات ورسوم نقابتي المهندسين.
المادة الثانية:
يمكن لمالك البناء المخالف اعادة بنائه، على ان يخضع اعادة البناء لاحكام القانون 324/1994. على ان يعتمد تاريخ 1993 كتاريخ لانجاز المخالفة، ما لم تكن المخالفة قد انجزت قبل هذا التاريخ، وفي هذه الحال يعتمد تاريخ انجاز المخالفة، شرط دفع الرسوم والغرامات قبل الحصول على رخصة الاسكان النهائية.
المادة الثالثة:
تعتمد في تطبيق احكام هذا القانون احكام المادة 12 من القانون 324/1994.
المادة الرابعة:
تطبق احكام هذا القانون على الابنية المتهدمة من العدوان الاسرائيلي التي اعيد بناءها قبل صدور هذا القانون.
المادة الخامسة:
يتقدم المستدعي بملف اعادة البناء، ويفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الاقضية والمحافظات سجلات خاصة، على ان تصدر التراخيص بناء لافادة عن واقع الابنية المتهدمة وفق الاصول القانونية، بعد ان يكون استحصل على افادة تثبيت حالة الهدم جراء العدوان الاسرائيلي، من وزارة المهجرين وصندوق المهجرين او مجلس الجنوب كل ضمن نطاق صلاحياته.
المادة السادسة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".