أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون "حماية المرأة من العنف الاسري"، بعد 39 جلسة متتالية بين الاخذ والرد والرفض والتباين السياسي والشرعي.

وأعلن رئيس اللجنة النائب سمير الجسر، في مؤتمر صحافي، الصيغة النهائية لهذا المشروع بعد ادخال التعديلات عليه.

وحضر المؤتمر النواب: جيلبرت زوين، غسان مخيبر، علي عمار، عماد الحوت، ميشال الحلو. ويشار الى ان النائبين نبيل نقولا وشانت جنجنيان انسحبا من اللجنة بعدما لمسا "عدم جدية في اقرار هذا المشروع" بحسب تعبيرهما.

وتلا النائب الجسر تقرير اللجنة الذي سترفعه الى اللجان المشتركة عبر رئاسة مجلس النواب، جاء فيه:
"تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم رقم 4116 تاريخ 28/5/2010 لحماية النساء من العنف الاسري.

يهمنا ان نعلمكم أن اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة المكلفة درس مشروع القانون المحال بالمرسوم 4116 تاريخ 28/5/2010 لحماية النساء من العنف الاسري، وقد رفعت خلاصة اعمالها الى اللجان المشتركة صباح هذا اليوم مع ما ورد على مشروع القانون من تعديلات مع بيان مفصل للمآخذ التي رأتها في كل نص من مشروع القانون وفضل التعديل الذي توصلت اليه اللجنة في كل ما جرى من تعديلات على الشكل التالي:

اولا تشكيل اللجنة

سبق للجان المشتركة في جلستها المنعقدة في تاريخ 28/4/2011 ان شكلت لجنة فرعية برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب: جيلبرت زوين مقررة اللجنة، عماد الحوت، علي حسن خليل، غسان مخيبر، ميشال الحلو، علي عمار، نبيل نقولا وشانت جنجنيان لدرس مشروع القانون المحال واستعانت اللجنة في مناقشاتها وصوغ المواد وتنقيحها بكل من:

- الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم.

- ممثلة وزارة العدل القاضية جويل فواز.

- ممثلتا وزارة الشؤون الاجتماعية السيدتين عبير عبد الصمد وضياء صالح.

- ممثل وزارة الداخلية رئيس مكتب الاداب المقدم ايلي الاسمر.
واعلن زميلان انسحابهما من اللجنة وهما النائب شانت جنجنيان وذلك بعد الجلسة الثالثة والثلاثين في تاريخ 12/6/2012 والنائب نبيل نقولا بعد الجلسة الرابعة والثلاثين في تاريخ 19/6/2012، وبعدما كانت اللجنة قد انجزت عمليا كل التعديلات وانتلقت الى مرحلة التنقيح اللغوي وضبط الصياغة.
ثانيا: جلسات الاستماع والمذكرات المتسلمة
قامت اللجنة الفرعية المشروع المذكور فعقدت تسعا وثلاثين جلسة، امتدت من تاريخ 24/5/2011 حتى تاريخ 31/7/2012 مستهلة عملها بجلسات استماع متتالية الى الهيئات النسائية التي كانت وما زالت تقف وراء المشروع. وجرى ايضا لاستماع الى مختلف الهيئات النسائية بكل توجهاتها والى ممثلين لمختلف الطوائف الدينية.

وتناولت اللجنة بالدرس ايضا جميع المذكرات التي قامت اليها بالدقة المطلوبة، سواء تلك المقدمة ممن تم الاستماع اليهم او من غيرهم ممن ينشطون في مجال حقوق الانسان.

وقد أبعدت اللجنة نفسها عن أي مؤثرات او محاباة او ردود فعل، توخيا للموضوعية التي يجب ان يتسم بها العمل التشريعي.

ثالثا: اطار عمل اللجنة:

وضعت اللجنة اطار عمل ينطلق من:

1 - مراعاة قواعد التشريع التي تقوم بداية على تحديد الضرورة ثم تعيين الاثر الاحتمالي للتشريع. وقد جاء استماع كل الاطراف التي ذكرت من ضمن هذا المفهوم.

ب - احترام مبادئ الدستور لا سيما المادة السابعة (المساواة امام القانون) والمادة التاسعة ( ضمان احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية).

ج - احترام ما التزمه لبنان من اتفاقات دولية لا سيما اتفاق الامم المتحدة لمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقة مجلس اوروربا للوقاية من العنف ضد المرأة والعنف الاسري ومناهضتها.

ه- استلهام القانون المقارن لا سيما القانون الفرنسي و"اتفاق مجلس اوروبا للوقاية من العنف صد المرأة والعنف الاسري ومناهضتهما "الصادرة في اسنطبول في تاريخ 11/5/2011.

هـ - التشدد في حماية المرأة وسائر افراد الاسرة المعرضين للعنف وتوجيه رسالة واضحة في هذا الاطار الى المجتمع بأسره عبر:

- اقرار هذا القانون

- تأكيد اجماع كل الاديان والمذاهب على نبذ العنف الواقع على المرأة وفي الاسرة.

- الاقرار بان المرأة هي الاكثر تعرضا للعنف انما ليست الوحيدة المعرضة له.

وقد خلص مجلس اوروبا المشار اليه انفا الى ذلك حين اشار في ديباجته الى ما يأتي:

"اذ تعترف بأن النساء والبنات معرضات لمستوى اعلى من خطر العنف القائم، على كونهن نساء اكثر من الرجال.
اذ تعترف بان العنف الاسري يطول النساء بشكل اكبر بكثير، وان الرجال يمكن ايضا ان يكونوا ضحايا العنف الاسري.,
اذ تعترف بان الاطفال هم ايضا ضحايا العنف الاسري بما فيه حين يكونون شهودا على العنف داخل الاسرة.

بناء عليه، تم توسيع اطار الحماية لتطول بشكل رئيسي المرأة وانما ايضا سائر افراد الاسرة من ذكور واطفال واهل وكبار السن، وفي بعض الحالات اشخاصا قاطنين مع الاسرة، لا سيما ان مثل هذه الحالات من الحماية الضرورية من العنف غير مشمولة بأحكام اخرى من القانون اللبناني.

2 - مراعاة قيم المافظة على الاسرة.

ز - تأكيد ان طابع القانون جزائي بامتياز، وتأكيد عدم تناول اي من مواد هذا القانون لأي من احكام قوانين الاحوال الشخصية او صلاحيات محاكمها الخاصة، بحيث ان القانون برمته يقع في اطار القانون المدني المحض، وقد جرى تعديل جذري للمادتين 1 و26 من مشروع القانون على هذا الاساس ومنعا لاي التباس او سوء تفسير.

ح - ضرورة ضمان توافق القانون مع مجموع النصوص القانونية النافذة لا سيما قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية.

رابعا: المبادرات التعديلية

أ - أبقت اللجنة كل الاحكام التشريعية الخاصة والجديدة في مشروع القانون، كأوامر الحماية والصندوق الخاص وانشاء قطعة متخصصة في قوى الامن الداخلي.

ب - اجراء التعديلات اللازمة على قانون العقوبات لجهة:

- التشدد في العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني، بحيث ان مشروع القانون كان يوقع عقوبة اخف من العقوبات المنصوص عليها في عدد من الجرائم، مع ابقاء الوصف الصحيح لعناصر الجرم.

- التعديل في مواد لم ترد في مشروع القانون لضمان المساواة امام القانون النافذ، للأحكام المتعلقة بجرم الزنا (المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات اللبناني).

- الاستغناء عن نصوص من المشروع نظرا الى وجود احكام مطابقة لها في القانون النافذ (المادة 504 من قانون العقوبات اللبناني والمواد 29 و30 و41 اصول المحاكمات الجزائية وسواها).

- عدم تقرير عقوبة جديدة للاعدام كما كان واردا في مشروع القانون.

- اضافت اللجنة أحكاما خاصة مناسبة وفاعلة لجرم الاكراه بالعنف والتهديد على الجماع بين الزوجين (تشديد العقوبات في المواد 554 الى 559) اضافة الى التشدد في حال المعاودة.

ج - وضع أصول خاصة لتطبيق أحكام مشروع القانون يوفر ضرورات السرعة في اتخاذ قرارات الحماية والمحافظة على حق الدفاع والاختصاصات القضائية المختلفة (كالمواد 7 التي اصبحت رقم 6 بعد التعديل ) و15 (التي اصبحت رقم 11 بعد التعديل ) و20 (التي اصبحت رقم 16 بعد التعديل).
د - ادخال تحسينات على الادوات التي اضيفت لتفعيل القانون لا سيما في البعد الاجتماعي والعلاجي:

- انشاء الصندوق في متن مشروع القانون المعدل من دون انتظار صدور قانون منفصل كما ورد في المشروع، وتوسيع دوره الوقائقي والعلاجي، بحيث لم يقتصر هذا الدور على تغطية الايواء والمساعدات الاجتماعية، بل شملت تغطية الاعمال الوقائية والعلاجية من توعية واعادة تأهيل.

- النص على صلاحية المحكمة في تقرير اخضاع مرتكب العنف لدورات تاهيل.

- انشاء قطعة متخصصة، في قوى الامن الداخلي تضم عناصر من الجنسين مدربين على حل النزاعات الاسرية والتوجيه الاجتماعي.

- الاستعانة في أثناء التحقيق بمساعدين اجتماعيين.
- اوامر الحماية باتت واضحة مفصلة ومتدرجة في تطبيقها حسب الحاجة.

وعمدت اللجنة الى اعادة ترتيب ورود بعض المواد المحافظة على وحدة الموضوع، بالتفصيل المنصوص عليه في الملحق الخاص بهذا التقرير.
لقد بذلت اللجنة جهدا كبيرا في التوصل الى صوغ قانون يحمي المرأة بشكل فاعل من أي عنف داخل الاسرة، ويحمي سائر افراد الاسرة الذين قد يتعرضون للعنف الاسري، وفي الوقت عينه يراعي قيمنا المجتمعية في الحفاظ على الاسرة من دون التفريط بحقوق الافراد".