تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه حــــول السلامة العامة في منشآت الغاز والمحروقات
الإثنين 12 أيار 2014

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال أصدرت 4 توصيات في كيفية تأمين السلامة العامة في مستودعات الغاز والنفط ومحطات الوقود

home_university_blog_3

عقدت اللجنة الفرعية  المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة البحث في كيفية تأمين السلامة العامة في مستودعات الغاز والنفط ومحطات الوقود، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2/6/2014 برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النائب حكمت ديب.

 

كما حضر الجلسة:

ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم توفيق نصرالله.

ممثل معهد البحوث الصناعية انطوان فيصل.

ممثل المديرية العامة للدفاع المدني نبيل صالحاني.

ممثلا مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" محمد شمص.

ممثل المديرية العامة للأمن العام الملازم أول الياس حرب.

 

وخصصت الجلسة لمتابعة البحث في كيفية تأمين السلامة العامة في مستودعات الغاز والنفط ومحطات الوقود في لبنان.

 

إثر الجلسة قال النائب محمد الحجار:

انعقدت اللجنة الفرعية المكلفة بحث موضوع سلامة منشآت الغاز والمحروقات والمعنية بدرس المرسوم رقم509/94 المتعلق بتجديد الشروط التنظيمية العامة لمجمعات المشتقات النفطية السائلة وصهاريج النقل ومحطات التوزيع وتعبئة المحروقات المسيلة، وبنتيجة المناقشات التي جرت في جلسات عدة عقدتها اللجنة الفرعية توصلت اللجنة الى التوصيات التالية:

 

1-إدخال التعديلات اللازمة على المرسوم المذكور لتشمل سبل الوقاية من أية عمليات إرهابية، كما تلك المطلوبة لمطابقة الأحكام الواردة في المرسوم مع قانون السير الجديد لجهة حمولة الصهاريج وسعتها.

 

2-الطلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" وضع المواصفات الطلوبة في ما خص نقل وتخزين المواد الخطرة تمهيدا لفرض إلزاميتها وإدراجها في المرسوم المذكور.

 

3-وضع الآلية المطلوبة لضمان المراقبة الدورية للشروط الفنية ومستلزمات السلامة العامة الواردة في المرسوم، وتحديد الدجهات المولجة بالمراقبة في كل مرحلة تحت طائلة إبطال الرخصة، سواء من الدفاع المدني أو غيره من الإدارات المعنية.

 

4-الطلب من الحكومة إيجاد حل نهائي للمؤسسات غير المصنفة بدلاً من التجديد السنوي لها، وذلك عبر تحديد الإجراءات اللازمة لشرعنة عمل هذه المؤسسات أو إقفالها نهائياً.