اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإرث لغير المحمديين واقرت المواد المتعلقة بالوصية واحكامها العامة
الإثنين 27 حزيران 2016
اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات تابعت درس مشروع القانون المتعلق بالارث لغير المحمديين
الإثنين 25 آب 2014

اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات تابعت درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإرث لغير المحمديين وصدقت المادة 24 المتعلقة بتثبيت بنوة الولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي

home_university_blog_3

             

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 6/6/2016 برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: باسم الشاب، انطوان سعد وعلي عسيران.

واعتذر عن عدم الحضور: آلان عون (بداعي السفر) وادغار معلوف.

 

كما حضر الجلسة:

-عن وزارة العدل القاضية هانية الحلوة.

-عن طائفة الموارنة المطران حنا علوان والاب ايلي نصر.

-عن مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك البروفسور ابراهيم طرابلسي. 

 

وخصصت الجلسة لمتابعة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2479  تاريخ 1/7/2009 الرامي الى تعديل قانون الإرث لغير المحمديين.

 

وقد اقتصر نقاش اللجنة الفرعية في جلستها اليوم على المادتين 24 و27.


وقد صدقت المادة 24 المتعلقة بتثبيت بنوة الولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي، ووسيلة الاعتراف كالآتي:

"تثبت بنوة الولد الطبيعي او الزنائي بالاعتراف الرضائي، ويتم الاعتراف بتصريح يدون في وثيقة الولادة وفقاً للاصول المعينة لقيد وثائق الاحوال الشخصية او في سند رسمي ينظم لدى كاتب العدل. ولا يجوز ان يحصل الاعتراف الرضائي بالولد بعد بلوغه سن الرشد".

اما المادة 27 والمتعلقة بانتساب الولد الطبيعي او الزنائي فأصبحت كما يأتي:

"يجوز انتساب الولد الطبيعي الى أبيه امام المحاكم المدنية الصالحة في هذا الامر، كما يجوز بانتساب الولد الزنائي لابيه امام المحكمة التي عقدت زواج الوالدين".

 

وستتابع اللجنة درس ما تبقى من مواد في جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل.