عقد مجلس النواب جلسته الأولى في العقد الإستثنائي الثاني عند الساعة الحادية عشرة من صباح يومي 18 و 19 تموز الجاري نهاراً ومساء نهار 18تموز الجاري.

 

وكان على جدول أعماله ثلاثين بنداً:

 

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416: رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415: تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

 

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10078: طلب الموافقة على إبرام بروتوكول بين الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الأحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الأوروبية والدول الأعضاء من جهة والجمهورية اللبنانية من جهة اخرى.

 

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1938: طلب المواقفة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين.

 

5- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2015: حماية الحيوانات والرفق بها.

 

6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4072: استفادة حملة الشهادات الجامعية، المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي، او في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الأساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الإجازات التعليمية.

 

7- اقتراح القانون الرامي الى إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل.

 

8- اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

 

9- اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند /ثانياً/ من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

 

10- اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الإدارات العامة سنداً للمرسوم رقم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في هذه الإدارات وفقاً للأصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة.

 

11- اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.

 

12- اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم.

 

13- اقتراح القانون الرامي الى اقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى.

 

14- اقتراح القانون الرامي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية.

 

15- اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء في الضابطة الجمركية.


16-  اقتراح القانون الرامي الى تحويل صفائح سيارات الأوتوبيسات العمومية الى صفائح أوتوبيسات صغيرة BUS MINI وصفائح سيارات Mini Bus إلى صفائح سيارات اوتوبيس عمومية.

 

17- اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.


18- اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

19- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترقية اشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الى رتبة ملازم، والمقدم من النواب آلان عون، علي عمار، عبد اللطيف الزين، طوني ابو خاطر، اسطفان الدويهي، غسان مخيبر. خالد ضاهر، علي بزي ونديم الجميل، بتاريخ 4/6/2014.

 

20- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/77 قانون البلديات، المقدم من النائب غسان مخيبر بتاريخ 11/4/2016.

 

21- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الخامسة من القانون 269 تاريخ 22/4/2014 (قانون الضمان الإجتماعي والإعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 26/1/2017.


22- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تسوية وضع عقداء متقاعدين في الأمن العام المقدم من النواب فادي الأعور، فادي الهبر، فادي كرم، فؤاد السعد، ناجي غاريوس، سمير الجسر، هنري حلو واكرم شهيب بتاريخ 20/2/2017.

 

23- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2011 (نظام وتنظيم الدفاع المدني)، المقدم من النائب هادي حبيش بتاريخ 20/2/2017.

 

24- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001، المقدم من النائب روبير غانم بتاريخ 20/2/2017.

 

25- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إعفاء الطوائف المعترف بها قانوناً من بعض الضرائب والرسوم، المقدم من النائبين روبير غانم وابراهيم كنعان بتاريخ 21/2/2017.

 

26- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استفادة الاشخاص الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في سنتي 2015/2016 من احكام القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المقدم من النائب قاسم هاشم بتاريخ 29/6/2017.

 

27- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني المقدم من النواب: الوليد سكرية - ادغار معلوف - فادي الهبر - عباس هاشم - مروان فارس وعلاء الدين ترو بتاريخ 5/7/2017.

 

28- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إضافة نص الى الفقرة (4) من المادة الخامسة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959، المقدم من النائب قاسم هاشم بتاريخ 12/7/2017.

 

29- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 86 من قانون الرسوم القضائية بحيث يصار الى اضافة فقرة ثانية إليها، المقدم من النائب زياد اسود بتاريخ 12/7/2017.

 

30- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة /12/ من المرسوم رقم 47/83 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) المقدم من النواب الوليد سكرية - قاسم هاشم - اميل رحمة - مروان فارس- علاء الدين ترو وانطوان سعد بتاريخ 12/7/2017.

 

تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبدأت بعدها الجلسة بالاوارق الواردة.

 

بدأ المجتمعون بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10416: رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية.

 

وبعد مناقشتة على مدى جلستين صباحية ومسائية، مادة مادة أقر مجلس النواب كامل بنوده مع تعديل في دوام عمل الموظفين على ان ينفذ خلال شهر من تاريخ نفاذه.  

 

جلسة الأربعاء 19/7/2017

استكمل مجلس النواب درس جدول أعماله. وبدأ بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10415: تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.


بدأ المجتمعون بمناقشة البند العاشر (المواد التسعة اقرت في جلسة سابقة).

 

وقد أقر المجلس المادة 10 وعدل نصها لناحية فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية .

 

كما أقر المادة 11 المتعلقة بإلغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 60000 ليرة.

 

وأقر المادة 12 المتعلقة بزيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.

 

 والمادة 13 المتعلقة بفرض غرامات على الأملاك العمومية البحرية.

 

والمادة 14 المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20 بالمئة من قيمة الجوائز.

 

والمادة 15 مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10 بالمئة.

 

والمادة 16 لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 بالمئة.

 

والمادة 17 لناحية فرض ضريبة قدرها 17 بالمئة على ارباح شركات الاموال.

 

والمادة 18 والتي بموجبها ألغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة.

 

ثم رفع الرئيس برّي الجلسة.