المادة الأولى: نطاق القانون:

يُطبّق هذا القانون على جميع الأنشطة البترولية سواء في المياه البحرية اللبنانية أو في الأراضي اللبنانية، وعلى كل العاملين فيها سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.

 

المادة 2: التعريفات:

يُقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

- الهيئة: هيئة إدارة قطاع البترول المُنشأة بموجب القانون رقم 132/2010 ( قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

- الجهات المعنية: مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منها بموجب القانون رقم 132/2010 ( قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والوزارات والادارت الحكومية ذات الصلة المباشرة بالأنشطة البترولية.

- النشر:  الإعلان للعموم بواسطة الموقع الالكتروني للهيئة حكمًا، والاعلان للعموم وفقًا لإرادة الناشر بواسطة الجريدة الرسمية و/أو أي وسيلة أخرى متاحة.

- الإفصاح: جعل معلومة ما معروفة من قبل العموم، سواء أكانت معلومة جديدة أو غير معروفة، وذلك بأي وسيلة ممكنة لإعلام العموم، بإستثناء البيانات والمعلومات المُصنّفة سرية بموجب القوانين المرعية الإجراء.

- المعلومات: كل ما يتمّ نشره والإفصاح عنه إنفاذًا لهذا القانون.

- الوقف الدائم للتشغيل: وقف الإنتاج وتأمين سلامة الآبار المحفورة والبنى التحتية المرتبطة بها لناحية السلامة والصحة والبيئة وتفكيك وإزالة المُنشأة المعرّفة في القوانين المرعية الإجراء، جزئياً أو كلياً، وفقًا لما هو ملحوظ في خطة الوقف الدائم للتشغيل الموافق عليها من الجهات المختصة، وإزالة المواد المتبقية سواء كانت من بقايا الإنتاج أو الإضافات الكيميائية التي استعملت في الإنتاج، وتوضيب هذه العناصر وشحنها حسب الشروط المناسبة إلى أماكن مخصصة لها. كما يتضمن تنفيذ التدابير اللازمة لأجل إعادة الموقع لظروف بيئية سليمة مع ضرورة متابعة رصد ومراقبة الموقع لمدة إلى حين التأكد من ثبات ظروفه البيئية والجيولوجية الصحيحة. 

- النفقات الإجتماعية: الأموال التي تنفقها الشركات صاحبة الحقوق البترولية من خلال ما يُعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility، على سبيل المثال لا الحصر لتحسين وضع البيئة والمجتمعات المحلية ولتشجيع نمو وتطور المجتمع ولتفادي الممارسات التي تضرّ بالصالح العام ولتفعيل التنمية المستدامة.

- المقاول الثانوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرتبط مع الشركة صاحبة الحق في الأنشطة البترولية أو الشركة صاحبة الحق المُشغّلة ليقوم بأي من الأنشطة البترولية المرتبطة أو الناتجة عن إتفاقيات الإستكشاف والإنتاج.

- المتعاقد الثانوي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستعين به المقاول الثانوي للقيام بأي جزء من الأنشطة البترولية الناجمة عن إتفاقيات الاستكشاف والإنتاج أو الأنشطة المتعلقة بها.

 

المادة 3: نطاق المساءلة:

يُساءل بموجب هذا القانون:

1- كل شخص متولٍ سلطة عامة سواء بالانتخاب أو التعيين.

2- كل شخص عُيّن أو انتخب لأداء خدمة عامة ببدل أو بغير بدل.

3- كل موظف في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية.

4- كل عامل أو مُستخدم أو متعاقد مع الدولة أو لدى أحد الأشخاص المذكورين أعلاه.

5- كل منّ ساعد أحد الأشخاص المذكورين أعلاه على القيام بالمهام المناطة به، من خلال تقديم الاستشارات الخطية أو الشفهية أو المعلومات أو الخدمات، سواء أكان بينهما رابطة تعاقدية أم لم يكن.

6 – الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المُشغّلة المعرّفة في القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)، والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين والشركات المشغّلة من غير أصحاب الحقوق كما هي معرفة في المادة 66 من القانون رقم 132/2010.

 

المادة 4: موجبا النشر والافصاح:

على الجهات المعنية والشركات صاحبة الحق البترولي والمقاولين الثانويين موجب نشر المعلومات المتعلقة بالأنشطة البترولية و/أو الإفصاح عنها، وذلك في الحالات المُحدّدة بموجب أحكام هذا القانون.

 

المادة 5: مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات:

1-تتم مراقبة ملاءمة المعلومات عبر التأكد من مدى تقيّد القرارات المتعلّقة بالأنشطة البترولية والسياسات المتّبعة حيالها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

2-تتم مراقبة مصداقية المعلومات عبر التأكد من الالتزام بموجب الأمانة في كل التعاملات المتعلقة بالأنشطة البترولية بما يعطي صورة حقيقية لواقع الأمور بالإضافة إلى توخي الدقة في تقديم البيانات ونشرها والافصاح عنها.

3-تتم مراقبة نوعية المعلومات عبر تحليل نوعية البيانات والمستندات المقدّمة والتأكّد من تصنيفها وفقاً للمعايير الدولية والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء بشكل يسمح بالمقارنة والتقويم.

 

الباب الثاني –  دعم الشفافية

 

الفصل الأول - في القواعد

المادة 6: الامتناع عن الاستثمار في الأنشطة البترولية

1-يمنع على جميع الأشخاص والجهات الوارد ذكرهم في الفقرة 3 من هذه المادة خلال فترة توليهم مناصبهم ولمدة خمس سنوات متتالية بعد تركهم مناصبهم:

- الاستثمار بصورة مباشرةً أـو غير مباشرة، بأي شكل من الأشكال في الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات الأم و/أو الشركات المرتبطة بها والشركات المؤهلة لانتقال حق بترولي إليها والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين مع هذه الشركات. أكان ذلك، عن طريق تملّك أسهم أو غير ذلك من الطرق والأشكال.

- تولي منصب رئيس مجلس الإدارة و/أو المدير العام أو عضو مجلس إدارة و/أو مدير رئيسي في أيٍّ من هذه الشركات المُحّددة أعلاه.

يشمل المنع المذكور زوج وأصول وفروع أولئك الأشخاص.

 

2-في حال قيام أحد الأشخاص المحدّدين في الفقرة 3 من هذه المادة بالاستثمار أو تولي المناصب في الشركات وفقاً لما هو مذكور في الفقرة 1 أعلاه قبل تاريخ تأهيلها المُسبق أو قبل تاريخ انتقال الحق البترولي إليها، عليه فور تأهيل الشركة للاشتراك في دورة التراخيص في لبنان أو انتقال الحق البترولي إليها، أن يُصرّح عن هذه الاستثمارات وعن الأسهم التي يملكها فيها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأن يختار بين متابعة الاستثمار أو البقاء في منصبه الإداري في الشركة وبين إشغاله أحد المناصب المُحدّدة في الفقرة 3 من هذه المادة.

 

3-يطبّق  المنع المذكور في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة على الأشخاص الذين يتولّون  مناصب سياسية عامة أو وظائف عليا في البلاد من رئيس الجمهورية ومعاونيه ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، رئيس مجلس النوّاب ومعاونيه ومستشاريه وأعضاء مجلس النواب، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومعاونيهم ومستشاريهم ورؤساء المؤسسات والهيئات والمجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف فيه، قضاة ديوان المحاسبة، قضاة النيابة العامة التمييزية والإستئنافية، قضاة وأعضاء لجان الاستملاك، المدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومنّ  في حكمهم، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومدراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومنّ  في حكمهم، السفراء والقناصل اللبنانين، رؤساء الأجهزة الأمنية في البلاد، رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة من الدولة وفي الشركات ذات الاقتصاد المختلط.

 

المادة 7: مكافحة الفساد

1-على أي شخص طبيعي أو معنوي الإمتناع عن تقديم أو قبول أي عرض أو عمولة أو تعويض أو مدفوعات أو هدايا أو وعود أو غير ذلك من المنافع في سبيل التسهيل لشركات النفظ والغاز الحصول على التأهيل المسبق، أو التسهيل للشركات المؤهلة مُسبقاً والشركات صاحبة الحقوق البترولية الحصول على رخصة بترولية أو غيرها من الإمتيازات في لبنان، أو تسريب المعلومات المصنّفة سريّة من قبل الجهات المعنية والمتعلّقة بدورات التراخيص وبالأنشطة البترولية وبالشركات المنافسة. كما يُطبّق هذا الامتناع على المقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين مع هذه الشركات.

 

2-يُعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات وبغرامة تترواح ما بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المادية المتوقعة او المحققة.

 

 

الفصل الثاني – في الاجراءات

 

المادة 8: التأهيل المُسبق للشركات:

على وزير الطاقة والمياه والهيئة، عند إجراء دورة تأهيل مُسبق للشركات الراغبة بالاشتراك في دورة التراخيص وفقاً للقوانين المرعية التقّيد بالإجراءات التالية:

1-نشر المعايير والشروط المُعتمدة لتأهيل الشركات على أساسها عند دعوة الشركات البترولية إلى الاشتراك في دورة التأهيل المُسبق، وذلك خلال أو مع  إعلان الدعوة.

 

2-نشر لائحة بالشركات البترولية مُقدِّمة طلبات التأهيل المُسبق فور انتهاء مهلة تقديم طلبات التأهيل.

 

3-منح الشركات مُقدّمة طلبات التأهيل المُسبق، الحق بتوجيه الأسئلة والاستيضاحات إلى الجهات المعنية حول الإجراءات المتّبعة لعملية التأهيل المُسبق.

 

4-نشر الأسئلة والاستيضاحات المُقدّمة من قبل الشركات مقدّمة طلبات التأهيل مع الردود والاجابات الواردة عليه، دون ذكر أسماء الشركات مقدّمة الاستيضاحات.

 

5-نشر نتائج دورة التأهيل المُسبق للشركات مُقدمة طلبات التأهيل.

 

6-مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة أعلاه.

 

المادة 9: منح الحقوق البترولية:

على مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه والهيئة، عند منح حقوق بترولية وفقاً لما هو منصوص عليه في القوانين المرعية الإجراء، التقيّد بالإجراءات التالية:

1-نشر شروط الدعوات للإشتراك في دورات التراخيص ودفاتر الشروط المتعلقة بدورات الترخيص، فيما خلا المعلومات المصنّفة سرية من قبل الجهات المعنية.

 

2-نشر لائحة المشاركين في المزايدة وأرقام الرقع التي تمّ فتحها والشركات التي فازت بالمزايدة للتنقيب في الرقع.

 

3-نشر نموذج إتفاقية الاستكشاف والإنتاج قبل منح الحق البترولي ونشر إتفاقيات الاستكشاف والإنتاج الموقّعة مع أصحاب الحقوق.

 

4-إحترام مبدأ التنافس الحرّ والنزيه وغير المتحيّز بين جميع الشركات البترولية المشتركة في دورة التراخيص بغية الحصول على حق بترولي.

 

5-نشر معايير منح التراخيص التي سيتمّ التلزيم على أساسها.

 

6-الإفصاح عن الرقع موضوع المزايدة وعن لائحة المزايدين ونشرها.

 

7-ضمان شفافية القواعد والإجراءات المتعلّقة بكل مراحل المزايدة، بدءاً من إستلام طلبات التراخيص إلى الإعلان عن مقدمي طلبات التراخيص وصولاً إلى منح التراخيص.

 

8-الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمنح التراخيص البترولية وتحويل الرخص أو التنازل عنها إلى شركات مؤهلة.

 

9-نشر النتائج النهائية لدورة التراخيص.

 

10-نشر توصيات الهيئة المتعلّقة بنتائج دورة التراخيص

 

11-الإفصاح عن المالك المنتفع  (Beneficial Owner)من الشركات حاملة التراخيص البترولية. 

 

12-جعل البيانات المُسجّلة في السجل البترولي متاحة للعموم على الموقع الالكتروني للهيئة أو عبر الحصول عليها مباشرة من الهيئة.

 

13-مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة أعلاه.

 

المادة 10: أنشطة الاستكشاف والانتاج:

على مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية، طيلة مرحلتي الاستكشاف والانتاج، وبالإضافة لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، في ما خلا المعلومات المصنّفة سرّية من قبل الجهات المعنية، التقيّد بالإجراءات التالية:

1-نشر كل إتفاقيات الاستكشاف والإنتاج، بما فيها إتفاقيات التشغيل المشترك.

 

2-الإفصاح عن كل عملية نقل للتراخيص من شركة إلى أخرى.

 

3-الافصاح عن التراخيص (استطلاع، حفر، تقويم، تطوير، الخ) المُعطاة لأصحاب الحقوق والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنتائج الاستكشاف وآبار الاستكشاف وتحديثها بشكل دائم.

 

4-الإفصاح عن المعلومات المفصّلة المتعلّقة بأنشطة الإنتاج والمعالجة والتجميع والتخزين والنقل والتصريف.

 

5-الإفصاح عن المعلومات والدراسات المتعلقة بالجودة والصحة والسلامة والبيئة العائدة للأنشطة البترولية.

 

6-الإفصاح عن إحداثيات الرقع المُتخلّى عنها بحسب القانون بعد انتهاء فترة الاستكشاف.

 

7-الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاكتشافات والمكامن البترولية، بحسب نوعها، ضمن مكان التنقيب، وتحديثها دورياً.

 

8-الإفصاح عن مقدار استرداد التكاليف المُحدّدة في إتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

 

9-الإفصاح عن بيانات الإنتاج لكل سنة مالية ووضع المنهجية المتّبعة في تقويم وتسعير البترول المنتج والبترول المُعدّ لاستهلاك السوق المحلّي.

 

10-الإفصاح عن الكميّات المُباعة وقيمتها حسب نوع المواد الهيدروكربونية المُنتجة والإفصاح عن وجهة التصدير.

 

11-الإفصاح عن حصة الدولة من الإتاوة وبترول الربح والضرائب.

 

12-الافصاح عن إجراءات الوقف الدائم للتشغيل من قبل أصحاب الحقوق وعن قيمة المدفوعات المودعة من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية في حساب الوقف الدائم للتشغيل.

 

13-مراقبة مصداقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة أعلاه.

 

المادة 11: إدارة الموارد البترولية، وإسهامها في الاقتصاد الوطني:

1-على الشركات صاحبة الحقوق البترولية وقبل حلول نهاية شهر كانون الأول من كل سنة، الإفصاح عن حصتها من بترول الربح وحصة الدولة من الأتاوة وبترول الربح والضرائب. وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

 

2-على مجلس الوزراء والمؤسسة الحكومية التي تتولى إدارة الصندوق السيادي أن تتقيّد بما يلي:

 

أ-الإفصاح عن القواعد المحاسبية والإقتصادية المُعتمدة مع الشركات إن لجهة توزيع العائدات أو لجهة تطبيق الضرائب والرسوم ومواقيت وطريقة تحصيلها.

 

ب-الإفصاح عن إجمالي الإيرادات الحكومية الناتجة عن الأنشطة البترولية أو ما يُعرف بحصة الدولة الكاملة، وذلك عبر:

- قيام وزارة المالية بالافصاح عن قيمة الضرائب المحصلة.

- قيام الهيئة بالافصاح عن قيمة الأتاوة، وبترول الربح.

ج- الإفصاح عن عائدات الأنشطة البترولية التي يتم تسجيلها في الصندوق السيادي.

 

د- الإفصاح عن العائدات المسحوبة من الصندوق السيادي، في الحالات المسموح بها وفقاً لقانون الصندوق السيادي والإفصاح عن المبالغ المخصّصة للاستثمار المسحوبة من الصندوق مع تحديد وجهة الاستثمار.

 

هـ - الإفصاح عن قواعد استثمار الأموال المودعة في الصندوق السيادي والعائدات السنوية لهذا الاستثمار.

 

يقتضي مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة أعلاه.

 

المادة 12: التوظيف والاستخدام:

1-على وزير الطاقة والمياه والهيئة والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات المملوكة من الدولة والمقاولين الثانويين الإفصاح عن هوية الموظفين والمستخدمين في قطاع البترول وعن نسبة العمالة الوطنية ونسبة عمالة الأجانب المقيمين ونشرها.

 

2-على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والمقاولين والمقاولين الثانويين اتباع اجراءات نزيهة وشفافة للاستخدام من دون أي معاملة تفضيلية من أي نوع كان. (توضيح ما هو مقصود بعبارة الإجراءات النزيهة والشفافة).

 

1-على الهيئة:

- التأكد من إلتزام أصحاب الحقوق بتنفيذ برنامج استخدام العاملين اللبنانيين لديهم بعد موافقة مجلس الوزراء عليه بناءً لاقتراح الوزير المستند إلى رأي الهيئة.

- التأكد من قيام أصحاب الحقوق سنوياً بتحديث هذا البرنامج والموافقة عليه وفقاً للآليات المحدّدة في  اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج.

- إرسال تقرير كل ستة أشهر إلى مجلس النواب يُحدّد كيفية ومسار عملية التوظيف والإستخدام.

 

3-على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المرتبط عملها بالأنشطة البترولية والشركات المملوكة من الدولة وشركات الاقتصاد المختلط الإفصاح عن عمليات التوظيف المتعلقة بالأنشطة البترولية لديها ونشرها.

 

يقتضي مراقبة مصداقية ونوعية المعلومات خلال تنفيذ الخطوات والإجراءات المذكورة في البنود الواردة أعلاه.

 

المادة 13: النفقات الاجتماعية:

- على الشركات صاحبة الحقوق البترولية الإفصاح عن قيمة النفقات الاجتماعية والجهات المنتفعة منها بشكل موثق وتفصيلي يسمح بتدقيقها وتحليلها ومراقبة ما إذا ما كانت تُنفذ بحسب القوانين المرعية الإجراء.

- يجب أن لا تتخطى قيمة النفقات الاجتماعية المدفوعة سنوياً من قبل الشركات الحدّ الأقصى الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى راي الهيئة.

- يجب أن لا تتخطى قيمة النفقات الاجتماعية التي تحصل عليها إجدى الجهات المنتفعة من قبل الشركات، خلال سنة واحدة، حدّاً أقصى يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند إلى راي الهيئة.

- على الجهات المنتفعة الإعلان عن قيمة النفقات الاجتماعية التي تحصل عليها من قبل الشركات، وتبيان كيفية صرفها.

 

يقتضي مراقبة مصداقية ونوعية المعلومات من قبل الجهات المعنية المُحدّدة في هذا القانون.

 

المادة 14: إلغاء الحق البترولي:

في حال مخالفة الشركات صاحبة الحقوق البترولية لاحكام هذا القانون بشكل متكرر يحق لمجلس الوزراء تطبيق المادة 71 من القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) المتعلقة بإلغاء الحق البترولي، بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمستند الى رأي الهيئة.

 

الباب الثالث:

في واجبات هيئة إدارة قطاع البترول

 

المادة 15: التقارير الدورية حول سير قطاع البترول:

على كلٍ من وزير الطاقة والمياه والهيئة رفع التقارير الدورية مباشرةً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء حول سير أعمال قطاع البترول، على أن تشمل هذه التقارير النفقات الإجتماعية التي صرفتها الشركات والجهات المنتفعة منها وفقاً لما هو محدّد في المادة 13 أعلاه.

 

 

الباب الرابع: جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول

 

المادة 16: جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول

1-تهدف جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول إلى:

-  تعزيز الشفافية والسعي لمكافحة الفساد في قطاع البترول

- التحقق من مدى تقيّد الجهات المعنية والشركات صاحبة الحقوق البترولية، والمقاولين الثانويين بالموجبات الملقاة على عاتقهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

 

2-تُطبق على جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول النصوص القانونية التي ترعى الجمعيات، بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

 

3-ينشأ لدى وزارة العدل سجل خاص لجمعيات دعم الشفافية  تحدّد طريقة مسكه ومفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والطاقة والمياه.

 

4-يتوجب على كل جمعية ابلاغ وزارة العدل عن إتمام إجراءات تأسيسها وذلك قبل ان تباشر نشاطها. كما يتوجب على الجمعية المذكورة:

- ابلاغ وزارة العدل عن أي تعديل يتناول أنظمتها أو الهيئات التي تتولى ادارتها.

- إيداع وزارة العدل سنوياً نسخة عن ميزانيتها وتقريراً يتناول وسائل تمويلها.

 

المادة 17: حق الادعاء

- لجمعيات دعم الشفافية التي تتوافر فيها الشروط المذكورة في المادة 16 أعلاه، لا سيما لجهة الأهداف والتسجيل، الصفة والمصلحة للتقدم بالشكاوى والدعاوى الجزائية مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي أمام المراجع المختصة شرط إيداع قيمة التأمين المحدّد في قانون الإثراء غير المشروع.

 

- لا يجوز بأي حال اتخاذ قرارت قضائية بوقف الأعمال قبل صدور الحكم من الجهة القضائية المختصة.

 

- في حال تبين للمحكمة الناظرة بالدعوى عدم توفر الأدلة التي تثبت وقوع جرم الفساد والرشوة  أو استغلال النفوذ، يكون لها أن تحكم بالتعويض للجهة المدعى عليها فضلاً عن غرامة لا تقلّ عن عشرة ملايين ليرة لبنانية ومصادرة مبلغ التأمين.

 

- تعود الغرامات المحكوم بها نتيجة الشكاوى والدعاوى المذكورة في الفقرة أعلاه ومبلغ التأمين المودع إلى الصندوق السيادي المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون رقم 132/2010. 

 

الباب الرابع: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

الفصل الأول - الصلاحيات الخاصة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 

المادة 18 : مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن المهام الموكلة إليها في قانون انشائها، المهام التالية:

 

1-السهر على حُسن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

2-مراقبة ملاءمة ومصداقية ونوعية المعلومات.

 

3-استلام الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها.

 

4-إبداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

5-وضع تقرير سنوي يتضمن، بصورة خاصة، الصعوبات الهامة التي تعترض وصول الأشخاص إلى المعلومات المرتبطة بهذا القانون، وتقارير خاصة حول مواضيع هامة عند الاقتضاء، يتم نشرها وإبلاغها رسمياً إلى مجلس النواب ورئاسة الحكومة والجهات المعنية.

 

6-المشاركة في تثقيف المواطن وبلورة وعيه حول أهمية الحق في الوصول إلى المعلومات وأصول ممارسة حق الوصول إلى المعلومات، والإسهام في تدريب الموظفين والمسؤولين في الإدارة على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.

 

7-التأكد من التزام الجهات المُحددة في المادة الرابعة من هذا القانون بموجب نشر المعلومات و/أو الإفصاح عنها وذلك في الحالات المُحدّدة بموجب أحكام هذا القانون.

- يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من أجل القيام بمهامها الموكلة إليها بموجب هذا القانون، الاستعانة بخبراء تقنيين في مجال صناعة البترول بشكل دائم أو بشكل مؤقت.

 

المادة 19: المعلومات الكاذبة

يُعاقب كل من يقدّم للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد معلومات كاذبة، بالعقوبة المنصوص عليها في المواد 461 و 462 من قانون العقوبات.

 

الباب السادس: أحكام ختامية

 

المادة 20: النصوص المخالفة

تلغى جميع النصوص المُخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تأتلف مع مضمونه.

 

المادة 21: المراسيم التطبيقية

تُحدّد عند الاقتضاء دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم، تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والطاقة والمياه.

 

المادة 22:  تاريخ النفاذ

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.