المـادة الأولى:

1-يُقصد بالمرور البريء الملاحة التي تتم في المياه الإقليميّة للدولة اللبنانية لإحدى الأغراض التّالية:

أ-العبور خلالها دون دخول المياه الداخلية أو التوقف أو الإرساء في أيّ مرسى أو مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخليّة.

 

ب-الدّخول إلى المياه الداخليّة أو الخروج منها أو التوقف أو الإرساء في أيّ مرسى أو مرفق مينائي أو الخروج منه.

 

2-على المرور أن يكون متواصلاً وسريعاً، ويمكن أن يشتمل على التوقّف والإرساء، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتضيات الملاحة العادية، أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدة، أو حين يكونان لغرض تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن أو طائرات في حالة خطر أو شدة.

 

3-في كل الأحوال المذكورة في البندين 1 و 2 أعلاه، يتوجب على مالك/مجهز السفينة أو ربانها إعلام وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري عبر إحدى رئاسات المرافئ عن الهدف من اجتياز المياه الإقليمية اللبنانية للتحقق من مدى ملاءمة ذلك مع متطلبات سلامة الملاحة وتنظيم حركة المرور البحري. أما في حالة القوة القاهرة أو غرض المساعدة إلى أشخاص أو إلى السفينة فيجب أن يتضمن الطلب نوع القوة القاهرة أو المساعدة التي تطلبها. لا يسمح في أي حال من الأحوال، إجتياز المياه الإقليمية أو الدخول والتوقف أو الإرساء في أي من مراسيها أو مرافقها المينائية دون إتباع الآلية المُشار إليها أعلاه.

 

المـادة الثانيـة:

تتمتّع السّفن كافة التي تحمل جنسية دولة أجنبية معترف بها من قبل الدولة اللبنانية بحق المرور البريء في المياه الإقليميّة اللّبنانيّة وفقاً لمبادىء المرور البريء المعتمدة في هذا القانون، شرط عدم تعارض هذا المرور مع القوانين اللبنانية ذات الصلة، لا سيما قانون مقاطعة اسرائيل الصادر بتاريخ 23 حزيران 1955.

 

المـادة الثالثـة:

يعتبر مرور السفن بريئاً ما دام لا يضرّ بسلم الدولة اللبنانية أو بحسن نظامها أو بأمنها، وضمن شريطة الإستحصال المُسبق على الموافقة بالمرور وفق المادة الأولى من هذا القانون.

 

لا يُعتبر بريئاً أي مرورٍ لسفينة في حال شاركت في أيّ نشاط لا يتّصل مباشرةً بالمرور البريء في المياه الإقليميّة، بما في ذلك:

 

1-أي تهديد بالقوة أو أي إستعمال لها ضد سيادة أو استقلال الدولة اللبنانيّة أو سلامة أراضيها على أيّ وجهٍ، أو أي انتهاك لمبادئ القانون اللبناني والقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

 

2-إستخدام الأسلحة أيّاً كانت أو المناورة بها أو التدريب عليها.

 

3-اعتماد السفينة كنقطة إنطلاق أو هبوط أو تحميل للطائرات أو لأيّ جهاز عسكريّ.

 

4-تحميل وتفريغ أيّة سلعة أو أيّ حمولة أو أشخاص بطريقة مخالفة للقوانين أو الأنظمة أو المراسيم المرعيّة الإجراء في الدولة اللبنانية سواء ما يتعلق منها في الأنظمة الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة أو غيرها.

 

5-التسبّب بالتلوّث أياً كان حجمه سواء متعمّداً أو غير متعمّد، أو كان ناتجاً عن إهمال طاقم السفينة.

 

6-أي من الأنشطة المتعلقة بالصيد البحري ومصائد الأسماك والأحياء البحرية.

 

7-جمع المعلومات أو إجراء الأبحاث بكافة انواعها وطبيعتها وأهدافها.

 

8-إجراء المسوحات الزلزالية والجيوفيزيائية والهيدروغرافية أو الباثيمترية أو غيرها.

 

9-تعطيل أو تشويش أو ادخال أيّ خلل على أيّ وسيلة اتصالات أو منشآت أو تجهيزات تابعة للدّولة اللبنانية أو تقع على أراضيها أو ضمن مياهها الاقليميّة.

 

10-القيام بالبثّ الاذاعي أو الترويج الدعائي.

 

11-مرور الغواصات وبشكلٍ عام كل المركبات التي تبحر تحت الماء، إلا إذا كانت تطفو على سطح المياه رافعةً علمها حين تمرّ عبر المياه الإقليميّة اللّبنانيّة.

 

12-أي نشاط يتعلق بالإتجار بالبشر.

 

13-أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور البريء.

 

وفي كل حال لا يُعدُّ مروراً بريئاً كل مرور أو نشاط يَمُسّ بسلم الدولة اللبنانية أو بنظامها أو بأمنها أو بانتظامها العام، أو يشكل ضرراً أو عائقاً للأنشطة البحرية والبترولية الوطنية.

 

المـادة الرابعـة:

تتّخذ وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري بالتنسيق مع القضاء المختص التّدابير الضروريّة بشأن:

 

1-إيقاف كل مرور غير بريء في المياه الإقليميّة اللبنانية.

 

2-منع أيّ خرق للقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء في المياه الاقليمية اللبنانية.

تُحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الدفاع الوطني (العدل).

 

المـادة الخامسـة:

تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري، كلمّا تطلبت ذلك سلامة الملاحة البحرية، بإلزام السفن التي ترفع علم دولة أجنبيّة، خلال ممارستها حقّ المرور البريء، إستعمال ممرات محددة داخل المياه الإقليميّة والإمتثال إلى تنظيم حركة الملاحة البحرية وقواعد الفصل بين الممرّات. لا سيّما إذا كانت السفن المذكورة تعمل على الطاقة النوويّة أو تحمل على متنها مواد نوويّة أو خطرة أو مضرّة بالسلامة أو الصحة العامة.

يجوز تعليق ممارسة حق المرور البريء، لفترة مؤقّتة وفي مناطق محدّدة من المياه الإقليميّة ودون تمييز بين السفن، إذا فرضت ذلك مقتضيات أمنيّة أو قانونية أو اقتصادية أو تقنية، لبنانية أو دولية، كإجراء مناورات تدريبيّة في المياه الإقليميّة من قبل القوات المسلّحة. وذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

يصبح التعليق نافذاً فور إعلان القرار الصادر عن مجلس الوزراء.

 

المـادة السادسـة:

تُحدّد وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري ممرات الملاحة البحرية وقواعد الفصل بينها، وكذلك مناطق إنتظار السفن المسموح بها، وأي عوائق بحرية في حال وجودها، وذلك على الخرائط البحريّة المعتمدة دولياً. كما تقوم بإجراء أي تعديل عليها وفق ما تقتضيه متطلبات سلامة الملاحة البحرية ومتطلبات مراقبة حركة الملاحة البحرية.

 

تقوم وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري بإبلاغ المنظمة البحرية الدولية والجهات المعنية الأخرى بما فيها نقاط الإتصال الوطنية المعنية بهذه الممرات البحرية والعوائق البحرية، إن وجدت، للحظها على الخرائط البحرية المعتمدة عالمياً وإصدار النشرات الملاحية اللازمة لإبلاغ كافة الجهات ذات الصلة.

 

المـادة السابعـة:

تُطبق عند مخالفة أحكام هذا القانون الغرامات المنصوص عنها في القانون رقم 11/66 تاريخ 14/2/1966 وتعديلاته، لا سيما المادة 23 في البند المتعلق بمخالفات أنظمة الملاحة البحرية وسير العمل في المرافئ.

 

المـادة الثامنـة:

تُحددّ، عند الإقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

 

المـادة التاسعـة:

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسميّة.