عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشر والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 8/6/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب حسن عز الدين والنواب السادة: بلال عبدالله، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، علي حسن خليل، علي خريس، هادي حبيش، غازي زعيتر، جورج عقيص، عدنان طرابلسي، نهاد المشنوق وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- نقيب محامي طرابلس المحامي محمد المراد.
- ممثل نقابة محامي بيروت الدكتور عبدو غصوب.
- القاضي هبة بريدي عن وزارة العدل.
- القاضي ميراي داوود عن وزارة العدل.

وذلك:

1-لمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي.
2-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام /2020/.
3-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين.
4-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق.
5-لمتابعة درس إقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام.
6-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل الأجانب.
7-لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين.
8- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر.
9- لدرس إقتراح القانون الرامي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر.

وقد بحثت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي،  فاطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق للجنة الإدارة والعدل أن كلفتها درس الإقتراحات المذكورة والإطلاع على رأي الجهات المعنية بالأمر، واستمعت الى شرح من قبل رئيس اللجنة الذي تولى رئاسة اللجنة الفرعية المذكورة.
بعد المناقشة والتداول في الإقتراح كما عدلته اللجنة الفرعية، والمرفق بتقريرها رأى السادة أعضاء اللجنة أن الإقتراح المذكور بحاجة إلى مزيد من الدرس نظراً إلى أهمية الأحكام التي تضمنها.
عليه قررت اللجنة تأجيل البت به إفساحاً في المجال أمام السادة أعضاء اللجنة لدرسه وإبداء الملاحظات اللازمة عليه.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب عام /2020/. وكان سبق للجنة أن استمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس اللجنة مقدم الإقتراح حول الأسباب التي دفعت الى تقديم الإقتراح، كما كانت قد كلفت نقابتي المحامين ووزارة العدل لإبداء ملاحظاتهم على الإقتراح، وقد استمعت اللجنة في هذه الجلسة على هذه الملاحظات.
بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تبين وجود أكثر من رأي في هذا الخصوص، بحيث ذهب رأي إلى عدم الحاجة للتوسع في عمل المجلس العدلي لأن هذا التوسع لا يتناسب مع التوجه الحديث والمعايير الدولية التي تتجه الى الغاء المحاكم الإستثنائية، بينما ذهب رأي آخر إلى عدم تأثير الإقتراح على هذا التوجه سيما أن الإقتراح يحصر الموضوع بانفجار 4 آب، بناءً عليه يرى هذا الرأي ان لا تتناول أحكام الإقتراح عامة تطال أي قضية تحال إلى المجلس العدلي.
بعد المناقشة والتداول تبن وجود رأي غالب في اللجنة إلى توسيع عدد قضاة التحقيق العدليين ليتم العمل من قبلهم كمعاونين للمحقق العدلي الأساسي على أن يبقى القرار الإتهامي واحد لا يتجزأ.
عليه قررت اللجنة تأجيل البت به إلى حين إعداد صياغة تراعي توجه اللجنة بالتجاه المذكور أعلاه.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 1988/62 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين، وكان سبق للجنة أن اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد القانون موضوع التعديل، واستمعت الى رأي ممثلي نقابتي المحامين الذين كانوا قد  لفتوا الى بعض النقاط التي تبرر الإقتراح المذكور كما الى ان التضخم الذي وقع بعد تقديم الإقتراح أصبح يستدعي زيادة المبالغ المقترحة كقيمة للطوابع المالية.
ولما كان الإقتراح قد دُرس في الجلسة السابقة وطلب السادة أعضاء اللجنة مهلة للتعمق بدرسه، وبعد الملاحظات التي أبدوها في هذه الجلسة وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً بإجماع الأعضاء الحاضرين.

4- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل في المادة الثالثة من القانون رقم 66/58 الصادر في 10 ايلول 1966 (إنشاء صندوق تعاوني لدى كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس) المتعلقة بتحديد موارد الصندوق. وكان سبق أن بدأت بدرسه في الجلسة السابقة، واطلعت خلالها على الأسباب الموجبة وعلى أحكام الإقتراح، كما استمعت الى رأي ممثلي نقابتي المحامين الذين أبدوا الرأي المشابه الى رأيهم حول إقتراح القانون السابق نظراً الى وحدة المرمى تقريباً.
وبنتيجة المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة الذين استمهلوا البت به في الجلسة السابقة، أقرت اللجنة الإقتراح المذكور كما ورد بإجماع الأعضاء الحاضرين.

5- إنتقلت اللجنة إلى درس إقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل الأجانب. فاستمعت إلى شرح من أحد مقدمي الإقتراح النائب بلال عبدالله حول حيثيات الإقتراح والأسباب الدافعة لتقديمه، وبعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية، وبعد مراجعة النصوص الحالية لا سيما المتعلقة بمصرف الإسكان وبالمؤسسة العامة للإسكان.
وبعد المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة تعديل بعض الأحكام لا سيما لجهة قيمة الكفالات نظراً للتطور الحاصل في قيمة العملة، وعليه قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس ما تبقى من جدول الأعمال المقرر، فقررت متابعة الدرس الى الجلسة التالية. فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة القادمة.