عقد مجلس النواب جلسته الثانية من العقد الإستثنائي الحكمي في الساعة الثانية عشرة من قبل وبعد ظهر يوم الاربعاء 30 حزيران 2021 في قصر الأونيسكو برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وذلك لدرس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

المعتذرون النواب السادة:
فيصل كرامي، نعمة طعمه، مصطفى الحسيني، ديما جمالي، فؤاد مخزومي والبير منصور.

تمثلت الحكومة بالوزراء السادة: غازي وزني، عباس مرتضى، عماد حب الله، رمزي مشرفية، غادة شريم ولميا يمين.
افتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، بدأ المجلس بدرس ومناقشة جدول الاعمال، فأقر القوانين الآتية:

1-قانون مزاولة مهنة التمريض في لبنان.
2- قانون الموافقة على إبرام إتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة البرازيل الفدرالية.
3- قانون الموافقة على إبرام إتفاقية بين لبنان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التعاون ونشاطات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في لبنان.
4- قانون الاجازة للحكومة الى الإنضمام الى إتفاقية إمتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5- قانون الموافقة على الإنضمام الى اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما وراءهما.
6- قانون الموافقة على إبرام إتفاق التعاون العسكري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية أرمينيا.
7- قانون الموافقة للحكومة اللبنانية بالانضمام الى إتفاقية إنشاء البنك الآسيوي للإستثمار في البنى التحتية.
8- قانون تعديل مواد من الفصل الأول من الباب الاول من المرسوم الإشتراعي رقم 102 تاريخ 16/3/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).
9- قانون الموافقة على إبرام إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية.
10-قانون إنشاء نقابة الزامية للنفسانيين في لبنان.
11-قانون البطاقة التمويلية وفتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها.
12-قانون تعديل المادتين 4 و 5 من قانون 25/4/1999 (الذي عدل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 118/1997 – قانون البلديات).
13-قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية.
14-قانون تعديل قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان، القانون رقم 479 تاريخ 8/12/1995.
15-قانون تعديل أحكام المواد من القانون رقم /28/ تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات).
16-قانون إعطاء معاشات وتعويضات الى ضحايا فايروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي.
17-قانون إحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي في ظل جائحة كورونا بحسب الساعات المنصوص عليها في العقود.
18-قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر.
19-قانون الشراء العام.
20-قانون المهل.
21-قانون تعديل القانون رقم 478 تاريخ 12/12/2002 (تحديد الحد الأدنى للتصنيف الوظيفي  لشهادات التعليم المهني والتقني).
22-قانون إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة fresh money))
23-قانون إضافة فقرة الى المادة السادسة من القانون رقم 194/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها).
24-قانون إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الاميركي او ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.
25-قانون إعفاء المركبات الآلية العمومية المخصصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك.
26-قانون تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافة، الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول الترقية إعتباراً من تاريخ 1/1/2020 او الذين قيدت أسماؤهم لدي قيادة الجيش اللبناني في نفس القترة وذلك لحين بلوغهم سن الثامنة والخمسين.