الرئيس بري التقى النائب طبارة الذي سلّمه مذكرة حوت ملاحظاته على اقتراح قانون الانتخاب المطروح، مستأذناً دولته توزيعها على السادة النواب


 

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجمعة 26/9/2008 النائب بهيج طبارة الذي سلّمه مكرة بملاحظاته على اقتراح قانون الانتخاب المطروح على مجلس النواب.

وبعد اللقاء الذي حضره النائب علي حسن خليل، أوضح النائب طبارة انه استأذن الرئيس بري لكي يوزع المذكرة على النواب في جلسة مجلس النواب نهار السبت 27/9/2008.

ورأى "أن أهم الإصلاحات في القانون نقطتان هما تنظيم التمويل والانفاق الانتخابي وموضوع الإعلام وكيفية تأمين التوازن بين المرشحين.

 

نص المذكرة،

"يتشرف النائب بهيج طبارة،
     بعد اطلاعه على اقتراح قانون الانتخاب الذي أقرته لجنة الادارة والعدل، بأن يعرض ما يأتي:
     لقد عبّرتم، دولة الرئيس، في أكثر من مناسبة، عن معارضتكم لاعتماد الدوائر الانتخابية الصغيرة، وفقا لقانون العام .١٩٦٠
     وجاء في تصريح لكم نُشر مؤخرا ان مثل هذا القانون هو ضد مصلحة لبنان ويساعد على الانفصامات في البلد، ويعيدنا نظريا نصف قرن الى الوراء وعمليا الى قرابة قرنين سابقين. إلا أنكم تقبلون به كفترة تجريبية لأربع سنوات.
     وأنكم، بهذا الموقف، انما تعبرون عن رأي الكثير من اللبنانيين الذين يخشون أن تؤسس هذه التقسيمات الانتخابية التي تناقض وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) لما هو أسوأ وأشد خطرا على لبنان من الصراعات الداخلية. وقد قبل هؤلاء بهذه التقسيمات كجزء من التسوية التي تم التوصل اليها في اتفاق الدوحة.
     إلا أن اتفاق الدوحة نص ايضا على إحالة البنود الإصلاحية الواردة في اقتراح قانون اللجنة الوطنية برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس الى مجلس النواب لمناقشته ودراسته وفقا للاصول. ما يعني الحض على اعتماد أكبر قدر ممكن من العناوين الاصلاحية التي تضمنها الاقتراح المذكور، وذلك تلبية لطموحات اللبنانيين وتحقيقا لآمالهم.
      وقد تسنى لي مواكبة أعمال لجنة الادارة والعدل، رغم اني لست عضواً فيها، وحرصت على المساهمة في تسهيل مهمتها، واني ـ مع تقديري للجهد الذي بذلته اللجنة ولمستوى النقاش الذي دار في داخلها ـ أرى أن اقتراح قانون الانتخاب الذي صدر عنها وأحيل الى الهيئة العامة لمجلس النواب لم يتضمن كل الإصلاحات المنشودة التي كان يتوقعها اللبنانيون.
من هنا هذه المذكرة التي سوف أسمح لنفسي بتوزيعها على الزملاء النواب تسهيلا للنقاش. وقد صرحت في الجلسة التشريعية الاخيرة بأني ألتزم مضمون الوثيقة التي أُقرت في الدوحة، بما فيها تقسيم الدوائر الانتخابية، محتفظا بحق مناقشة سائر البنود الاصلاحية في قانون الانتخاب العتيد.



١ـ في خفض سن الاقتراع من ٢١ الى ١٨ سنة
     إن مشروع لجنة الوزير بطرس كرس حق كل مواطن بأن يكون ناخبا أو مرشحا، ودعا الى الارتقاء بهذا الحق الى مصاف الحقوق الاساسية التي تتمتع بقوة دستورية، وذلك كي يلتزم المشترع بضمانة هذين الحقين تحت طائلة عدم الدستورية.
     وقد درجت قوانين الانتخاب في لبنان على اعتماد سن الواحدة والعشرين كشرط لممارسة حق الاقتراع، علماً بأن خفض سن الاقتراع الى سن الرشد القانوني في لبنان، أي ١٨ سنة، هو مطلب عام لا يقتصر على الشباب وعلى هيئات المجتمع المدني. وعلما ايضا ان معظم ديموقراطيات العالم باتت تمنح حق الاقتراع لمن بلغ هذه السن، وان البعض منها يبحث في خفضه الى .١٦
     ان أكثرية السادة النواب الذين شاركوا في اجتماعات لجنة الادارة والعدل اتفقوا على ضرورة خفض سن الاقتراع، إلا انهم رأوا أن الخفض يحتاج الى تعديل المادة ٢١ من الدستور التي نصت على ان:
     "لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حقاً في أن يكون ناخباً".
ان التفسير الشائع لهذا النص هو انه يضع شرطا لممارسة حق الاقتراع هو بلوغ الواحد والعشرين من العمر، فيما قراءة متأنية للنص المذكور تسمح بالقول ان الدستور قصد وضع ضمانة تحول دون إمكان المشترع تأخير سن الاهلية للانتخاب الى ما بعد الواحدة والعشرين من العمر، الامر الذي كان معتمدا في العديد من الدول الاوروبية عند إقرار الدستور اللبناني في العام     ١٩٢٦ .
     ان المناقشة التي سبقت إقرار المادة ٢١ من الدستور لم تتعرض الى هذه المسألة التي ما تزال غير محسومة، بل اقتصرت على اقتراح بعض النواب ان يشمل حق الانتخاب اللبنانيات ايضا، فسقط الاقتراح بالتصويت. إلا ان ذلك لم يمنع إعطاء المرأة حق الانتخاب في لبنان بموجب قانون عادي عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ دون تعديل الدستور.
      أرفق ربطا دراسة قانونية حول هذا الموضوع تعزز الرأي القائل بعدم الحاجة الى تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع الى ١٨ سنة.
     ورد في اقتراح القانون المحال على الهيئة العامة، في المادة ٣ منه، ما يلي:
"لكل لبناني أو لبنانية أكمل السن المحددة في الدستور... أن يمارس حق الاقتراع"
ان هذا النص غامض وملتبس، بالنظر لوجود تفسيرين للمادة ٢١ من الدستور. وإذا كان المقصود هو اعتماد سن الـ،٢١ كما في السابق، فإن النص المذكور يكون بمثابة تفسير للدستور، وقد استقر الرأي في مجلس النـــواب على ان تفسير الدستور لا يمكن أن يتم الا باتباع الاصول والاجراءات ذاتها المعتمدة لتعديل الدستور.
     لذلك، يقتضي تعديل نص المادة ٣ والاشارة صراحة الى السن التي تؤهل اللبنانيين لممارسة حق الاقتراع.
٢ـ في اقتراع العسكريين ومن هم في حكمهم
انطلاقا من مبدأ ان الاقتراع في الانظمة الديموقراطية هو حق ولا يجوز حرمان اللبناني من ممارسته إلا لأسباب جدية، وبصورة استثنائية، فإن كل الدول الراقية أقرت هذا الحق للعسكريين أسوة بغيرهم من المواطنين.
      ففي فرنسا ألغي الحظر بالنسبة للعسكريين منذ العام، ١٩٤٥ وفي أوروبا وأميركا الشمالية لم يعد ثمة تفريق بين العسكريين وسواهم، وفي أميركا اللاتينية منح هذا الحق للعسكريين منذ أواخر القرن الماضي. ان الدول الديموقراطية التي ما تزال تمنع ممارسة هذا الحق على العسكريين في العالم لا يزيد عن عدد اصابع اليدين، ومنها لبنان منذ العام ١٩٣٤ .
     ان الحجة التي يتذرع بها المتمسكون بهذا المنع هي من جهة الخشية من الضغوط التي يمكن ان يمارسها الرئيس على المرؤوس، والخشية من جهة اخرى بأن يؤدي ذلك الى إقحام العسكر في السياسة.
      إن أياً من هاتين الحجتين لا تصمد أمام البحث، اذ ان القادة العسكريين اللبنانيين دللوا باستمرار على احترام الدستور والمسار الديموقراطي، وان مخاوف الضغط والتدخل، في حال وجودها، تصح عندئذ في علاقة كل صاحب عمل مع العاملين لديه الذين يمكنه صرفهم من الخدمة في حال مخالفة إرادته.
      أما اذا كان التصويت يؤدي فعلا الى إقحام المقترع بالسياسة، فإن ثمة فئات عديدة في المجتمع يصبح من الضروري عدم إشراكها في الاقتراع، بمن فيهم موظفو القطاع العام، والقضاة وسواهم.
     ان عدد الاشخاص الذين يشملهم هذا المنع في لبنان، يزيد عن /٨٠/ الف شخصا. وقد رأى القضاء أن ثبوت اشتراك عسكري في العملية الانتخابية لا يؤدي الى ابطالها لأنه، بذلك، يكون قد مارس حقا دستوريا لا يجوز حرمانه منه.

٣ـ في اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية
      ان لجنة الوزير بطرس أقرت بحق اللبنانيين المسجلين في القوائم الانتخابية وغير المقيمين على الاراضي اللبنانية بأن يمارسوا حق الاقتراع في السفارات والقنصليات في الخارج. وتركت "للهيئة المستقلة للانتخابات" أمر تحديد دقائق تطبيق القانون لهذه الجهة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.
     وقد كان رأي السادة النواب في لجنة الادارة والعدل متفقا مع رأي لجنة بطرس حول هذا الموضوع، لذلك، وبناء لطلب اللجنة، أعددت مع بعض الزملاء الآلية التي تسمح بذلك، مع النصوص القانونية التي يقتضي إدراجها في متن القانون.
وبالفعل، تبنت اللجنة هذه النصوص تقريبا كما وردت وأدرجتها في الفصل العاشر من اقتراح القانون، من المادة ١٠٥ الى المادة ١١٤ .
     وتجدر الاشارة الى اننا كنا قد أرفقنا بالنصوص المذكورة جدولا زمنيا يتبين منه انه يمكن تطبيق هذه النصوص وتمكين غير المقيمين من ممارسة هذا الحق في الانتخابات النيابية القادمة، أي في العام ٢٠٠٩ .
      ان الجدول الزمني المرفق بهذا الكتاب يبين المراحل التي تمر بها آلية اقتراع غير المقيمين على الاراضي اللبنانية، كما يبين أن هذه العملية يمكن تطبيقها بسهولة في انتخابات ٢٠٠٩ .
     وقد أفاد وزير الداخلية والبلديات في اجتماعات اللجنة بأن الوزارة قادرة على إنجاز ما هو مطلوب منها قبل موعد الانتخابات القادمة. أما وزارة الخارجية والمغتربين فقد كان جوابها الرسمي غير واضح، لا سيما انه ورد قبل اطلاعها على الآلية المقترحة، وبالتالي فإنه لم يوضح في اية مرحلة قد يتعذر على وزارة الخارجية القيام بما هو مطلوب منها في انتخابات عام ٢٠٠٩.
     لذلك فإن المادة ١١٥ من اقتراح القانون التي ترجئ التطبيق الى الانتخابات التي تلي انتخابات عام ٢٠٠٩ تكون في غير محلها، ويقتضي إلغاؤها.
٤ـ في الاقتراع بواسطة أوراق اقتراع رسمية معدة من قبل وزارة الداخلية دون سواها
لحظت المواد ٨٧ـ ٨٨ـ ٨٩ و٩٦ من اقتراح القانون طريقة جديدة لاقتراع الناخب تقتضي باعتماد اوراق اقتراع رسمية تضعها الوزارة مسبقا، تحتوي على اسماء جميع مرشحي الدائرة مع صورة شمسية الى جانب اسم كل منهم، مع اللوغو واللون المعتمد من قبل كل لائحة. ولا يجوز للناخب استعمال اية اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.
وتضيف أحكام المواد المذكورة بأن لوائح المرشحين يجب ان يتم تبليغها الى الوزارة عبر تصريح مصدق لدى الكاتب العدل قبل ٣٠ يوما على الاقل من موعد الانتخاب، وانه يراعى في ترتيب إدراج اللوائح على ورقة الاقتراع الرسمية تاريخ وتوقيت تسجيل اللائحة لدى الوزارة.
أما عملية الاقتراع فتتم بأن يضع الناخب علامة X الى جانب أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم مع مراعاة التوزيع الطائفي في الدائرة الانتخابية. فإذا اشتملت احدى اوراق الاقتراع على عدد من المرشحين تم الاقتراع لهم يزيد على عدد النواب المطلوب انتخابهم فإن أسماء المرشحين المذكورين في ورقة الاقتراع قبل الآخرين هي، دون سواها، يعتد بها عند فرز الاوراق. ومن اجل ذلك تتم قراءة ورقة الاقتراع عموديا من الاعلى الى الاسفل اولا، وافقيا من اليمين الى اليسار ثانيا.
      ان هذه الطريقة في الاقتراع تختلف كليا عن الطريقة التي درج عليها اللبنانيون منذ القدم، وان تطبيقها في لبنان يحتاج الى فترة زمنية طويلة من أجل تدريب الناخب عليها، اذ ان اي خطأ يرتكبه الناخب يمكن ان يؤدي الى إبطال ورقة الاقتراع كليا أو جزئيا. يضاف الى ذلك الصعوبات الناتجة من النظام الطائفي الذي تقوم عليه الانتخابات في لبنان، وعن كون لوائح المرشحين هي عموما لوائح ائتلافية وليست، كما هو في أوروبا مثلا، لوائح حزبية.
لذلك، فإني ـ مع تقديري للنقلة النوعية التي تمثلها ورقة الاقتراع الرسمية ـ أحذر من التسرع في اعتمادها قبل استكمال ما يلزم لها من تحضيرات.
٥ـ في التمويل والإنفاق في الحملات الانتخابية
      ان الاحكام الواردة في الفصل الخامس من اقتراح القانون (من المادة ٥٤ الى المادة ٦١) والمتعلقة بالتمويل والانفاق خلال الحملات الانتخابية، تمثّل نقلة نوعية في قوانين الانتخاب في لبنان. اذ ان المشترع يتدخل لأول مرة من أجل وضع ضوابط للانفاق الانتخابي تأمينا للمساواة بين المرشحين وضمانا لحرية الناخب. وهو، في الوقت ذاته، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاوضاع والتقاليد اللبنانية.
      واننا نأمل ان تكون هذه خطوة اولى، تليها في القوانين اللاحقة خطوات ضرورية اخرى لضبط المال السياسي والحؤول دون تأثيره على إرادة الناخب.
٦ـ في الاعلام والاعلان الانتخابيين
      كذلك ايضا هي الاحكام الواردة في الفصل السادس (من المادة ٦٢ الى المادة ٧٧) المتعلقة بالاعلام والاعلان أثناء فترة الحملة الانتخابية.
ان موضوع الاعلام الانتخابي بوجود وسائل إعلام مرئية ومسموعة تابعة لمرجعيات سياسية معينة يحتاج الى الكثير من الجهد لمعالجته، لا سيما في فترة الانتخابات لئلا تصبح هذه الوسائل خنادق يتمترس المتخاصمون وراءها لبث الفرقة بين اللبنانيين وتجييشهم إرضاء لمصالح آنية.
ان المهمة الملقاة على عاتق الهيئة المشرفة على الانتخابات من أجل تنظيم الاعلام الانتخابي في كل وسيلة إعلامية على حدة لتأمين العدالة والتوازن والحياد في التعامل مع المرشحين وبين اللوائح سوف تكون مهمة شاقة جداً، نرجو ان لا تكون مستحيلة.
      واني ما زلت أعتقد ان الطريقة الافضل لتحقيق هذا التوازن الدقيق في ظل الوضع القائم حاليا هي في ان يمر الاعلام الانتخابي الذي تعده وسائل الاعلام الخاصة بوسائل الاعلام الرسمية خلال فترة زمنية محددة تسبق موعد الانتخابات، وذلك تحت رقابة هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية.
٧ـ في النظام المختلط، أكثري ونسبي
      يبقى أخيراً موضوع النظام الانتخابي المعتمد، هل هو النظام الاكثري ـ كما ورد في المادة الاولى من اقتراح القانون ـ ام النظام المختلط، أكثري بالنسبة لبعض المرشحين ونسبي للبعض الآخر ـ كما اقترحت لجنة الوزير فؤاد بطرس.
       ان هذه المسألة لم تحسم في اتفاق الدوحة، اذ لا أثر لها في الاتفاق الموقع هناك برعاية حاكم قطر وإشراف جامعة الدول العربية.
       لذلك فإنه يعود لمجلس النواب ان يتخذ القرار المناسب بهذا الشأن، علما بأن من مزايا اعتماد النظام النسبي ـ ولو بالنسبة لبعض المرشحين ـ انه يخفف لهجة التخاطب السياسي وينفس بالتالي الاحتقان القائم.
      ان اعتماد النظام النسبي في بعض الدوائر التي أقرها اتفاق الدوحة ممكن، كما كان ممكناً في النظام المختلط الذي اقترحته لجنة الوزير بطرس، وذلك على أساس القواعد التالية:
ـ يعتمد نظام التمثيل النسبي في الدوائر الانتخابية التي تحتوي على ثلاثة مقاعد أو أكثر من المذهب عينه.
ـ يقتصر نظام التمثيل النسبي على المقاعد المذكورة أعلاه في الدوائر الانتخابية المختلطة.
أما الدوائر والمقاعد المشمولة بالنظام النسبي، فهي التالية:
ـ بيروت ٣ (سني) ٥ مقاعد.
ـ الشوف (ماروني) .٣
ـ بعبدا (ماروني) .٣
ـ المتن الشمالي (ماروني) .٤
ـ كسروان (ماروني) .٥
ـ زغرتا (ماروني) .٣
ـ الضنية (سني) .٣
ـ الكورة (روم أرثوذكس) .٣
ـ طرابلس (سني) .٥
ـ عكار (سني) .٣
ـ بعلبك ـ الهرمل (شيعي) .٦
ـ صور (شيعي) .٤
ـ بنت جبيل (شيعي) .٣
ـ النبطية (شيعي) .٣
المجموع .٥٣
وعلى هذا الاساس، يكون عدد المقاعد في مجلس النواب الخاضعة للنظام النسبي ٥٣ مقعدا من أصل ،١٢٨ موزعة بين المذاهب كما يلي:
١٦ مقعدا سنيا.
١٦ مقعدا شيعيا.
١٨ مقعدا مارونيا.
٣ مقاعد للروم الارثوذكس.
وفي حال اعتماد النظام المختلط، يصبح بالامكان تطبيق الكوتا النسائية في الدوائر التي يزيد عدد النواب فيها عن اربعة من مذهب واحد.

دولة الرئيس،
      لعلها المرة الاولى منذ زمن بعيد يتم فيها إقرار قانون للانتخابات في لبنان قبل موعد الانتخابات بستة أو بسبعة أشهر. ويعود الفضل في ذلك للقرار الشجاع الذي اتخذتموه عندما دعوتم الى انجاز قانون واحد متكامل للانتخابات قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وللجهد المشكور الذي بذله الزملاء النواب في لجنة الادارة والعدل للتقيد بهذه المهلة."