فرعية المال إستوضحت وزارة المالية عن الهبة الاوروبية(11/5/2011)

 

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، جلسة في المجلس لنيابي، قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، غازي يوسف، علي فياض وياسين جابر، كما حضر مستشار وزيرة المالية نبيل يموت.
وصدر عن اللجنة البيان الاتي: عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، وذلك لاستيضاخ وزارة المالية حول الهبة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بشأن التصحيح المالي عام 2000، وذلك برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب: فادي الهبر، غازي يوسف، علي فياض وياسين جابر، كما حضر نبيل يموت مستشار وزيرة المالية.

1-        وجهت اللجنة الى وزارة المالية أسئلة تتعلق بما يلي:

-           لماذا سجلت الهبة وانفقت خلافا لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية؟

-           لماذا خفضت قيمة الهبة من 50 مليون يورو الى 42,25 مليون يورو؟

-          لماذا حددت وجهة استعمال الهبة من الإصلاح المالي الى التحويل الى الهيئة العليا للاغاثة والUNDP؟ وهل لواهب (الاتحاد الأوروبي) موافق على هذا التحوير؟

-           أين المستندات الثبوتية التي تبرر انفاق الهبة من قبل الهيئة العليا للاغاثة والUNDP؟.

2-        كما طلب الى وزارة المالية:

-           بأن جميع الإجابات يجب أن تكون خطية، وأن تضم المستندات التي تبرر كل منها، وذلك سندا لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على ما يلي: يحق للجان المجلس ان تطلب الى الوزير المختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي ترى الإطلاع عليها، وإذا تمنع الوزير عن إجابة الطلب وجب رفع الأمر الى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على المجلس في أول جلسة ويعطيه الأولوية على سائر الأعمال.

-           إبلاغ وزارة المالية بأن اللجنة لا تعترف بمستشار ممثلا للوزارة، لأن لا صفة رسمية وقانونية له في الوزارة، بل تتمثل الوزارة بالوزير ومن يستعين به من عمال الوزارة، او بالمدير العام، كما تنص المادة 76 من الدستور: للوزراء ان يحضروا الى المجلس أنى شاؤوا، وأن يسمعوا عندما يطلبون الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من عمال إدارتهم.
وكما تنص المادة 31 من النظام الداخلي لمجلس النواب: يمكن للجان أن تدعو الوزير المختص لحضور جلساتها، للوزير أن ينتدب من ينوب عنه إلا إذا قررت اللجنة دعوة الوزير بالذات.

3-        قررت اللجنة أن تدعو الوزير ومدير المالية العام، وتحتفظ بحقها بدعوة أي من الموظفين المعنيين في الوزارة للاستماع اليهم في ما يتعلق بالحسابات المالية وبالمواضيع التي أنشئت اللجنة من اجل متابعتها.