عشرة نواب تقدموا بطلب إبطال المادة 7 المتعلقة بأوضاع العاملين في مصفاتي طرابلس والزهراني أمام "الدستوري"


 

تقدم النواب عبدالله قصير، أسامة سعد، غسان مخيبر، فايز غصن، صالح الخير، بطرس حرب، نائلة معوض، محمد كبارة، موريس فاضل. محمد الصفدي بمراجعة إبطال أمام المجلس الدستوري بتاريخ 6/11/2003 تسجلت تحت الرقم 2003/1 وقد طلبوا بموجبها تعليق ومن ثم إبطال المادة السابعة من القانون رقم 549.

وهذه المادة تتعلق بأوضاع العاملين في مصفاتي طرابلس والزهراني بعد الخصخصة وتنص على أنه فور موافقة مجلس الوزراء على نتائج المزايدة تعتبر جميع عقود العمل الفردية وعقد العمل على مصفاتي طرابلس والزهراني منتهية حكماً ويصرف جميع العاملين لقاء تعويض محدد.

 

وقد اعتبرت المراجعة ان هذه المادة باطلة لأنها تتعارض مع الدستور لسببين:

   الأول: لأنها تتعارض مع المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجميعها أصبحت جزءاً من مقدمة الدستور.

  الثاني: سبب ثان هو مبدأ المساواة للمطالبة بإبطال المادة السابعة المذكورة لأن هذه المادة لا تؤمن المساواة بين العاملين في قطاع الدولة. إذ ان قانون الاتصالات رقم 431/2003 نص مادته 49 على إعطاء حق الخيار للعاملين عند خصخصة قطاع الاتصالات بين الاستمرار في العمل أو قبض التعويضات المحددة فلا يجوز للدولة ان تعامل العاملين لديها بطريقتين مختلفتين، وهذا ما يتعارض مع المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تكفل تمتع اللبنانيين بالمساواة وبالسواء بالحقوق كافة بدون استثناء.