الرئيس الحسيني اقترح تعديل نظام مجلس الشورى


 

تقدم الرئيس حسين الحسيني الاثنين 19/3/2001 باقتراح قانون يتعلق بإلغاء أحكام الباب الثالث من نظام مجلس الشورى حول مهمة مجلس الشورى الدولة في الشؤون الإدارية والتشريعية، معتبرا انه " من مقتضيات العدالة ألا يكون الحكم خصماً."

 

وجاء في الاقتراح:

المادة الأولى : تلغى المواد تحت الباب الثالث من نظام مجلس شورى الدولة الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/ 6 /1975 وهي المواد 56 و 57 و 58 و 59.

 

وجاء في الأسباب الموجبة

تطبيقا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني. وتطبيقاً لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني تحت بند ( ب ـ المحاكم ) : يقتضي إلغاء هذه المهمة من نظام مجلس شورى الدولة للأسباب الآتية :
 

أ ـ لان تحويل هيئة قضائية الى هيئة استشارية لدى السلطة الإجرائية، وتكليفها " بمهمة إدارية وتشريعية " انما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور ويتعارض مع استقلالية السلطة القضائية المنصوص عنها في المادة 20 من الدستور.
ب ـ لان إبداء الرأي الاستشاري من قبل هيئة قضائية بأمور يمكن ان تكون موضع نزاع أمامها انما يشكل خرقاً للمبادئ العامة التي توجب على القاضي أو الهيئة القضائية الامتناع عن إبداء رأي مسبق.
ج ـ لان وجود هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي ليس لها اية مهمة الا المهمة المماثلة لمهمة مجلس شورى الدولة في الشؤون الإدارية والتشريعية، وهي من هيئات السلطة الإجرائية انما ينفي وجود أي مبرر لإناطة المهمة بمجلس شورى الدولة وهو من هيئات السلطة القضائية.
د ـ لان إبقاء هذه المهمة في عهدة مجلس شورى الدولة يشكل ازدواجية فاضحة في الصلاحيات ومساً صريحاً بسيادة مبدأ المشروعية، فضلاً عن أشغال مجلس شورى الدولة في مهام ليست له أصلاً، على حساب مهامه الأساسية، في الوقت الذي تعمم الشكوى فيه من قلة عدد القضاة في جميع الهيئات القضائية على اختلاف درجاتها واختصاصاتها، مما يسبب التأخير في البت بالدعوى .
وعليه، ولأن من مقتضيات العدالة الا يكون الحكم خصماً في النزاع، فاننا نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح هذا القانون مع اسبابه الموجبة آملين إقراره.