النائبان فنيش وياسين قدّما اقتراح قانون يرمي الى تشجيع إيجاد فرص عمل وتدريب اليد العاملة في المناطق المحررة


 

قدم النائبان محمد فنيش وياسين جابر الثلاثاء 13/2/2001 اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تشجيع خلق فرص عمل وتدريب اليد العاملة في المناطق المحررة من الاحتلال الإسرائيلي والمناطق المتاخمة لها.
 

وتضمن اقتراح القانون الآتي :

 

المادة الأولى :

تستفيد من هذا القانون المشاريع الاستثمارية التي تنشأ في المناطق المحررة من الاحتلال الإسرائيلي والمناطق المتاخمة لها، والتي تخلق فرص عمل جديدة على الأقل لخمسة أشخاص من اليد العاملة لمدة سنة على الأقل، على أن لا تقل نسبة التوظيف من مجموع العاملين في المشروع عن 80 %.

 

المادة الثانية :

تمنح المؤسسات التي تستوفي الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القانون التخفيضات التالية :
1 ـ تخفيض بنسبة 40 % على رسوم رخص البناء والاسكان.
2 ـ تخفيض رسوم الكهرباء بنسبة 75 %.
3 ـ تخفيض بنسبة 50 % على رسوم الفراغ والانتقال والافراز والضم وتسجيل العقارات في السجل العقاري، شرط تنفيذ المشاريع الاستثمارية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ شراء العقارات، وذلك تحت طائلة الزام صاحب العلاقة بدفع ضعفي هذه الرسوم المتوجبة قبل التخفيض.
4 ـ امكانية اعفاء الشركات الراغبة بذلك من واجب تسجيل موظفيها العاملين في المشاريع الاستثمارية المستفيدة من هذا القانون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنتين من تاريخ مباشرة العمل، وذلك بعد موافقة الموظفين، شرط ان تؤمن لموظفيها ضمانات وخدمات مماثلة لتلك المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي على الأقل، لا سيما تأمين الاستشفاء والضمان الصحي وتعويض نهاية الخدمة والتعويضات الأخرى للأجراء والمستخدمين. ويستثنى من هذا الاعفاء الموظفون الذين سبق تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
 

المادة الثالثة :

يمنح لكل مؤسسة تقوم على تدريب وتأهيل العاملين فيها والموظفين لديها ذمم ضريبية تساوي 50 % من كلفة التدريب، على ان :
1 ـ يكون المتدرب مواطناً لبنانياً.
2 ـ لا تتعدى كلفة التدريب 750 الف ليرة لبنانية. سنوياً للموظف الواحد، كما لا تتعدى كلفة المؤسسة الاجمالية للتدريب، مجموع رسوم الضمان المستحقة على المؤسسة للسنة التي يتم فيها التدريب.
3 ـ يتم التدريب تحت اشراف، أو بالتنسيق مع معاهد تدريب معترف بها من قبل الدولة اللبنانية.
 

المادة الرابعة :

تستعمل هذه الذمم الضريبية لدفع مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على المؤسسة للسنة التي يتم خلالها التدريب، على ان تحدد آلية التطبيق بموجب قرار يصدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
في حال تعدت الكلفة الاجمالية للتدريب مجموع رسوم الضمان المستحقة على المؤسسة للسنة التي يتم فيها التدريب، لا يحق للمؤسسة تدوير المبالغ المتبقية من الذمم الضريبية المتوفرة لديها الى السنة المقبلة.

المادة الخامسة :

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون، لا سيما النطاق الجغرافي للمناطق المحررة المشمولة 2بهذه الاحكام بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

الاسباب الموجبة

لقد لحقت بجنوب لبنان اضرار فادحة في موارده بسبب احتلال دام 22 عاما. إلا ان هذه المنطقة تمتلك طاقات تنموية مهمة : فتوافر المياه فيها وثرواتها السياحية وحيوية سكانها وموقعها الجغرافي، جميعها تشكل عناصر اساسية يمكن الارتكاز عليها والاستثمار فيها من اجل تحقيق تنمية اقتصادية، اجتماعية وبشرية شاملة.
والمراد في هذه المرحلة مواكبة مشاريع إعادة الاعمار بحوافز تشجع على خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق المحررة والمتاخمة لها، تحضيراً لعودة اعداد كبيرة من المهجرين الى قراهم والاستقرار فيها.
والمطلوب ايضاً الحفاظ على الطاقات البشرية في المناط المحررة والمتاخمة لها، وتأهيلها من خلال برامج تدريبية هدفها تنمية المهارات والقدرات الانتاجية لليد العاملة الجنوبية.
ان الحوافز المذكورة اعلاه سيكون لها حتماً انعكاسات ايجابية في سياق خطة الحكومة الهادفة الى تنمية اقتصادية، اجتماعية وبشرية شاملة في المناطق المحررة والمتاخمة لها.