قدم النائبان نديم الجميل وسامر سعادة الى مجلس النواب، اقتراح قانون معجلا مكررا لتعديل قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع منتجات التبغ وتغليفها ودعايتها.

وجاء فيه:
"مادة أولى: تعدل المادة الخامسة من القانون الرامي الى تعديل قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع منتجات التبغ وتغليفها ودعايتها، بإضافة الفقرة الآتية:

"يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون جميع الاماكن المخصصة لتدخين النرجيلة والسيجار حصرا، على ان يتم الاستحصال من وزارة المال على ترخيص، شرط التقيد بالشروط الآتية:

1- يمنع القاصرون من ارتياد هذه المؤسسات او توظيفهم فيها.

2- وضع اشارة على واجهة كل مؤسسة تحذر من مضار التدخين تغطي 40 في المئة من مساحة واجهتها، تحدد بمراسيم تطبيقية تصدر بناء على اقتراح وزير الصحة.

3- إلزامها دفع رسم يستوفى من وزارة المال، على أساس المساحة الداخلية للمؤسسة السياحية وفقا للاسس الآتية:

أ- ما دون 200 متر مربع مبلغ سنوي يساوي عشرة اضعاف الحد الادنى للاجور.
ب- من 200 الى 400 متر مربع سنوي يساوي ثلاثة عشر ضعف الحد الادنى للاجور.
ت - من 400 متر وما فوق مبلغ سنوي يساوي خمسة عشر ضعف الحد الادنى للاجور.

يبرز طالب الترخيص للدوائر المختصة لدى وزارة المال، إفادة كيل من الدوائر الرسمية او من مهندس مجاز تفيد بكامل المساحة الداخلية للمؤسسة السياحية بما فيها المطابخ وجميع الملحقات.

4 - يستفيد من هذا الاستثناء جميع المؤسسات السياحية، بغض النظر عن تصنيفها لدى وزارة السياحة، شرط ان يكون 60 في المئة من مدخولها على الاقل يرتكز على النراجيل أو السيجار فقط.

تحدد وزارة المال المعايير المطبقة على المؤسسات السياحية التي تستفيد من هذه الرخصة عبر اعتماد أصول تحدد بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص، على ان تجدد سنويا.

في حال كانت المؤسسة السياحية تملك أكثر من فرع، يجب الاستحصال على رخصة لكل منها.

المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

- قانون رقم 174 تاريخ 29 /8/2011 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 3/9/2012 النائب سامر سعادة".

وجاء في المذكرة المعللة:

"في تاريخ 3/9/2012 دخل قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع منتجات التبغ وتغليفها ودعايتها حيز التنفيذ على الاراضي اللبنانية، لناحية منع التدخين في الاماكن العامة، الا ان تطبيقه قد أظهر صعوبات جمة على الصعيد العملي، وقد أضر بشكل خاص ومباشر بالاماكن المخصصة لبيع النرجيلة والسيجار، مما يهدد الاف العائلات في حال إقفالها في ظل عدم وجود بديل لعملها.

هذا الواقع، يستدعي من المشرع تدخلا سريعا للحد من الاضرار اللاحقة بهذا النوع من الاماكن، بعدما أظهر تطبيق القانون تأثيرا مباشرا عليها، مع المحافظة على روحيته لناحية منع التدخين، مما يقتضي اقراره في اسرع وقت ممكن وفقا لأصول المعجل المكرر".

الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:
"بالاضافة الى ما سبق عرضه في المذكرة المعللة لناحية الضرر الاقتصادي اللاحق بالمؤسسات السياحية التي تقدم النرجيلة والسيجار حصرا من جراء تطبيق قانون الحد من التدخين، فإن التعديل الحاضر يهدف الى المحافظة عليها في ظل عدم وجود بديل لعملها.

إن روحية التعديل ترتكز من جهة أولى على مبدأ الخيار المعطى للمدخن في ارتياد المؤسسات المخصصة لذلك دون اي تأثير على غير المدخنين، ومن جهة ثانية فإن المؤسسات السياحية الاخرى المشمولة بقانون الحد من التدخين كالمطاعم والمرابع الليلية (على سبيل المثال لا الحصر) لا يقصدها روادها بالدرجة الاولى من اجل التدخين بل للاستفادة من وسائل الترفيه الاخرى.

بالنتيجة، فإن هذا التعديل يساهم في خلق أماكن مخصصة للتدخين مما يحد من انتشاره غير المنظم، ولا سيما في البيوت السكنية، وابقى على ضوابط من شأنها تنظيم هذا القطاع والمحافظة عليه عبر اربعة شروط اساسية واضحة للحصول على ترخيص.

لذا كان الاقتراح، آملين اقراره".

وقال النائب  الجميل: "قدمت اقتراحا تابعا من روحية واحدة، نحن نريد تطبيق القانون 174 الى أقصى حد، لكن في الوقت نفسه عندما يذهب شخص الى مطعم ليدخن سيجاره او لتدخين النرجيلة، فله الحق في هذا الخيار، واذا اراد ان يأكل او يسهر ويمضي وقتا في مطعم، فليس بالضرورة ان يتضرر من التدخين، من هنا قررنا ان نقسم المطاعم، ونضع الاراكيل والسيجارة في مكان محدد ضمن شروط معنية، والمطاعم الاخرى يطبق عليها القانون ويمنع منعا باتا التدخين فيها".