قدم عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا اقتراح قانون معجلا مكررا الى مجلس النواب لتعديل المادة الخامسة من قانون الحد من التدخين وتنظيم صنع التبغ وتغليفه ودعايته، قانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011، جاء فيه:

"مادة واحدة: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 174 تاريخ 29/8/2011 بحيث تصبح كالآتي:
المادة الخامسة الجديدة:

أ - يحظر التدخين أو إشغال منتج تبغي أو استخدام منتج كهذا في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام.

- يسري هذا الحظر على صالات الشاي والحلويات وعلى محال بيع السندويش وعلى المطاعم المعدة والمخصصة لتحضير المأكولات وتقديمها بغية استهلاكها داخل المطعم، مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه.

ب - يسمح للفنادق بتخصيص (20 في المئة) عشرين في المئة من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط أن تكون هذه الغرف متجاورة.
- ويسمح لها ايضا بتخصيص مساحة للتدخين لا تتجاوز (5 في المئة) خمسة في المئة من مساحة الفندق المبنية، على ان تخضع هذه المساحة للشروط التالية:

1 - ان تكون في الأماكن الخلفية.

2 - ان توضع لوحات إرشادية للدلالة عليها ولوحات واضحة خارجها وداخلها تشير إلى ان التدخين مسموح داخلها.

3 - ان يفصل المكان المخصص للمدخنين عن المكان لغير المدخنين بواسطة جدار من الزجاج أو الخشب أو الجبس أو غيره وعلى ان يكون الفاصل عازلا محكما.

4 - ان تكون مجهزة بآلات تهوية وتصفية جيدة وفاعلة خاضعة لشروط فنية وصحية تحدد بمرسوم تطبيقي.

5 - ان تتقدم من وزارة السياحة بطلب موافقة مبدئية مسبقة لتجهيز المكان بآلات تهوئة وتصفية جيدة وفاعلة وفق الشروط الفنية والصحية المفروضة.
يقدم هذا الطلب بإشراف وموافقة شركة متخصصة في الكشف والمراقبة تصدر شهادة مطابقة للشروط الفنية والصحية.

6 - على وزارة السياحة أن تبدي رأيها في الطلب المذكور أعلاه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إيداعه لديها وان تتثبت من إمكان تنفيذ الشروط الفنية والصحية.

- في حال الموافقة المبدئية المسبقة على الطلب، يخضع التنفيذ لمراقبة الشركة المتخصصة التي كانت قد أصدرت شهادة المطابقة بغية التثبت من صحة التنفيذ.

- على الوزارة، بعد التثبت من جهوز المؤسسة المعنية، ان تمنح تلك المؤسسة ترخيصا يخضع للمراقبة الدورية.

- أما في حال رفض الطلب، فيكون الرفض معللا من الوزارة وتعطى المؤسسة المعنية فرصة ثانية وأخيرة لالتزام ملاحظات الوزارة.

- على المؤسسة المعنية ان تسدد الرسم المالي المحدد في المرسوم التطبيقي بعد استحصالها على ترخيص وزارة السياحة.

7 -ان تحدد الرسوم المتوجبة كما آلية استيفائها بموجب مرسوم تطبيقي.

8 - ان يمنع الدخول للزوار الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

ج- تستثنى من الفقرة (أ) أعلاه المؤسسات المغلقة التي تقدم الشراب والطعام على ان تخضع، إذا قررت السماح بالتدخين، للشروط الاتية:

1 - أن تكون مجهزة بآلات تهوئة وتصفية جيدة وفاعلة وفق شروط فنية وصحية تحدد بموجب مرسوم تطبيقي.

2 -ان تتقدم من وزارة السياحة بطلب موافقة مبدئية مسبقة لتجهيز المكان بآلات تهوئة وتصفية جيدة وفاعلة وفق الشروط الفنية والصحية المفروضة.

يقدم هذا الطلب بإشراف وموافقة شركة متخصصة في الكشف والمراقبة تصدر شهادة مطابقة للشروط الفنية والصحية.

3 - على وزارة السياحة أن تبدي رأيها في الطلب المذكور أعلاه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إيداعه لديها وان تتثبت من إمكان تنفيذ الشروط الفنية والصحية.

- في حال الموافقة المبدئية المسبقة على الطلب، يخضع التنفيذ لمراقبة الشركة المتخصصة التي كانت قد أصدرت شهادة المطابقة بغية التثبت من صحة التنفيذ.

- على الوزارة، بعد التثبت من جهوز المؤسسة المعنية، أن تمنح تلك المؤسسة ترخيصا يخضع للمراقبة الدورية.

- أما في حال رفض الطلب، فيكون الرفض معللا من الوزارة وتعطى المؤسسة المعنية فرصة ثانية وأخيرة لالتزام ملاحظات الوزارة.

- على المؤسسة المعنية ان تسدد الرسم المالي المحدد في المرسوم التطبيقي بعد استحصالها على ترخيص وزارة السياحة.

4 - ان تحدد الرسوم المتوجبة كما آلية استيفائها بموجب مرسوم تطبيقي.

5 - ان يمنع الدخول للزوار الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.

6 - ان توضع لوحات واضحة خارج وداخل تلك المؤسسات تشير إلى ان التدخين مسموح داخلها.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: "ان الهدف من وضع هذا الاقتراح لا يتناقض مع نية المشترع وضع حد للتدخين ومضار التدخين، اذ هو ينسجم مع هذا الاتجاه الحديث المعتمد في العديد من الدول.

أما هذا الاقتراح فيأخذ في الاعتبار، في الوقت نفسه، الناحية الاقتصادية بحيث يتبين ان عددا كبيرا من المؤسسات سوف تقفل أبوابها، كما ان فئة واسعة من عمال قطاع السياحة والمطاعم ستفقد عملها، وسط حالة اقتصادية رديئة قد لا تخولهم إيجاد عمل آخر يمكنهم من القيام بواجباتهم تجاه عائلاتهم،

وبما ان بعض الدول التي منعت التدخين منذ أعوام عديدة تركت مساحة ولو ضئيلة للمدخنين بحيث أدركت ان الحظر التام صعب التطبيق في العديد من الأحيان،

وبما ان هذا الاقتراح لا يخرج المواطنين من الإطار العام للحد من التدخين الذي نعتبره مفيدا للصحة العامة، وبما انه لا يترك الا مساحة ضئيلة للمدخنين،

وبما ان تطبيقه سهل لارتباطه بخيار المؤسسة كما بخيار المواطن، وهو لا يمزج في المكان نفسه المدخنين بغير المدخنين، كما انه يمنع الزوار الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من الدخول إلى الأماكن التي يسمح فيها التدخين لحمايتهم من أي ضرر،
وبما ان الصحة العامة لها علاقة كبرى بمكافحة البطالة وتعزيز قدرة أوسع فئة من المواطنين على الحصول على الدواء والاستشفاء والطبابة،

وبما ان هذا الاقتراح سيفرض الشروط الفنية والصحية اللازمة للتهوئة والتصفية ويخضعها لمراقبة دورية في كل الأماكن المقفلة التي قد يسمح فيها التدخين،

وبما ان هذا الاقتراح يوفر مداخيل للخزينة ناجمة عن الرسوم المفروضة،

لكل تلك الاسباب، جرى وضع هذا الاقتراح الذي نتقدم به من المجلس النيابي الكريم آملين مناقشته وإقراره".