قدم النائبان ابراهيم كنعان وسيمون ابي رميا، الى مجلس النواب، اقتراح قانون يرمي الى انشاء مؤسسة "الاكاديمية الوطنية للرياضة".

وينص الاقتراح
على ما يلي:

"

الباب الاول: في التعريفات

المادة الاولى:
في التعريفات والمصطلحات
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذا القانون ما يلي:

-"الاكاديمية او الاكاديمية الرياضية": الاكاديمية الوطنية للرياضة كما هو معرف عنها في هذا القانون.
- "المجلس" او "المجلس الاول": اول مجلس ادارة يتم تعيينه بعد نفاذ هذا القانون
- "رسم الانتساب" : المبلغ الواجب تأديته من قبل الطالب الرياضي تجاه الاكاديمية لقاء التربية الرياضية التي يحصل عليها

المادة 2:
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تدعى "الاكاديمية الوطنية للرياضة"، يعين مركزها بموجب مراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء ويحق لها انشاء مكاتب اقليمية.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري.

المادة 3:
ترتبط "الاكاديمية الوطنية للرياضة" بوزارة الشباب والرياضة وتخضع لوصايتها ولرقابة التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

المادة 4:
تتعاون الاكاديمية مع اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضة والاتحاد الرياضي المدرسي العام والاتحاد الرياضي العام للجامعات من أجل تحقيق أهدافها.

المادة 5:
تستعين الأكاديمية بكوادر من الاتحادات الرياضية و/أو خارجها للإشراف على التدريب.

الباب الثاني: في اهداف الاكاديمية

المادة 6:
تتولى الاكاديمية وضع الاقتراحات والتوصيات الآيلة إلى تطوير الرياضة الوطنية اللبنانية وإعداد الدراسات والمشاريع ورفعها الى وزير الشباب والرياضة والتي من شأنها مساعدته في رسم السياسة العامة للرياضة في لبنان، وتتولى بصورة خاصة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، المهمات التالية :
1. استقطاب المواهب الرياضية واعدادها اعدادا سليما لتثميرها على الصعيد الوطني ودمجها في برنامج الاكاديمية والسهر عليها للاسفادة منها لاحقا على المستوى الوطني.
2. تأمين مستلزمات التربية الرياضية ومواكبة طلاب الاكاديمية وتفعيل قدراتهم البدنية ومعارفهم الرياضية وثقافتهم العامة
3. انشاء مكاتب رياضية في مختلف المناطق اللبنانية والاشراف عليها.
4. الإسهام في تحسين تنظيم حقل الرياضة الوطنية.
5. تحفيز واستقطاب إقامة المشاريع والاحتفالات الرياضية الكبرى في مركز وفروع الأكاديمية سواء الاقليمية منها او الدولية.
6. الإسهام في كل ما من شأنه رفع مستوى الرياضة على الصعيد الوطني.
7. تطبيق المنا هج التعليمية والتدريبية المقررة لها.
8. حث الشباب اللبناني على ممارسة الرياضة والابداع في مجالاتها.

الباب الثالث: في الهيكلية التنظيمية للاكاديمية الرياضية


المادة 7:
تتألف الاكاديمية الرياضية من:
1. مجلس ادرارة
2. جهاز تنفيذي

المادة 8:
يتألف مجلس الادراة من:
1. رئيس لمجلس الإدارة، مدير عام، يعينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.
2. نائبا للرئيس معاونا للمدير العام يعينه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة.
3. رئيس اللجنة الاولمبية في لبنان عضوا.
4. ممثلا عن الاتحادات الرياضية يعينه وزير الشباب والرياضة بناء لاقتراح اللجنة الاولمبية اللبنانية.
5. مدير عام الشباب والرياضة، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي، رئيس مصلحة الرياضة، رئيس دائرة الاعداد والتدريب الرياضي، أعضاء.
6. عضو يمثل الجامعة اللبنانية يعينه وزير الشباب والرياضة بناء لاقتراح رئيس الجامعة اللبنانية.
7. عضو يمثل الاتحاد الرياضي العام للجامعات يسميه وزير الشباب والرياضة بناء لاقتراح ادارة الاتحاد الرياضي العام للجامعات.
8. عضوان يمثلان الاتحاد الرياضي المدرسي العام بشقيه الرسمي والخاص يسميهما وزير الشباب والرياضة بناء لاقتراح الاتحاد الراضي المدرسي العام.

المادة 9:
يتم تأليف جهاز تنفيذي لهذه الاكاديمية طبقا لمراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وذلك بعد مراجعة مجلس ادارة الاكاديمية الوطنية للرياضة.

المادة 10:
تحدد مهمات اعضاء الجهاز التنفيذي وشروط تعيينهم وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ورتبهم، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة وذلك بعد مراجعة مجلس ادارة الاكاديمية الوطنية للرياضة.

الباب الرابع: في النظام الداخلي ونظام الأخلاقيات

المادة 11:
بضع المجلس الاول نظاما داخليا يتضمن القواعد والاصول التفصيلية التي ترعى تنظيم الاكاديمية وسير العمل لديها، وذلك خلال مهلة شهر من تعيين اعضاء المجلس، على ان يصبح نافذا بعد مصادقة أغلبية أعضاء الهيئة عليه. يمكن تعديل النظام الداخلي لاحقا عند الحاجة باتباع الأصول عينها.

المادة 12:
تضع الهيئة نظام اخلاقيات خاص بها يلتزم به جميع اعضاؤها وموظفيها وأجرائها وسائر الاشخاص الذين يتعاونون معها في تنفيذ مهامها.

الباب الخامس: في منشآت الاكاديمية الرياضية

المادة 13:
تتضمن الاكاديمية الرياضية:
1. مكتبة رياضية.
2. متحفا رياضيا.
3. مسرحا للمحاضرات والندوات
4. مركزا للبحوث والتوثيق.
5. غرفا للمنامة ومطاعم وقاعات للتسلية.
6. تجهيزات ومنشآت للراحة والاستجمام.
7. ملعبا مقفلا وملعب قدم اولمبي لممارسة العاب القوى.
8. قاعة مقفلة مجهزة بمختلف الادوات اللازمة لممارسة الجمباز.
9. قاعة مقفلة مجهزة بالادوات اللازمة لممارسة كرة الطاولة.
10. ملعبا مقفلا وملعبا مكشوفا للممارسة التنس.
11. ملعبين مقفلين لممارسة السكواش.
12. ملعبا مقفلا لممارسة البادمتون.
13. مرمحا مكشوفا لممارسة الفروسية.
14. قاعة مقفلة وملعبا مكشوفا لممارسة لعبة "قوس ونشاب".
15. مسبحا مقفلا ومسبحا مكشوفا، اولمبي، لممارسة السباحة.
16. صالة مقفلة مجهزة بكافة المعدات اللازمة لممارسة التربية البدنية.
17. ملعبا مقفلا يتمتع بالمواصفات الدولية اللازمة لممارسة كرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطائرة.
18. قاعتين مقفلتين لممارسة التايكواندو والجودو والعاب قتالية اخرى.
19. قاعة مقفلة لممارسة لعبة المبارزة.
20. اي منشأة آخرى يرى مجلس ادارة الاكاديمية ضرورة لانشائها.

الباب السادس: في واردات الاكاديمية

المادة 14:
تتكون واردات الاكاديمية من المصادر التالية:
1. رسوم الانتساب.
2. الهبات والتبرعات التي تخصع لاحكام هذا القانون.
3. الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة.
4. من أي مصدر آخر وفق القوانين المرعية الإجراء.

المادة 15:
تستوفي الاكاديمية من الطلاب رسوم انتساب سنوية لقاء دراستهم لديها تحدد بقرار من مجلس الادارة يخضع لمصادقة وزير الشباب والرياضة.

المادة 16:
تخضع الهبات غير المشروطة لموافقة مسبقة من مجلس ادارة الاكاديمية من اي جهة اتت سواء كانت تنتمي الى القطاع العام او الخاص، لبنانية كانت او اجنبية.

المادة 17:
تخضع الهبات المشروطة لموافقة مجلس الادارة المسبقة ومصادقة وزير الشباب والرياضة، على انه لا يكون من الجائز الموافقة على هبات مقيدة بشروط من شأنها القاء اعباء مالية على الاكاديمية او تمس بكرامتها او بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

الباب الثامن: احكام ختامية

المادة 18:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الإقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الشباب والرياضة.

المادة 19:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة:
لما كانت الدراسات أثبتت ان الرياضة تجمع الشباب وتبعدهم عن الانحرافات الجسدية الاخلاقية،
ولما كان قد اثبت ان التفاعل الرياضي يؤمن نمو الشباب النفسي والاجتماعي عبر نشر مبادئ الاحترام، والمنافسة، والعمل الجماعي،
ولما كانت الرياضة قد امست ركنا من صلب الدورة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ولاسيما وانه بدأ البعض في لبنان بتنفيذ الاحتراف الرياضي على مستوى عالمي الامر الذي اتاح للشباب الفرصة لابراز قدرات لبنان،
ولما كان لبنان مليئا بالمواهب الرياضية التي تحتاج الى تطوير،
ولما كان من واجب الدولة اللبنانية إنشاء مؤسسة تعنى بالتدريب الرياضي لإتاحة المجال أمام الشباب اللبناني الراغب بتطوير معارفه في هذا الحقل،
ولما كان التنظيم المالي والاداري الذي يتضمنه اقتراح القانون هذا يعتبر خطوة متميزة ونقلة نوعية في ادارة الشأن الرياضي على المستوى الوطني الجامع.
لما كان مجلس الوزراء قد اقر وثيقة السياسة الشبابية في جلسة الثالث من نيسان 2012 والتي اوصت في الفقرة المتعلقة بالاندماج الاجتماعي على ضرورة توسيع نطاق المساحات العامة والمشتركة بين الشباب، ودعمها وتعزيز نوعيتها، وانشاء مؤسسات تربوية وترفيهية وثقافية ومنظمات شبابية و ايجاد أماكن للأنشطة الثقافية والترفيهية من أجل تعزيز فرص التفاعل والاختلاط بين الشباب .
ولما كانت الاكاديمية، كما هي مطروحة في الاقتراح تؤمن التفاعل بين مختلف مكونات المجتمع الشبابي بصرف النظر عن الانتماءات الاجتماعية، او السياسية، او الطائفية،

وعليه،
نتقدم من مجلسكم الموقر باقتراح القانون الرامي الى انشاء "اكاديمية وطنية للرياضة"، آملين اقراره".