عقد نواب كتلة "المستقبل" مؤتمراً صحافياً العاشرة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، تقدم خلاله النواب احمد فتفت، عاطف مجدلاني، غازي يوسف وجان اوغاسبيان، باقتراح قانون الإنتخابات النيابية وفق النظام الأكثري 37 دائرة، والنواب محمد قباني، عمار حوري، باسم الشاب وخضر حبيب باقتراح تعديل المادة 22 من الدستور.

وتلا النائب فتفت الاقتراحين.

وقال: قدمت كتلة نواب المستقبل هذا الصباح اقتراحي قانونين: الأول اقتراح قانون من أجل انتخابات نيابية وفق دوائر صغيرة عددها 37 دائرة وفق النظام الأكثري. والإقتراح الثاني الموقع من أكثر من عشرة نواب لتعديل المادة 22 من الدستور".

إن هذا الاقتراح ينطلق من المبادئ المكرسة في الدستور اللبناني، وأهمها الحفاظ على مبدأ العيش المشترك وهي القاعدة الاساسية التي يقوم عليها النظام اللبناني، والذي يعتبر أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

إن الاقتراح يلحظ:

1.       اقتراح لتعديل المادة 22 من الدستور بحيث يفك الارتباط بين انتخاب أول مجلس نواب على أساس غير طائفي واستحداث "مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية. (ربطاً اقتراح تعديل المادة 22 من الدستور والمرفق به مقترحات حول صلاحيات المجلس الدستوري وكيفية انتخاب اعضائه - مستند رقم 1).

2.      اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بحيث يتأمن افضل تمثيل للمسيحيين دون المساس بميثاق العيش المشترك، وعلى ان يربط الغاء انتخاب اعضاء مجلس النواب خارج القيد الطائفي بعد انشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية واقرارها للإصلاحات الاساسية ولاسيما اللامركزية الادارية. (ربطاً اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة نواب المستقبل لتعديل الدوائر الانتخابية والمرفق به دراسة مفصلة حول المقترحات للخروج من الازمة الناتجة من اقتراحات القوانين الانتخابية-مستند رقم 2).

وتعتمد الدوائر الانتخابية على التركيبة الأساسية التالية: "في الدوائر الموجودة حالياً، أي 26 دائرة، اعتبرنا ان القضاء هو الحد الأقصى الذي يمكن قبوله، وأي قضاء يتجاوز 52، أي قضاء يتجاوز خمسة نواب وفقا للتقسيم الحالي أي 128 يقسم الى أكثر من دائرة، أي دائرتين أو ثلاث أو أربع، أي وفق عدد النواب بحيث لا يتجاوز عدد النواب في أي دائرة الخمسة نواب، هذا وفق ال128 نائباً.

ثم وزع الاقتراح المتعلق بالتعديل الدستوري، وفي ما يلي نصه:

اقتراح يرمي إلى تعديل المادة 22 من الدستور

لما كان الدستور اللبناني نص على إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وعلى أن تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية،

ولما كان الدستور قد ربط إنشاء هذا المجلس بانتخاب أول مجلس للنواب على أساس وطني غير طائفي،

ولما كانت المصلحة الوطنية توجب فك الارتباط بين إنشاء مجلس للشيوخ وانتخاب أول مجلس للنواب على أساس غير طائفي،

ولما كان تحقيق هذا الامر يتطلب تعديل المادة 22 من الدستور،

ولما كانت المادة 77 من الدستور قد نصت على أنه يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على طلب مجلس النواب، وبناءً على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل،

لذلك،

نتقدم، سنداً لأحكام المادة 77 من الدستور، باقتراح تعديل المادة 22 من الدستور بحيث تلغى منها عبارة «مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي» وعلى أن يحدد قانون خاص عدد أعضائه وكيفية انتخابهم، وحيث يتولى هذا المجلس النظر في تعديل الدستور والمسائل المصيرية ومسائل الحرب والسلم والاتفاقات الدولية المتعلقة بها والتنظيم الإداري وقانون الجنسية وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين الانتخابات.


(نرفق ربطاً بعض المقترحات التفصيلية حول صلاحيات مجلس الشيوخ وكيفية انتخاب أعضائه)

إننا إذ نتقدم بهذا الاقتراح نطلب عرضه خلال اول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب في العقد العادي المقبل، راجين اقراره.

 

ملحق رقم 1

المقترحات التفصيلية حول صلاحيات مجلس الشيوخ وكيفية انتخاب أعضائه


الإطار العام:

-         مجلس الشيوخ هو مؤسسة دستورية، يتألّف من ممثلين عن المجموعات الطائفية والعائلات الروحية اللبنانية ويُنتخبون عبر الاقتراع العام والسرّي.

-         يتألّف مجلس الشيوخ من 64 عضواً أو (شيخاً) مُنتخباً، يتوزّعون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين كما يتوزّع أعضاء المجلس النيابي.

-          لا ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ على أساس مناطقي، إنما على أساس لبنان دائرة واحدة.

-         تكون مدة ولاية مجلس الشيوخ خمس سنوات.

-         يتم انتخاب اعضاء مجلس الشيوخ المحددين لكل طائفة من قبل الناخبين التابعين لها على أساس النظام النسبي.

-         لكلّ ناخب الحق أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة ويُعتبر لبنان دائرة انتخابية واحدة.

-         تنحصر صلاحيات مجلس الشيوخ بالنظر في القضايا المصيرية والتصديق على القوانين التي يقرها مجلس النواب والتي يُمكن أن تؤثّر على ميثاق العيش المشترك ووحدة الكيان والمؤسسات والحريات العامة والمساواة بين المواطنين.

-         ينطبق على انعقاد مجلس الشيوخ ذات أحكام المادة 32 من الدستور نفسها المتعلقة بانعقاد مجلس النواب.

-         يطلب رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ التصديق أو اقتراح التعديلات على القوانين الموافق عليها من مجلس النواب والمرتبطة بـ:

·         حرية المعتقد وحرية التعليم الديني وممارسة الشعائر الدينية،

·          النظام التعليمي،

·         تعديل الدستور،

·         إعلان الحرب والسلم والاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها،

·         إعادة النظر بالتقسيم الإداري والجغرافي،

·         قانون الجنسية،

·         قوانين الأحوال الشخصية

·          قانون الانتخابات

-         ليس لمجلس الشيوخ دور تشريعي، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في لبنان.

-         يحيل رئيس الجمهورية القوانين إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها خلال مهلة 30 يوماً تبدأ من تاريخ إحالة القوانين إليه. وعلى مجلس الشيوخ أن يبت في القوانين المحالة إليه خلال مهلة لا تتعدى الشهرين من تاريخ إحالتها ولا تصبح هذه القوانين نافذة ولا يستطيع رئيس الجمهورية إصدارها ما لم يتم تصديقها من قبل مجلس الشيوخ. أما القوانين التي يتّخذ رئيس الجمهورية قراراً بوجوب استعجال التصديق عليها، فيجب على مجلس الشيوخ النظر فيها خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة رئيس الجمهورية القوانين إليه.

-         في حال عدم تصديق مجلس الشيوخ على القانون المرفوع إليه من قبل رئيس الجمهورية، يُعيد رئيس الجمهورية هذا القانون إلى مجلس النواب لإعادة دراسته والنظر فيه. ويحق لرئيس مجلس الشيوخ أو لعشرة أعضاء من مجلس الشيوخ مراجعة المجلس الدستوري في القوانين المرفوعة إليه بداعي مخالفة الدستور ولا سيما احترام ميثاق العيش المشترك.

-         يجتمع مجلس الشيوخ في مقرّ خاص ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه. يتّخذ قراراته بالتصويت وتحتاج قراراته في الوقت نفسه إلى أكثرية ثلثي عدد أعضائه وإلى الثلثين ضمن كل من الطائفتين الإسلامية والمسيحية.

-         هيئة مكتب مجلس الشيوخ: تتألف هيئة مكتب مجلس الشيوخ من رئيس ونائب رئيس وأميني سرّ. ينتخب مجلس الشيوخ من بين أعضائه رئيساً (من الطائفة... أو مداورة بين الطوائف).

-         يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس وأميني سر مرة واحدة كل عامين ونصف حيث يجتمع المجلس برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهما بوظيفة أمين سر. ويُعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأميني السر كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين. وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعدّ منتخباً.

-         صلاحيات رئيس المجلس: على رئيس مجلس الشيوخ أن يدعو أعضاءه لاجتماعات عادية واستثنائية. كما تتم الدعوة للاجتماعات بناءً على طلب عشرة أعضاء على الأقل.

-         يحضّر الرئيس جدول الأعمال والذي يجب أن يشتمل على القوانين المحالة إليه.

-         ينفذ الرئيس جدول الأعمال ويرأس الاجتماعات ويتولى تنظيم الكلام فيها، وله الحق في أن يطلب أن تضاف ملاحظات أعضاء اللجنة إلى المحضر ويعلن القرارات المتخذة من قبل المجلس.

-         عند غياب الرئيس، يتولى نائبه الرئاسة. وفي حال غياب هذا الأخير، يتولى الرئاسة عضو المجلس الأكبر سناً.

-         يُمَثِّل رئيس مجلس الشيوخ المجلس في المجال العام ويكون الناطق باسمه.

-         لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب أو أي منصب حكومي أو إداري في الإدارة اللبنانية أو رئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي.

-         يعدُّ المجلس نظامه الداخلي الذي يتضمن القواعد والأصول التي ترعى سير العمل لديه تنفيذاً لأحكام قانون إنشائه بمهلة 45 يوماً بعد عقد أول اجتماع من انتخاب أول مجلس.