لجنة التربية اقرت مشروعي قانون احكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لاساتذة "اللبنانية" و4 درجات استثنائية للثانوي والمهني

 

عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيسة اللجنة النائبة بهية الحريري، والنواب: رياض رحال، نضال طعمة، فريد الخازن، مروان فارس، علي خريس، سامي الجميل، محمد الحجار وحسين الموسوي، وحضر وزير التربية حسن منيمنة، رئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر، رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني جورج قالوش، نائب رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني حسن الحسيني، امين سر نقابة الصيادلة ربيع حسونة، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، أمين سر رابطة اساتذة التعليم الثانوي محمد قاسم، امين سر رابطة اساتذة الجامعة اللبنانية حميد حكم، مندوب نقابة الصيادلة في ملجس النواب نحيب محفوض، عميد كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية ماري تويني، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم العالي سميح مداح.

 

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:

 

"بدأت اللجنة درس مشروع القانون المتعلق بالتعليم المستمر الالزامي للصيادلة وارجأت البت به الى جلسة لاحقة، وأقرت اللجنة مشروع القانون المتعلق باحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الادني لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما. كما اقرت اللجنة مشروع القانون الرامي الى اعطاء درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة للتدرج اما بالنسبة لمطالب الاساتذة الثانويين المتقاعدين فبحثت بالموضوع وترك القرار بانتظار احتساب الكلفة المالية".

 

وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي حنا غريب: "اجتمعت رابطة اساتذة الثانوي الرسمي ورابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي مع لجنة التربية النيابية، وكان الاجتماع مخصصا لبحث مشروع قانون رقمه 5172 الذي ينص على اعطاء اربع درجات ونصف لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي والمهني التقني الرسمي والمعلمين في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك، وعرضت الرابطتان رابطة التعليم الثانوي الرسمي ورابطة التعليم المهني والتقني الملاحظات والاقتراحات والتعديلات والاضافات على مشروع القانون، وجرى شرح مفصل حول هذه الاضافات والتعديلات وطلبنا من لجنة التربية وفي حضور وزيرة التربية الاخذ بهذه التعديلات والاضافات والمقترحات واقرار مشروع القانون بأسرع وقت ممكن لان الاساتذة ينتظرون اقرار هذا المشروع، وتعرفون كم اخذ هذا المشروع من تحرك خلال العام الماضي، لذلك نأمل من لجنة التربية اقرار هذا المشروع مع التعديلات التي تقدمت بها الرابطتان".

 

مشروع قانون

 

ووزعت رابطة الاساتذة نص مشروع قانون "اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية ولافراد الهيئة التعليمية من الفئتين الثالثة والثانية في المديرية العامة للتعليم المهني لقاء تعديل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من كل منهم واعطاؤهم اقدمية سنة خدمة للتدرج":

 

مشروع القانون / رئاسة الجمهورية

 

- المادة الثانية: يستفيد من كامل الدرجات المنصوص عليها اعلاه الاساتذة الذين يجري تثبيتهم في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، والاساتذة من الفئة الثالثة او الثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة في تاريخ التثبيت وعلى مدى سنتين اثنتين بمعدل درجتين فقط في بداية كل منهما.

 

- المادة الثالثة: يستفيد من كامل الدرجات الاربع، ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعا لما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاساتذة المعنيون به، الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2010 بسبب بلوغهم السن القانونية او في حال الوفاة.

 

- المادة السادسة: يبدأ التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعيا من اساتذة التعليم الثانوي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك التعليمي الدائم مدتها ست عشرة سنة، وينتهي عند حدوده الدنيا بعد انقضاء تسع وعشرين سنة خدمة في الملاك، ويحدد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني بدء وانتهاء التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعيا من افراد الهيئة التعليمية في الفئتين الثالثة والثانية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

 

الاسباب الموجبة:

 

الفقرة الثالثة: وبما ان الحاجة قائمة لزيادة عدد ساعات تدريس الاساتذة الثانويين في الثانويات الرسمية، ويتم هذا الامر عن طريق اعادة النظر ببدء التناقص التدريجي لعدد هذه الساعات لهم، وبتاريخ انتهائه عند حدوده الدنيا ليصبح تاريخ بدئه بعد انقضاء خدمة ست عشرة سنة بدلا من خمس عشرة سنة وليصبح انتهاؤه بعد انقضاء تسع وعشرين سنة بدلا من ثمان وعشرين سنة.

 

التعديلات المقترحة من رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي

 

- المادة الثانية: يستفيد من كامل الدرجات المنصوص عليها اعلاه ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم الاساتذة الذين يجري تعيينهم في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية، والاساتذة من الذين يجري تعيينهم في الفئة الثالثة او الثانية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين وعلى مدى سنتين اثنتين بمعدل درجتين فقط في بداية كل منهما.

 

- المادة الثالثة: يستفيد من كامل الدرجات الاربع ومن اقدمية سنة خدمة في تدرجهم تبعا اما هو منصوص عليه في هذا القانون، الاساتذة المعنيون به، الذين تنتهي خدماتهم ابتداء من 1/1/2010 بسبب بلوغهم السن القانونية او في حال الوفاة او الذين بلغوا السن القانونية (64 سنة) وانهيت خدماتهم بموجب المادة 19 من قانون البلديات.

 

- المادة السادسة: يبدأ التناقص التدريجي لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعيا من اساتذة التعليم الثانوي بعد انقضاء خدمة فعلية في الملاك التعليمي الدائم مدتها ست عشرة سنة وينتهي عند حدوده الدنيا بعد انقضاء ثمان وعشرين سنة خدمة في الملاك، ويحدد بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني بدء وانتهاء التناقص التدريجي، لعدد ساعات التدريس المطلوبة اسبوعيا من افراد الهيئة التعليمية في الفئتين الثالثة والثانية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

 

الاسباب الموجبة

 

الفقرة الثالثة: وبما ان الحاجة قائمة لزيادة عدد ساعات تدريس الاساتذة الثانويين في الثانويات الرسمية، ويتم هذا الامر عن طريق اعادة النظر ببدء التناقض التدريجي لعدد هذه الساعات لهم، وبتاريخ انتهائه عند حدوده الدنيا، ليصبح تاريخ بدئه بعد انقضاء خدمة ست عشرة سنة بدلا من خمس عشرة سنة وليصبح انتهاؤه بعد انقضاء ثمان وعشرين سنة بدلا من سبع وعشرين سنة".