23-السجون

توطئة

يسعى هذا التقرير الى وصف واقع السجون في لبنان وتقييمه في ضوء المعايير القانونية وواقع الممارسة، وفق تبويب المواضيع الأساسية المتعلقة بحسن ادارة السجون ومعاملة السجناء، ليخلص بالنسبة لكل من هذه المواضيع الى توصيات على كل من المستويين التشريعي والتطبيق المادي والإداري.

يعالج التقرير موضوع ادارة السجون من زاوية حقوق الإنسان المسجون، كونه يقع في اطار صياغة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. لذلك لا يتضمن، سوى لماما، بموضوعي ضبط الأمن والتدابير الضرورية لمنع المساجين من الفرار، وهي في غاية الأهمية، كونه لا يتعلق بشكل مباشر بتلك الحقوق.

يرتكز هذا التقرير على عدد من الدراسات والتقارير والمؤتمرات والمقالات الصحفية المنشورة التي وضعت من قبل جهات لبنانية ودولية مختلفة. كما يرتكز على المشاهدات والملاحظات المباشرة لواضعه الذي شارك في زيارات عدد من السجون اللبنانية. كذلك استفاد من الآراء والتجارب الشخصية لعدد من الأفراد والهيئات الذين حصلت مقابلتهم تمهيدا لوضع هذا التقرير.

مقدمة

يفترض بالسجون ان تكون حلقة من حلقات اقامة العدالة. فهي تمثل المكان الذي تنفذ فيه العقوبة التي تحكم بها المحاكم وحدها، وذلك لمعاقبة مرتكبي الجرائم ووضعهم في مكان منفصل عن المجتمع تحت حراسة امنية كونهم يشكلون خطرا على المجتمع، والوقاية من الجريمة عبر ردع المجتمع والمجرمين بالذات لمنعهم من الوقوع في التكرار. لكن فترة السجن يجب الإستفادة منها ايضا وخصوصا لإصلاح المجرمين وتأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين حين يعودون الى المجتمع بعد انتهاء فترة احتجازهم.

 

كما تمثل السجون في معناها الواسع المعتمد في التقرير، اماكن الإحتجاز المؤقت والنظارات حيث تحتجز فيها، بقرارات قضائية، حرية متهمين او مشكو منهم ما يزالون قيد التحقيق او المحاكمة، وذلك بصورة استثنائية ضمن شروط وضوابط وأصول شكلية وموضوعية، حددتها المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية[1]، كأن يكون قرار التوقيف معلالا تعليلا كافيا وأن يكون  "الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود او على المجنى عليهم او لمنع المدعى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة او المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه او وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المدعى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة".

 

ان وضع السجون في لبنان (بما فيها اماكن الإحتجاز الإحتياطي)، لا ترقى لأي من الوظائف السامية التي يفترض ان تلعبها السجون. فقياسا على "القواعد الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة (“القواعد الدنيا”)، يمكن اختصار وضع السجون بأنه يتأرجح بين السيئ والسيئ جدا واللاإنساني. فوظيفة القصاص تتجلى بأبشع صورها الى حد يصبح فيها المكوث في عدد من السجون اللبنانية ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية واللائنسانية. وأما وظيفة الردع، فلا تؤدي ظروف السجن الا الى انتاج مساجين حاقدين على سجانيهم والقضاء والمجتمع، وغالبا ما يخرج المساجين للإنتقام ولتكرار الجريمة التي يتمرسون في معرفة فنونها ومحترفيها في السجون. وأما وظيفة التأهيل والإصلاح، فشبه غائبة لولا جهود ومبادرات فردية لبعض المسؤولين عن ادارة السجون وللجمعيات الأهلية والمدنية التي تعنى برعاية شؤون السجناء.

 

أما أبرز المشاكل التي تعاني منها السجون في لبنان فهي الآتية:

 

  • الإكتظاظ الشديد "الخانق" لجميع السجون التابعة لوزارة الداخلية بما يقارب 5876 سجين وسجينة[2]، ذلك ما يتجاوز نسبة متوسطة قدرها 300 % تقريبا من طاقة جميع الأبنية على الإستيعاب[3].

 

  • انتهاك الحقوق والأصول الأساسية الآتية بنسب متفاوت من سجن لآخر: خلط المساجين بعضهم ببعض وعدم تصنيفهم بالطريقة المناسبة، الغاء او الحد من الحق بالنزهة اليومية، عناية صحية غير مناسبة، بيئة غير مؤاتية للصحة الشخصية والعامة، غياب النشاطات التربوية والإجتماعية والإقتصادية، صعوبة اجراء الزيارات.

 

يعود ذلك التردي في حال السجون الى عوامل واسباب عديدة، ابرزها الآتية:

 

  • عدم تناسب الأبنية المستعملة (باستثناء سجن روميه) بالنسبة لعدد غرفها واسرتها وقاعاتها وهندستها العامة وتجهيزاتها الفنية، مع حاجات الإدارة السجنية المتكاملة السليمة وفق “القواعد الدنيا”.

 

  • الإكتظاظ الشديد الخانق وغير الطبيعي بالموقوفين احتياطيا. ان 4020 من المساجين (أي 68% من المجموع العام) هم بالواقع من الأشخاص الموقوفين احتياطيا، المودعين في السجون لمدد متوسطة وطويلة ريثما تنتهي محاكمتهم. أما الرقم الذي يثير العجب الأكبر، فهو ما يقارب 30،000 حالة توقيف احتياطي سنويا؛ وما يعني ذلك عمليا احد امرين: فاما ان القضاء يوقف 26،000 شخصا دونما حاجة لأنه يعود فيخلي سبيلهم، او ان اخلاءات السبيل الـ 26،000 لم تكن صحيحة وتشكل خطرا على السلامة العامة او على صحة التحقيق. كل ذلك يؤشر الى خلل في عمل المحاكم، ان لجهة البطء في المحاكمات، او لجهة استعمال مفرط، او حتى مخالف للقانون في بعض الأحيان، لحق التوقيف الإحتياطي.

 

  • عدم توافق الإطار التشريعي (في العديد من احكامه) والإطار الإداري مع "القواعد الدنيا" ومع متطلبات علم ادارة السجون والسياسة العقابية الحديثتين.

 

  • عدم توافر الإمكانيات المالية المناسبة لتطوير جميع الخدمات الضرورية لحسن ادارة السجون وفق "القواعد الدنيا".

 

أما ابرز اسباب التأخر في معالجة عوارض ومسببات انتهاكات حقوق الإنسان في السجون اللبنانية، فهي غياب الإرادة الجدية للإصلاح لعقود طويلة وعدم اعتبار تحسين وضع السجون من الأولويات وبالتالي غياب الخطط والسياسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الواضحة واللازمة لتحقيق ذلك.

 

لقد بدأت منذ فترة وجيزة نسبيا اعتماد سياسات تعمل على تطوير ادارة السجون ووضع المساجين. اما ابرز الخطوات التي تحققت، فهي التالية:

 

  • الإتفاق على نقل مسؤولية ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل تنفيذا لأحكام القانون، على ان يكون التنفيذ ضمن خمس سنوات يفترض ان تنتهي في 2012.
  • انشاء سجن جديد للرجال في زحله ورصدت الأموال اللازمة لإنشاء سجنين مركزيين في الشمال والجنوب.
  • انشاء لجنة لمكافحة التعذيب ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يرأسها عميد.
  • عقد اتفاقيات مع عدد من الخبراء والهيئات الدولية المتخصصة، لتطوير خطط وسياسات خاصة بتحسين وضع السجون وادارتها.
  • انشاء لجنة  لوضع المعايير المناسبة لبناء السجون في لبنان، انتهت في تشرين الاول الفائت من وضع تقريرها النهائي.
  • تحصير وزارة العدل لإصدار "دليل تفتيش السجون".

 

كما تطور عمل ومشاريع هيئات المجتمع الأهلي والمدني المختلفة في السجون من اجل التخفيف من معاناة المساجين، وذلك في شتى المجالات.

 

انما كل ذلك لا يكفي، وتبقى معاناة المساجين كبيرة، تعبر عنها بين الحين والآخر اعتصامات واعمال شغب وفرار، وتشطيب للجسد بواسطة الأدوات الحادة، وكل ذلك لا يطور مستوى العدالة او الإستقرار اوالجودة في السجون وحسن ادارتها المطلوبة.

بناء عليه، يجب ان تقوم السلطات المعنية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، باتخاذ تدابير على كل من المستويات الآنية والمتوسطة والطويلة وفق التوصيات التي سوف نستعرضها في ما يأتي، حتى يتوافق واقع السجون ومقتضيات “القواعد الدنيا” والسياسات الجنائية الحديثة، من اجل ان تتحول السجون، من اداة عقاب وحسب، الى اداة عدالة، واماكن اصلاح وتأهيل لإعادة انخراط المساجين في المجتمع.

أولا: ظروف السجون المادية

 

1 -اقفال جميع الأبنية المستعملة كسجون في جميع المحافظات في اقرب وقت ممكن والتي لا تتوفر فيها الشروط الهندسية لإستعمالها كسجون وفق معايير "القواعد الدنيا" (وهي عمليا جميع السجون اللبنانية باستثناء سجن رومية المركزي)، والإستعاضة عنها ببناء سجون مركزية جديدة في كل من محافظتي الشمال والجنوب واصلاح سجن زحله وغيرها من السجون التي سوف تبقى قيد الإستعمال، ولو مرحليا. على ان تكون هذه الأبنية متكاملة هندسيا بحسب المواصفات المطلوبة لحسن احترام “القواعد الدنيا” ولتحقيق اهداف السياسات العقابية الحديثة.

2  - بشكل خاص، يجب اقفال سجن وزارة الدفاع في اليرزة وسجن قيادة قوى الأمن الداخلي ("سيار الدرك") والغاء المرسومين اللذين انشآهما، والإستعاضة عنهما ببناء او جناح مستقل في سجن رومية خاص بحاجات الحماية الأمنية القصوى للمساجين الموضوعين فيه، على ان تتوافر في هذا الجناح المواصفات الفنية المطلوبة لحسن احترام "القواعد الدنيا".

كذلك، يجب الإسراع في اقفال نظارة الأمن العام، والإستعاضة عنها ببناء وتجهيز نظارة جديدة خاصة بالسجناء والموقوفين الأجانب المخالفين لقوانين السفر والهجرة (وقد بدأ العمل على ذلك البناء في محيط سجن روميه المركزي). على ان يكون هذا السجن الخاص متكامل بحسب المواصفات المطلوبة لحسن احترام "القواعد الدنيا".

3 -الى حين بناء السجون الجديدة، يجب تحسين اوضاع السجون المستعملة حاليا. على سبيل المثال، يجب اخلاء الأقسام من سجن روميه المركزي المستعملة حاليا من قبل الجيش اللبناني وضمها بعد تأهيلها الى باقي اقسام السجن، مما يوفر سريعا اماكن اضافية عديدة تسمح بنقل عدد كبير من السجناء اليها من السجون الأخرى اللائنسانية. لتحقيق ذلك، يجب وضع مخطط عام هندسي واداري لتأهيل سجن رومية، يمكن العمل على تنسيق تمويله من الخزينة العامة او من الهبات والمساعدات المحلية أو الدولية.

 

4 -ايلاء العناية الخاصة بأماكن الإحتجاز المؤقت في النظارات التابعة لقصور العدل (خاصة بالنظر لمبدأ فرضية البراءة للموقوفين احتياطيا فيها) وتوفير اقصى الشروط الهندسية الضرورية لمنع اكتظاظها وتوفير جميع متطلبات النظافة والصحة العامة فيها.

 

ثانيا: الموقوفين احتياطيا غير المحكومين

 

1 -الإسراع في انجاز التحقيقات والمحاكمات من قبل القضاة والمحاكم المختصة، والعمل قدر الإمكان على الإقتصاد في قرارات التوقيف الإحتياطي، والإستعاضة عنها متى امكن بالآليات القانونية البديلة المتوفرة. وفي مطلق الأحوال العمل على حسن احترام اصول وشروط التوقيف الإحتياطي، لا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 107 أ.م.ج.

 

2 -تطوير مستوى المعلومات القانونية المتوفرة للموقوفين، وتطوير المعونة القضائية وخدماتها داخل السجون من اجل مساعدة الموقوفين المحتاجين والإسراع في محاكماتهم او في اخلاء سبيلهم.

 

3 -تطوير وتتظيم سوق الموقوفين في الأوقات المناسبة ودون ابطاء الى مختلف المحاكم، لا سيما عبر توفير عدد كاف من الآليات المناسبة، وتوفير العديد الكافي من العسكريين المسؤولين عن السوق، وتوفير الأماكن الكافية لإستقبال الموقوفين في النظارات.

 

4 -العمل على تأمين حقوق الموقوفين في حسن تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية وسائر الأحكام القانونية التي ترعاهم وتؤمن احترام حقوقهم وفرضية البراءة، وبشكل خاص:

 

  • ضمان حق زيارة المحامين لموكليهم بحسب القانون والإنفراد بهم في غرف تمكنهم من تبادل الأوراق والمستندات.

 

  • التشدد في تطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب وسائر الأحكام القانونية اللبنانية التي تحظر التعذيب وما يجري مجراه من سوء المعاملة والمعاملات المهينة أو الحاطة بالكرامة والتشدد في ملاحقة ومعاقبة كل فاعل او شريك او محرض على ممارسات التعذيب.

 

5 -تطوير العقوبات البديلة للسجن في قانون العقوبات (مثلا: الأشغال للمنفعة العامة، الغرامات النقدية، دفع تعويض اضافي للضحية او ذويها، اتخاذ التدابير الاحترازية كالحجز في مأوى احترازي او العزلة في مؤسسة للتشغيل او الحجز في دار للتشغيل، او تدابير مقيدة للحرية كمنع الاقامة، او الخضوع لدورات تدريبية او الخضوع للمعالجة الطبية او النفسانية او التأنيب والنصح او الحرية المراقبة او المراقبة الاجتماعية).

 

6 -تعديل قانون الإنتخابات لإيجاد اطار تنفيذي يتيح للموقوفين احتياطيا (والمحكومين غير الساقطين من حقوقهم المدنية) ممارسة حق الإنتخاب في السجون.

 

ثالثا: تخفيض مدة السجن في الظروف المناسبة

 

1-  الإسراع في تطبيق قانون تنفيذ العقوبات (القانون 463\2002)، الذي من شأنه اخلاء عدد من السجناء (يقدر بـ 20 او 25% من السجناء المحكومين). ان من شأن حسن تطبيق هذا القانون ليس الحد من الإكتظاظ وحسب، انما ايضا توفير الحوافز الأيجابية الضرورية لتحسين سلوك السجناء وتحسين ظروف اعادة انخراطهم في المجتمع.

 

2 -تعديل قانون العقوبات في عدد من المجالات، وتعديل وتطوير قانون تنفيذ العقوبات، المفيدة لتطوير السياسات العقابية المناسبة مع الحد من اقتظاظ السجون، لا سيما لجهة اعتماد ما يأتي:

 

·         انشاء مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات الذي يتفرغ لشأن تنفيذ العقوبات السجنية والفرعية والبديلة التي تحكم بها المحاكم (بما فيها قرارات التوقيف الإحتياطي) ويسهر على خروج السجناء دون ابطاء عند الإنتهاء من تنفيذ العقوبة؛

·         تحديد سنة السجن بأقل من 12 شهر (مثلا 9 اشهر)؛

·         وضع حد اقصى لسنوات السجن في عقوبات السجن المؤبد، والسماح لهم الإستفادة من قانون تنفيذ العقوبات وفقا لما كانت نصت عليه المادة 173 من قانون العقوبات القديم.

·         تعديل جرائم المخدرات للفصل بشكل دقيق بين جرمي الإتجار والترويج.

 

رابعا: تصنيف المساجين

 

1 -الفصل بشكل كامل بين السجناء المحكومين والموقوفين احتياطيا الذين يفترض القانون براءتهم حتى صدور القرار القضائي النهائي.

2 -وضع المساجين المحكومين بجرائم مماثلة مع بعضهم بعضا، وعدم الخلط بين المحكومين بجرائم خطيرة (مثلا: القتل، الإرهاب، التعامل مع العدو) وسائر المحكومين (مثلا: شيك دون رصيد، اساءة امانة) والأخذ بعين الإعتبار، بالنسبة لتصنيف السجناء، مجموعة من العناصر منها نوع الجريمة وخطورتها والطبيعة النفسية للسجين وظروف الجريمة.

 

أ -الأحداث:

4 -اخلاء جميع السجون واماكن التوقيف من الاحداث (خاصة قسم الأحداث في سجن روميه) وايداعهم حصريا في دور الملاحظة الخاصة بهم وتعميم معاهد الاصلاح في المحافظات او انشاء معهد مركزي لهم على مستوى لبنان؛ وانشاء امكنة توقيف وتأهيل خاصة بالفتيات المنحرفات.

5 -انشاء معهد التأديب المذكور في القانون، الذي بدونه لا يمكن تأهيل الاحداث على مستوى اعمارهم وفئات انواع الانحراف المرتكبة منهم.

 

ب -النساء:

 

ج -الحالات الخاصة:

6 -التشدد في تطبيق القواعد المتعلقة باخلاء جميع السجون واماكن التوقيف من متعاطي المخدرات والمرضى العقليين ووضعهم في مراكز خاصة بهم (قد تكون اقسام خاصة ضمن السجن المركزي) لمعالجتهم من الإدمان او من المرض العقلي وتأهيلهم.

 

د -الاجانب:

7 -العمل على ترحيل السجناء الأجانب فور الإنتهاء من مدة سجنهم، او اعادتهم الى الحرية دون ابطاء، مع الأخذ بعين الإعتبار حقوق طالبي اللجوء والعاملين الأجانب.

8 -تسليم السجناء الأجانب الى سجون بلادهم متى امكن، وبناء على طلبهم، وتوافرت الإتفاقيات القضائية بهذا الشأن (مثل اتفاق التعاون القضائي اللبناني السوري).

خامسا:   توفير الحاجات الأساسية

 

1 -توفير المتطلبات الأساسية الضرورية كما ومتطلبات الصحة العامة، لا سيما: التهوئة، النظافة، الماء للشرب، الماء الساخن للإستحمام مع اوقات مناسبة لذلك، المراحيض، الأسرة والبطانيات والملبس اللائق، بما يتوافق مع المساحت الضرورية للحياة الفردية اللائقة.

2 -تحسين جودة الطعام وكيفية تجهيزه وتوزيعه وتناوله (أماكن خاصة بالأكل)، على ان يكون ذلك اما عبر تأهيل السجناء لأداء هذا العمل، أو تلزيمه الى الإدارة التي تؤمنه لعناصر الجيش، او عبر تلزيمه الى مؤسسات مدنية خاصة ضمن شروط تؤمن الشفافية في التعاقد والجودة في التنفيذ والتوفير في التكلفة.

3 -توفير اماكن عامة وخاصة مناسبة ومؤهلة للمعوقين جسديا عملا بالقانون 220 الخاص بحقوق المعوقين.

سادسا: الصحة الجسدية والعقلية

 

1 -العمل على ان تتوفر في جميع السجون خدمات صحية وقائية وعلاجية طبية جسدية ونفسية مناسبة؛ بما في ذلك توفير الأدوية والمواد الصيدلانية اللازمة، وعيادة طب اسنان، ومركز خاص بمعالجة الإدمان على المخدرات والتأهيل، وعيادة متكاملة بتواجد دائم للأطباء والممرضين (بشكل كامل في النهار ولمعالجة الحالات الطارئة ليلا)، قادرة على معالجة اكثر الحالات العادية بما فيها اجراء الجراحات البسيطة او العاجلة وبعض الفحوصات الطبية والإشعاعية.

2 –تطوير التعاون مع وزارة الصحة وسائر المستشفيات العامة والخاصة وجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وزيادة عدد الأسرة المتفق على استعمالها للسجناء، وتبسيط اصول وشروط المراسلات والسوق في حالات الطوارئ للتسريع في العلاج الطبي خارج السجن.

3 - مكافحة آفة المخدرات والأدوية المهدئة للأعصاب في السجون مكافحة صارمة وجدية.

 

سابعا:    الأنشطة التربوية

1 -تطوير برامج تربوية خاصة بمحو الأمية وبتأمين مستويات التعليم العامة للسجناء الذين لم تتوفر لهم امكانية التحصيل العلمي الإبتدائي والتكميلي (مع تركيز خاص على الأحداث)؛ وتعميم تجربة مساعدة السجناء على اكمال تحصيلهم المدرسي والجامعي وتقديم الإمتحانات الرسمية والخاصة داخل السجن.

2 -تزويد كل سجن بمكتبة تضم قدرا وافيا من الكتب والمجلات والصحف اليومية، والسماح بأخذ الكتب الى الزنزانات، وتزويد جميع السجون بأجهزة التلفزيون واجهزة الكومبيوتر؛ على أن يتلاءم استعمال وسائل الإعلام والترفيه هذه مع الخطط الإصلاحية الخاصة بأنواع الجناة المختلفة.

3 -ادخال مادة التربية المدنية والتربية الدينية كثقافة الى المناهج التعليمية الخاصة بالسجون.

 

4 -تطوير برامج التثقيف الفني (كالموسيقى والمسرح والرسم والمهارات الفنية).

 

ثامنا: الأنشطة الرياضية

1 -السماح لجميع السجناء بممارسة حق النزهة وممارسة التمارين والألعاب الرياضية المناسبة في الهواء الطلق متعرضين للشمس، وذلك لثلاث ساعات يوميا على الأقل ودون قيود، على ان توفر من اجل ذلك الأمكنة والمنشآت المناسبة.

2 -تعديل الأنظمة لإتاحة قضاء وقت اقل في الزنزانات واطول في خارجها.

 

تاسعا:    العمل داخل السجن

 

1 -تطوير الأعمال والنشاطات في السجون على ان يعود ريعها المالي للمساجين ولإدارة السجن، على ان توفر من اجل ذلك المعامل والمشاغل والأمكنة والمنشآت المناسبة، والغاء الرسوم المفروضة في هذا المجال. 

2 -تنظيم دورات تدريبية على مهارات مفيدة دخول سوق العمل، تساعد السجناء على حسن الإنخراط في المجتمع بعد تتنفيذ العقوبة، والتعاون في هذا المجال مع الهيئات والمنظمات المهنية.

عاشرا: حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية

1 -السهر على ان يتوفر للمساجين في جميع السجون الحق باداء الفروض الدينية والروحية، وحق رجال الدين من مختلف الطوائف والمذاهب دخول السجون، بما فيه حضور الصلوات المقامة في السجن وحيازة الكتب السماوية وكتب الصلوات.

 

حادي عشر: الزيارات والإتصال بالعالم الخارجي

 

1 -اعتماد اصول لائقة لدخول الزوار السجون، واجراء اللقاءات في اماكن لائقة وتعميم تجربة "قاعة المواجهات العائلية" المعمول بها في مبنى المحكومين في سجن روميه على جميع السجون.

 

2 -العناية بكل ما يساهم بتواصل السجناء مع العالم الخارجي ولا سيما تسهيل الإتصال بذويهم وبالأصدقاء ذوي السيرة الحسنة على فترات منتظمة؛ على ان يكون هذا الإتصال بأي من وسائل المراسلة أو الهاتف او بتلقي الزيارات على السواء.

 

3 -تعميم تجربة الإتصال بواسطة الهاتف (البطاقات المدفوعة سلفا) في اطار سياسة عقابية مدروسة.

 

4 -السماح بالبقاء مع السجين لمن يأتي من أماكن بعيدة اكثر من 15 دقيقة القانونية وتمديد ساعات اللقاءات حتى الساعة الخامسة من بعد الظهر.

 

5 -تسهيل زيارة الموقوفين احتياطيا عبر تأمين تواجد قضاة في السجون المركزية، لا سيما في سجن روميه.

 

6 - تخصيص غرف مناسبة لإختلاء المحاميم بموكليهم الموقوفين او المحكومين، خالية من ادوات التنسط المراي او المسموع.

 

 

ثاني عشر: ادارة السجون

 

1 -وضع قانون جديد للسجون ليحل محل الأحكام النافذة حاليا والتي تعود في مضمونها للعام 1949، والسهر لأن تتوافق احكام القانون بشكل دقيق و"القواعد الدنيا" وأن تستفيد من الخبرات التشريعية المقارنة وعلم ادارة السجون والسياسة العقابية الحديثة.

 

2 -رصد الإعتمادات اللازمة في الموازنات لتحسين واقع السجون واماكن الإحتجاز وتنفيذ جميع هذه التوصيات، بما فيها الإعتمادات الضرورية لبناء وتجهيز سجن رومية وسجون المحافظات الجديدة ولتسهيل عمليات ترحيل الحالات المستعصية من السجناء الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم.

 

3 -استمرار العمل على الحاق ادارة السجون بوزارة العدل، وفقا لاحكام القانون ولإتفاق الوزارتين المعنيتين. في هذا الإطار، العمل على حسن الإتفاق في شأن التعاون مع سائر الوزارات الأخرى التي يمكن أن تعاون وزارة العجل في ادارة السجون، لا سيما وزارتي الداخلية والدفاع لجهة تحديد الأصول المؤقتة او الدائمة المتعلقة بالحراسة الأمنية داخل وخارج السجن.

 

4 -الى حين تحقيق انتقال الإدارة الكامل الى وزارة العدل، البحث جديا في امكانية ايلاء صلاحية ادارة جميع السجون، بما فيها النظارات، الى هيئة عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة العدل، تكون برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن سائر الوزارات والإختصاصات المعنية بحسن ادارة السجون، ومنها الداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية والتربية والعمل والخارجية والثقافة والشباب والرياضة، وممثلين عن نقابتي المحامين وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال تطوير واقع السجون. تعين هذه الهيئة مدراء متخصصون للسجون المختلفة تعاونهم لجنة من ذوي الإختصاصات المختلفة اللازمة لحسن ادارة السجون.

 

5 -وقف الممارسة غير القانونية القائمة في السجن المركزي في رومية المتعلقة بتولي فرع المعلومات ادارة قسم من هذا السجن.

 

6 -في مطلق الأحوال، واي كانت التدابير التشريعية والمسؤوليات الإدارية المتعلقة بالسجون، يجب تطوير تخصصية ومهنية وعدد وعديد الجهاز الأمني المسؤول عن حراسة السجون. بما فيه توفير الحوافز الوظيفية والمالية لأعضائها، وتدريبهم التدريب المناسب، وتجهيزم بجميع ما تتطلبه تأدية مهامهم (لا سيما بالأسلحة المناسبة وكاميرات المراقبة، وبوابات التفتيش الإلكترنية).

 

7 -الى حين تطوير إدارة السجون، عقد اتفاقات تعاون بين وزارة الداخلية مع الوزارات المختصة لأداء خدمات خاصة في السجون، كل في اطار اختصاصاته (مثلا: الصحة، التربية، الشؤون الإجتماعية).

 

8 -توحيد ادارة السجون من قبل جهة واحدة مهنية متخصصة ودائمة، والغاء تعدد الجهات (لا سيما وزارة الدفاع، والقسم التابع حاليا لوفرع المعلومات في سجن رومية).

 

9 -الى حين وضع القانون الجديد وانشاء الهيئة المستقلة، الإتفاق مع ما يلزم من الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين المسؤولين عن القطاعات الإدارية المختلفة (مثلا: ممرضين، مساعدين اجتماعيين، اساتذة ومعلمين اكاديميين ومهنيين، مفتشات لسجون النساء)، وتطوير قدرات ومهارات وكفاءة الطاقم المسؤول عن ادارة السجون عبر دورات تدريبية منتظمة، خاصة بالنسبة للمهارات المتعلقة بادارة السجون والتعامل مع السجناء ومع ذويهم.

 

10 -استمرار التعاون بأيجابية مع هيئات المجتمع الأهلي والديني والمدني المختلفة المعنية بالسجون، وتطوير هذه العلاقات.

 

ثالث عشر: مبدأ المشروعية وتقديم الشكاوى

 

1 -وضع آليات واصول قانونية واضحة لكيفية انزال العقوبات المسلكية بسبب سوء التصرف في السجن، وتحديد اصول وشروط استئنافها.

2 -تبسيط اصول وشروط تظلم السجناء بسبب سوء المعاملة، والتزام وقف ممارسات التعذيب بجميع اشكالها، وفتح تحقيقات جدية بشأن كل شكوى بهذا الصدد، وملاحقة كل مسؤول  محتمل عن ضرب من ضروب التعذيب ومحاكمته (وعدم الإكتفاء بالتدابير التأديبية).

 

رابع عشر: الراقبة والتفتيش

 

1-تعزيز التفتيش والرقابة الأمنية والإدارية والقضائية بشكل دوري ومنهجي وفعال على السجون، خاصة تلك التي تقع ضمن مسؤولية النيابات العامة، واجراء جردة دورية على الموقوفين لصالحها.

2 -تعزيز الرقابة النيابية على السجون عبر زيارات دورية عليها والعمل على وضع ونشر تقرير عن هذه الزيارات تبين واقع السجون.

 

3 -الإسراع في تأسيس وتشكيل لجنة وآليات الوقاية من التعذيب المخولة زيارة السجون انفاذا لإلتزامات لبنان بموجب البروتوكول الإختياري الأول لإتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

 

4 -تشجيع استمرار التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيارة جميع السجون اللبنانية، ووضع التقارير الخاصة المتعلقة بتلك الزيارات الى الجهات المختصة.

 

5 -استمرار التعاون مع اللجنة الدولية التابعة للجنة مناهضة التعذيب لدى الأمم المتحدة ودعوة الحكومة الى نشر تقريرها الأول المنجز عقب زيارتها الى لبنان صيف العام 2010.

 

 

استيعاب سجون وحدة الدرك للسجناء بتاريخ 6/10/2010

 

اسم السجن

موقوف

محكوم

محكوم اعدام

محكوم مؤبد

حد ادنى

حد اقصى

موجود 6/10/2010

روميه

2481

1040

34

65

2500

3000

3521

الاحداث – روميه

143

13

 

 

250

270

159

معهد اصلاح الفنار

22

8

 

 

 

 

28

سجن القاصرات

5

 

 

 

 

 

5

جبيل

 

29

 

 

22

24

29

عاليه

3

48

 

 

56

62

51

نساء بعبدا

53

13

2

 

45

50

66

نظارة قصر عدل بعبدا

46

 

 

 

 

 

46

نظارة قصر عدل بيروت

15

 

 

 

 

 

15

نساء بربر الخازن

28

34

 

 

 

 

62

نظارة ثكنة الحلو

2

 

 

 

 

 

2

طرابلس

371

153

6

4

495

550

524

حلبا

 

78

 

 

68

75

78

البترون

1

35

 

 

30

40

36

زغرتا

45

5

 

 

51

56

50

اميون

27

15

 

 

45

50

42

نساء طرابلس

75

42

1

2

80

120

117

نظارة قصر عدل طرابلس

25

 

 

 

 

 

25

زحله

344

63

 

 

200

325

407

نساء زحله

29

12

 

 

30

50

41

جب جنين

42

49

 

 

63

71

91

بعلبك

45

33

 

 

41

45

78

راشيا

1

50

 

 

40

50

51

راس بعلبك

 

 

 

 

 

 

 

نظارة قصر عدل زحله

5

 

 

 

 

 

5

نظارة قصر عدل بعلبك

 

 

 

 

 

 

 

صور

 

64

 

 

62

70

63

النبطية

88

19

 

 

45

80

107

تبنين

56

1

 

 

53

60

57

جزين

 

51

 

 

50

55

51

نظارة قصر عدل صيدا

38

 

 

 

 

 

38

نظارة قصر عدل النبطية

30

1

 

 

 

 

31

المجموع

4020

1856

43

71

4226

5103

5876

 

 



[1]  المادة 107 أصول محاكمات جزائية: "... بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة او ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ. يجب ان يكون قرار التوقيف معللاً وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود او على المجنى عليهم او لمنع المدعى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة او المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه او وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المدعى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة."

 

[2]  راجع الجدول المرفق لتعداد السجون وعدد المساجين الموجودين فيها بتاريخ 6/10/2010 الصادر عن قوى الأمن الداخلي. أما بالنسبة لتعداد الموقوفين لدى وزارة الدفاع وفي نظارة الأمن العام، فلا تتوفر اية معلومات بعد حتى صاغة هذا التقرير.

 

[3]  ان الرقم الرسمي للإستيعاب في الحد الأقصى للسجون اللبنانية تحددها التقارير الرسمية بـ 3653 سجين. انما يجب التدقيق في تقدير حدّي الإستيعاب الأدنى والأقصى الواردين في الجدول المرفق وفي مثل تلك الأرقام الرسمية للتأكد عن مدى توافقها مع معايير الحد الأدنى التي تفترض احتجاز المساجين في مساحة 7 امتار مربعة للسجين الواحد او في غرفة خاصة. فعلى سبيل المثال، فان سجن روميه المركزي صمم لإستيعاب 1050 سجين، في حين ان تقدير الأستيعاب بالحد الأدنى الوارد في الجدول هو 2000 والحد الأقصى 3000 والواقع ان سجن روميه كما كامن مخططا له لم ينجز بناءه بالكامل وتبقى بعض اقسامه في استعمال الجيش مما يجعل من المساحة التقريبية للإستعمال العادي وفق المعايير متوفرة لـ 700 سجين تقريبا.