إقتراح قانون طابع خبير السير

 

المادة الأولى: ينشأ صندوق تعاوني لخبراء السير في لبنان، غايته تأمين المنح والإعانات الإجتماعية للمستفيدين منه وتحقيق أي مشروع إجتماعي لصالح الخبراء المذكورين.

 

المادة الثانية: يكون خبير السير في كافة المحافظات حكماً عضواً في الصندوق التعاوني طوال مدة تعيينه من قبل مجلس القضاء الأعلى ويستفيد من تقديمات الصندوق خلال هذه المدة.

 

المادة الثالثة: تتألف موارد الصندوق من:

  1. طابع يدعى طابع خبير السير بقيمة /1500/ل.ل. ألف وخمسماية ليرة لبنانية وعلى كل خبير أن يلصق الطابع على التقارير والإفادات الصادرة عنه.
  2. المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير العمل.

 

المادة الرابعة: يكون إلصاق الطابع إلزامياً، وتستوفى قيمته من ضمن أتعاب الخبير ودون زيادة قيمتها على شركات الضمان أو المكلف اللبناني.

 

المادة الخامسة: يدير الصندوق التعاوني لخبراء السير مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء المنتخبين لمجلس النقابة ويكون النقيب طيلة مدة ولايته حكماً رئيساً لهذا المجلس وينتخب مجلس النقابة عضوين لمجلس الإدارة ومن بينهما أميناً للصندوق التعاوني.

 

المادة السادسة: يعاقب من يستعمل أو يبيع طوابع الصندوق التي سبق استعمالها بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى شهرين وبغرامة مالية من ماية ألف ليرة لبنانية إلى خمسماية ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة السابعة: تطبق أحكام المواد 450 و451 و453 و454 من قانون العقوبات على كل من يقلد أو يزور أو يبيع أو يستعمل طوابع الصندوق مقلدة أو مزورة.

 

المادة الثامنة: يضع مجلس نقابة خبراء السير في لبنان نظام الصندوق التعاوني الداخلي ونظامه المالي ونظام المنافع والخدمات التي يقدمها للمنتسبين وسائر الأنظمة التي يقتضيها سير عمله على أن تقترن هذه الأنظمة بمصادقة الجمعية العمومية لنقابة خبراء السير في لبنان، ومن ثم موافقة وزارة الوصاية.

 

المادة التاسعة: يستفيد الصندوق من جميع الإعفاءات التي تستفيد منها صناديق التعاضد الأخرى والتي تنص عليها القوانين المرعية الإجراء على أن تكرس هذه الإعفاءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية.

 

المادة العاشرة: إن تقديمات الصندوق غير قابلة للحجز أو التنازل مسبقاً ولو جزئياً ولكنها تقبل المقاصة مع ما يترتب للصندوق في ذمة المنتسب. تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر يعينه مجلس النقابة بعد تصديق وزير العمل وتصرف هذه الأموال بقرارات مجلس الإدارة وفقاً لأنظمة الصندوق.

 

المادة الحادية عشر: خلافاً لأي نص آخر، ومراعاة للأحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة تعتبر ديون الصندوق على الغير وعلى الأعضاء المنتسبين ديوناً ممتازة.

 

المادة الثانية عشر: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة الثالثة عشر: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.