اللجنة الفرعية أقرت معظم مواد القانون الرامي الى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وتستكمل الثلاثاء درس المواد المعلقة
الإثنين 08 أيار 2017

اللجنة الفرعية أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 391 تاريخ 21/3/2017 الرامي إلى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية

home_university_blog_3

             

عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 391 تاريخ 21/3/2017  الرامي إلى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/5/2017 برئاسة النائب محمد قباني وحضور السادة النواب: جوزف معلوف، علي بزي، نواف الموسوي، سامر سعادة، حكمت ديب، محمد الحجار وخضر حبيب.

 

كما حضر الجلسة :

- ممثلو وزارة المالية: مدير الواردات الأستاذ لؤي الحاج شحادة ومستشارا الوزارة السيد طلال سلمان والسيد طارق عويدات.

- ممثلو هيئة إدارة قطاع البترول: عضوا الهيئة، الأستاذ وسام الذهبي والأستاذ غابي دعبول والمستشارون في الهيئة الأستاذة دولي ابو يونس، الأستاذ محمد صافي والأستاذ سهيل شاتيلا.

 

المؤتمر الصحفي للنائب محمد قباني رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس وإقرار قانون الأحكام الضريبية للأنشطة البترولي:

 

- أتمت اللجنة الفرعية المكلفة إقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وذلك بعد جلسات يومية مكثفة. وهو إنجاز هام إذ يكمل الملف المطلوب لنجاح دورة التلزيم.

- تم ذلك ضمن إطار سياسة لبنان البترولية للاستفادة من الموارد البترولية في المياه البحرية الذي صدر بتاريخ 24/8/2010، القانون رقم 132 المتعلق " بالموارد البترولية في المياه البحرية" الذي وضع الاطار القانوني للموارد والأنشطة البترولية والذي أعطى الحق الحصري للدولة اللبنانية في ملكية هذه الموارد وإدارتها.

 

- ولما كان القانون 132/2010 قد تضمن أحكاماً تجعل من الموارد والأنشط وأصحاب الحقوق (التي تشمل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة)، موارداً وأنشطة خاضعة للقوانين الضريبية اللبنانية المرعية الاجراء، كما وتجعل من أصحاب الحقوق مكلفين خاضعين أيضاً للقوانين الضريبية اللبنانية المرعية الإجراء.

 

- ولما كان القانون الضرائبي اللبناني الحالي لا يتضمن أحكاماً تطبق على أصحاب الحقوق والموارد والأنشطة البترولية، كما أن أحكامه الحالية لا تتماشى مع المبدأ الأساسي للقانون 132/2010 الذي يهدف إلى جعل الدولة اللبنانية تستفيد من مواردها البترولية في المياه البحرية،

 

- وبما أن للضرائب دوراً أساسي في النظام المالي الخاص بالانشطة البترولية إذ أنها تشكل جزءاً رئيسياً من حصة الدولة اللبنانية من عائدات الأنشطة البترولية.

 

- لا بد من وضع نظام ضرائبي يعنى بالموارد والأنشطة البترولية كما وأصحاب الحقوق ويحدد كيفية استفادة الدولة ضريبياً من قطاع النفط بشكل يحفز الشركات البترولية المؤهلة للاستثمار في لبنان.

 

- وبما أنه لا بد من المباشرة بعملية استقطاب الشركات البترولية المؤهلة للبدء فعلياً من الاستفادة من هذه الموارد.

 

أقررنا مشروع القانون هذا الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، بناءً على دراسات اقتصادية ومالية وقانونية قامت بها وزارة المالية، وهو يتضمن أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، كما وأحكاماً ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية.

 

تجدر الإشارة إلى أن إقرار مشروع القانون هذا بعد المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الإستكشاف والإنتاج، إذ أنه وهذان المشروعان يشكلون الاطار أو النظام القانوني والمالي والتقني الذي لا يمكن الشركات المهتمة البدء بتقديم طلبات المزايدة إلاّ بعد الاطلاع عليها.

 

أبرز مفاصل مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية

 

يتضمن مشروع القانون أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات الاستكشاف والانتاج، كما يتضمن أحكاماً ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الأنشطة البترولية.

ويشمل مشروع القانون ما يلي:

 

1-ضريبة الدخل على الأنشطة البترولية وكيفية احتسابها ومعدلاتها والايرادات الضريبية من الأنشطة البترولية وايرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة المقتطعة عند المنبع.

 

2-ضريبة الدخل على الرواتب والاجور بما فيها المنافع والمبالغ القابلة للتنزيل وكيفية تسديد الضريبة المتوجبة على دخل المستخدمين والأجور.

 

3-الضرائب غير المباشرة بما فيها ضريبة رسم الطابع المالي.

 

4-ضريبة الأملاك المبنية والضريبة على القمية المضافة وكيفية تطبيقها.

 

5-التهرب الضريبي وكيفية مكافحته.

 

6-الموجبات الضريبية للشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

 

7-الرسوم الجمركية المتوجبة على الشركات المشغلة والاعفاءات الممنوحة.

 

8-الضمان الاجتماعي للعاملين لدى الشركات المشغلة.

 

9-الغرامات المتوجبة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون.

 

يتكامل مشروع القانون الذي أقرته اللجنة مع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومع المراسيم التطبيقية الصادرة تنفيذاً له ليشكلوا معاً كلّاً متكاملاً يؤمن استفادة الدولة اللبنانية بالحدّ الأقصى من الثروة النفطية المكتشفة.