نظمت لجنة حقوق الانسان النيابية بالتعاون مع بالتعاون مع "Skoun" و"المفكرة القانونية" وجمعية "Konrad Adenauer Stiftung" ندوة حول "اقتراح تعديل قانون المخدرات اللبناني"، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 أيار 2017.

 

شارك في الندوة:

- معالي وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير.

- رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى.

- النواب السادة: عاطف مجدلاني، حكمت ديب وسيمون ابي رميا.

- ممثلو الجمعيات التي تعنى بمسألة مكافحة الادمان على المخدرات، واختصاصيون.


وتضمن برنامج الندوة:

- كلمة معالي وزير الدولة لحقوق الإنسان، أيمن شقير.

- كلمة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب د. ميشال موسى.

- كلمة مديرة مشروع حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور، د. انيا شولز شلتر.

- عن جمعية سكون، المركز اللنناني للإدمان، ساندي متيرك.


افتتح الندوة النائب ميشال موسى بكلمة قال فيها:

الشكر لجمعية "سكون" والمفكرة القانونية مع الجمعية المشاركة في هذه الندوة من اجل الإضاءة والتفكير المشترك في آفة ضاربة تتوسع في مجتمعنا وخصوصاً بين الشباب، ومن اجل المواجهة الفعلية لهذه الآفة انطلاقاً من تعديلات قانونية على القانون 673/98.


 القانون هو حلقة اساسية ومهمة في مكافحة هذه الآفة، لكن هناك مهمة ومكملة يجب العمل عليها ايضاً.

 

 التوعية من خلال تبيان مساوئ هذه الآفة بدايةً من الأهل في المنزل الى المدرسة والجامعة الى الاعلام.

 

دور الاجهزة الامنية والقضاء في اكتشاف الخلايا والمعاقبة تطبيقاً للقانون.


القانون 673/1998 قانون متطور. إن النظرة القانونية للمدمن قد تغيرت في لبنان بعد العام 1998 عند اقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، أي القانون 673، فقد حاول القانون الجديد الجمع بين الجرم والمرض في اعتباره للشخص المتعاطي. وبالرغم من ان القانون لا يزال يعتبر التعاطي جنحة ويعاقب عليها بالسجن من 3 اشهر الى سنتين (المادة 130) ومن 3 اشهر الى 3  سنوات (المادة 127)، بحسب المادة المخدرة المستخدمة، إلاّ انه قام من حيث النص بتقديم نقلة نوعية في التعامل مع الشخص المدمن منه العلاج المجاني، وكذلك عدم الملاحقة القانونية عند نجاح العلاج.

 

لا بد ان تقويم القوانين يقوم على قدر ما حققته عملياً من اهداف مستوحاة عند إقرارها. انطلاقاً من هذا المبدأ، فإن قراءتنا لقانون المخدرات 673/98 تتعدى قراءة النص القانوني وتحليله الى واقع تطبيقه في المجتمع المدني، والأمور التي حالت دون ان يكون القانون 603 فاعلاً في التطبيق.

 

1-صفة مكافحة الادمان:

شكل القانون في المادة 199 لجنة الادمان على المخدرات، مهمتها إحالة المدمن على مصح مختص يصدر عنه تقرير بوضع المدمن، وبناء عليه تبني اللجنة قرارها بنوع المتابعة.


هذه اللجنة لم تفعّل قبل العام 2013 أي بعد 15 عاماً ولم تعط الامكانات الكافية للقيام بالمهمة.

 

2-المصحات المختصة:

العدد غير كاف والامكانات محدودة.

 

3-موقف المدمنين:

اذا كان ما يحفز المدمن على طلب العلاج هو توقيف الملاحقة القانونية له وتجنب السجن، فإن مدة التوقيف الطويلة التي غالباً ما توازي الحكم نفسه وتتخطاه أحياناً، تجعل المدمن يتراجع عن طلب العلاج.

 

ما دام الموضوع مكافحة الإدمان فلا بد من الإضاءة على الحلقات الأخرى المتعلقة بالمخدرات ومكافحتها:

 

1-المجلس الوطني الذي نص عليه القانون وهو عن وضع استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات لم يجتمع أبداً، نداء الى مجلس الوزراء من اجل تفعيله.

 

2-مكتب مكافحة المخدرات: نقص في الاماكن والعديد.

 

3-الجمارك مكافحة التهريب، السكانر، وتضارب الصلاحيات.

 

4-دور المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني ودور البلديات.

 

5-الفساد - مكافحة التهريب.

 

هناك حديث كثير في البلد قديم حديث عن التهريب والحمايات المواكبة من أي جهة كانت للمهربين الكبار والصغار وتعقب الشبكات ومن يحميها وإنزال أشد العقوبات بهم تطبيقاً للقانون وحماية للمجتمع من تداعيات هذه الآفة المدمرة.

ثم تحدث وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير فقال:

يحلو لي في مثل هذه المناسبة التحديثية للقوانين الغوص في محاولات إصلاحية للمواضيع التي تتناولها، وقد يكون الموضوع التي تنعقد ندوة اليوم لبحثه من أهمها. واعتقد ان الغوص في عمق موضوع ندوة اليوم المتعلقة بالعقوبات على جرائم المخدرات يوجوب عند البحث في العقوبة البحث في الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجرم. فالعقوبة هي إجراء، وفلسفة القانون الجزائي تقوم على أن العلاج الأمثل ليس بمعاقبة المجرم فقط بل منع وقوع الجرم المعاقب عليه.
 

وهنا خصوصاً أن ندوتنا تتعلق بتعديل قانون المخدرات اللبناني، أنتهز فرصة لطرح أساس المشكلة.

 

إن الرئيس فؤاد شهاب، صاحب الرؤية الحضارية المؤسساتية، ذهب هذا المذهب. فبدلاً من تشديد العقوبة فقط حاول القضاء على سببها وهو زرع هذا النبات، الذي يؤدي الى مصيبة اجتماعية تحول المجتمع الى مجتمع متخلف مصاب بأخطر داء ووباء تقع فيها المجتمعات البشرية، فأطلق فكرة الزراعة البديلة لكون زراعة المخدرات هي باب رزق لمجموعة كبيرة من المزارعين اللبنانيين، فوجد واطلق مشروع زراعة دوار الشمس، وقد كان هذا العلاج غير كاف في ذاته لكون السوق اللبنانية لا تستوعب الكميات التي باتت تنتجها المساحات المزروعة، اضافة تدني أسعار هذه النبتة.

أما الآن، وبعد انتشار زراعة المخدرات وارتفاع أسعارها، نجد أن من الصعوبة بمكان القضاء عليها. لذلك يقتضي اقتباس فكرة المغفور له الرئيس شهاب فيكون تنظيم زراعتها وتشريعها خير وسيلة بحيث يصبح المشتري الوحيد لهذه السلعة هو الدولة وبالسعر الرائج فتتحول الى تاجر شرعي ببيع هذه المادة الى كل الدول علناً، للزوم صناعة الادوية، او غير صناعات، تدخل هذه النبتة في صناعتها، أي أنها تتعامل مع النبات المخدر شأن تعاملها مع زراعة التبغ.

 

نحن نعلم أن هذه الافكار ليست من السهولة بمكان لكونها تحتاج الى إدارة رسمية في وزارة الزراعة، أو غيرها من الوزارات، تتولى مراقبة المساحات المزروعة والتأكد من عدم التسريب، الأمر الذي يوجب وضع المشاريع المتكاملة، مع ضرورة الإنتباه الى وضع أسس إبعاد الفساد عن الإدارة.

 

في مثل هذه الحال، يصبح موضوع قانون المخدرات عاماً شاملاً يتناول في مواده أصول زراعته وأصول المتاجرة به ودور الدولة في هذا المضمار، بحيث يصبح هذا القانون هو العلاج الأجدى لهذه الآفة وألا يقتصر الأمر على العقوبة فقط.

 

إن ما نقوله هو تمنّ ورؤية سنسعى الى طرحها في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارات الزراعة والعدل والصحة.

 

هذه الآراء تتناول ليس موضوع العقوبات فقط بل المشكلة برمتها.

 

أما بالنسبة الى مشروع موضوع هذه الندوة، فإننا نؤيده برمّته مع الإشارة الى أننا مع كل تشديد لعقوبة الإتجار والترويج، إضافة الى توسيع دائرة علاج الإدمان والتعاطي، وهو يتناسب مع الوضع السائد في لبنان حالياً بحيث أننا نرى مدى انتشار وباء التعاطي في أوساط الطلاب والمراهقين عموماً، إضافة الى تزايد عدد تجار هذه النبتة إلى حين الوصول الى حلول جذرية تتناول الموضوع من كل نواحيه الاجتماعية، زراعةً واتجاراً وإدماناً.


ونعتقد انه يقتضي توضيح المادتين 151 و182 اللتين تنظمان العلاج بوضع آلية لطريقة اعتبار المدمن والمتعاطي قد شفي من هذه الحالة بحيث تكون المحكمة التي أصدرت القرار بالإدانة هي صاحبة الصلاحية لتقرير إنهاء العلاج.

 

إننا سنتوجه بكتب الى معالي وزير الصحة للطلب منه إعداد جدول بالمواد الكيمائية التي تدخل في مضمار المخدرات التي تم اكتشافها منذ عام 2004، لكون المرسوم الأخير الذي حددها يعود الى السنة المذكورة، ليصار الى إعداد مرسوم جديد تضاف اليه هذه المواد، لكون المبدأ القانوني يقول أن لا جريمة ولا عقوبة من دون نص بحيث لا يمكن القضاة الإدانة ان لم تكن المادة مدرجة في نص.


من هنا، أتمنى على اصحاب السعادة الإسراع في إقرار هذه التعديلات، متمنياً على السلطة التنفيذية توفير كل الدعم المطلوب مما يكفل حسن تطبيق هذا القانون، كي لا يبقى حبراً على ورق.

 

وإني أشكر لجنة حقوق الانسان وجمعية "سكون" و"المفكرة القانونية" ومؤسسة "كونراد أديناور" على تنظيم هذه الندوة.

ثم تحدث المسؤول في مشروع حكم القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة كونراد أديناور عن أهمية مكافحة الإدمان على المخدرات ووضع برامج توعية لذلك.


وستصدر توصيات عن اللجنة في وقت لاحق.