بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة انعقد صباح اليوم في مجلس النواب”اللقاء البرلماني الأول لمصابي الألغام”برعاية الرئيس نبيه بري ممثلاً برئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى وحضور السيدة رنده عاصي بري والنواب: جيلبيرت زوين، عاطف مجدلاني، الان عون، علي بزي، علاء ترو، عباس هاشم، فريد الخازن، فادي الاعور، سيرج طورسركسيان، ونديم الجميل. وتنظيم ومشاركة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام والمركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالألغام وعدد من السفراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والاهلية وحشد من المصابين بالألغام الذين جلسوا على مقاعد النواب.

 

كلمة السيدة رنده عاصي بري

بداية النشيد الوطني اللبناني

ثم القت السيدة رنده عاصي بري كلمة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام ممثلة الجمعيات الاهلية المعنية بشؤون ذوي الاعاقة.

وجاء في الكلمة:

دولة الرئيس نبيه بري ممثلاً بمعالي الوزير الصديق ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية

اصحاب المعالي الوزراء، والسعادة النواب، ورؤوساء البعثات الدبلوماسية، والمدراء

ايها الاعلاميون، والسيدات والسادة الحضور،

ايها الابناء من مصابي الألغام الذين تجلسون في مقاعد النواب في اطار هذه الفعالية الوطنية،

السادة ممثلات وممثلي الجمعيات المختصة بشؤون الإعاقه،

ممثلو مؤسسات الرأي الاعلامية،

 

        بداية الشكر لرئيس السلطة التشريعية والسادة النواب لاتاحة انعقاد هذا اللقاء الوطني الجامع للمؤسسات غير الحكومية المعنية بالاعاقة وآثارها في اطار تصويب القانون الاساس المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،

 

والشكر أيضا للمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بشخص رئيسه العميد الركن زياد نصر وجميع المنضوين تحت مظلته لدعمهم وإهتمامهم ورعايتهم  لمصابي الألغام وقضاياهم المحقة.

الحضور الكريم

 

        في رحاب اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، يفرض موضوع  الناجين أو المصابين من الألغام والقنابل العنقودية نفسه بنداً أولاً على جدول أعمال أي مؤتمر أو لقاء أو ندوة، سواءً لجهة ضرورة العمل باستمرار على خلق وعي حول مخاطر الألغام و القنابل العنقودية، وسبل المساهمة في إزالة هذا الإحتلال الإسرائيلي المقنع، الذي لا زال جاثماً فوق مساحات شاسعة من أرضنا و حقولنا. وفي هذا الموضوع بالذات يسجل للرئيس نبيه بري أدراكه  مبكراً لخطورة آلة الموت الحاقدة المتمثلة بالألغام والقنابل العنقودية التي خلفها العدو الإسرائيلي بعيد إندحاره في الخامس والعشرين من أيار عام 2000، وأيضاً بعد هزيمته في عدوان تموز 2006.  فبادر دولته بالتواصل والإتصال بالعديد من المراجع الدولية والدول الصديقة أنذاك للمساعدة في التخلص من الألغام والقنابل العنقودية.

        وكذلك لجهة الضغط على الوزارات المعنية لضرورة وعي مسؤولياتها تجاه رعاية المصابين أو الناجين من الألغام والقنابل العنقودية،  من خلال تأمين التغطية الإستشفائية والرعاية الصحية الكاملة، وتأمين فرص عمل للمصابين، وتقديم المساعدات لذوي الضحايا وأسرهم وخصوصاُ الأطفال والنساء.

 

        وقبل أن أنتقل للتصويب على عدم تنفيد القانون رقم 220/2000، لا بد هنا من  تقديم كافة الدعم والثناء على الخطوة المتقدمة الذي قام بها المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بإقامة أول مدرسة إقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في ثكنة حمانا، وتجهيزها بما هو ضروري لإقامة العديد من الدورات التدريبية ضمن برنامج التعاون العربي الإقليمي.

 

الحضور الكريم

 

        وبعد مضي سبعة عشر عاماً، ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية منذ صدور القانون، وآخرها الوعد الذي قطعته حكومة الرئيس ميقاتي في بيانها الوزاري، بأن”عام 2013 سيكون عام الإلتزام بالقانون 220/2000” ووضعه حيز التطبيق الفعلي، إلّا أنّ هذا القانون لا يزال حبراً على ورق.

 

        وأمام هذا التوجه غير المسؤول للحكومات المتعاقبة في تنفيذ هذا القانون ووضع مراسيمه التطبيقية، أصبح غياب هذه المراسيم شماعة للهروب من تنفيذه، حيث أن غالبية القوانين تحتاج إلى آليات تنفيذ وأليات تنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، خصوصا لجهة تطبيق نظام الكوتا في سوق العمل، فالنظام لا يمكن أن يكون موجودا إلا بدور فعّال للهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، التي لا تزال إلى اليوم تتقاعس في أن تأخذ دورها في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون القوة الدافعة والحريصة على تطبيق القانون 220/ 2000.

 

        وعليه، وجب علينا أن نعمل اليوم ضمن توجهين، التوجه الأول يكمن في ممارسة الضغط على الحكومة وعلى الوزارات المعنية والمؤسسات العامة  والدعوة الى تطبيق القانون الحالي أو المعدّل لاحقا، والحرص على اصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة به.

 

وهنا علينا طرح العديد من التساؤلات حول:  

 

        أولا: الدور المحوري الذي يجب أن تقوم به المؤسسة الوطنية للإستخدام، خاصة أن المادة 70 من القانون 220/2000  تنص على وجوب أن تتولى المؤسسة الوطنية للإستخدام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة  البالغين الثامنة عشرة من العمر، وتوجيههم إلى سوق العمل العادية.

 

لكن لايزال، وللأسف، وضع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة على حاله بل إلى تراجع مستمر، ووفقاً للإحصاءات تجاوزت نسبة الأمية بين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة  الـ 50%، أما البطالة بين القادرين منهم على العمل فتجاوزت 68 %.

 

        أما التساؤل الثاني فيقودنا إلى المادة 71 الخاصة بتعويضات البطالة لذوي الاحتياجات الخاصة، فلم يعد مقبولاً بعد اليوم التقاعس عن إتخاذ الخطوات القانونية المناسبة لإنشاء هذا الصندوق.

 

        والتساؤل الثالث يقودنا إلى المادتين 73 و74 والتي تنص”على  توظيف نسبة 3% من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، ونسبة 3% منهم في القطاع الخاص.  فهناك مسؤولية مشتركة تقع أولاً على عاتق مجلس الخدمة المدنية وهو المسؤول لجهة آلية التقدم للعمل في المؤسسات الحكومية. وثانيا” عدم وجود أي تنسيق حقيقي وفعال بين المؤسسات العامة من جهة وبين المؤسسة العامة للإستخدام أو مع مجلس الخدمة المدنية،  من أجل توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم التي نص عليها القانون لجهة التوظيف والعمل من جهة ثانية.

 

        وهنا أدعو الى تعديلات تشريعية مختلفة تضمن وتحافظ على كافة الحقوق التي يتمتعون بها،  والغير قابلة للتصرف، كقوة عمل وانتاج،  ومن جملتها نظام التقاعد والصرف من الخدمة وطوارئ العمل والتعويضات.

 

        أما التساؤل الرابع  فيتمحور حول الأهمال المتمادي بعدم مراعاة القانون 220/2000 لجهة إعطاء رخص البناء، حيث ينص القانون على وجوب توفير البيئة المؤهلة  لذوي الإحتياجات الخاصة داخل المؤسسات العامة والخاصة. فعدم مراعاة  المعايير في طلبات رخص البناء والتأهيل والترميم والإسكان أو أيّ رخصة ادارية يقتضيها إستعمال اي مبنى أو إستثمار يعتبر جريمة موصوفة بحق العدالة الإجتماعية والإنسانية.

 

        وأمام هذا الكم الكبير من التساؤلات والوقت غير كاف لذلك، لا بد أيضا  من التساؤل  حول عمل اللجنة المتُخصَّصة بتعليم ذوي الاحتيجات الخاصة الّتي تم تشكيلها بموجب المرسوم الرقم 11853 تاريخ 11/2/2004، والمناط بها تنظيم الأمور المتعلقة بتعليمهم وتقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية، والتحضير لمشاريع متكاملة لانشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالأحرف النافرة وتوحيد لغة الإشارة.

 

ولكن مع الشعور بالاسف أمام هذا الإستخفاف والإهمال غير المقبول بحق ذوي الإحتياجات الخاصة،  تبقى هناك بارقة أمل، تتمثل بالأدوار الإستثنائية  التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مختلف الاصعدة، من الرعاية الصحية والإجتماعية، والبيئية، والرياضية والنفسية  لذوي الإحتياجات الخاصة، على الرغم من التقديمات والمساعدات الهزيلة من قبل الدولة والتي لا تتوافق مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات.

 

        لذا نطالب الحكومة أيضا، النظر في إعادة تطوير وتصويب كلفة الخدمات المترتبة على الجمعيات المتخصصة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعاونة مع الوزارات المختصة.

 

        كما نطالب الحكومة أيضا، بمراقبة تطبيق معايير الخدمات المطلوبة من الجمعيات بموجب العقود الموقعة معها، وذلك بهدف اجراء غربلة جدية وفاعلة للجمعيات المقصرة من تلك الاخرى الفاعلة والجدية.

 

        ونستطيع من هذه النقطة التفرع والإنتقال إلى التوجه الثاني الذي يرتب على  المجتمع المدني والجمعيات  والمؤسسات الأهلية، تحمل المزيد من المسؤليات ومنها

 

-       مواصلة الجمعيات المتخصصة القيام بأدوارها التأهلية والرعائية والتربوية، لأن أي أهماليعني تفاقم للمشكلة والعودة بها إلى نقطة البداية.

-       الضغط باتجاه خلق وعي لدى الرأي العام بأن هوية ذوي الإحتياجات الخاصة، هي إنسانيته وطاقته وليس إعاقته الجسدية. وعلى المؤسسات الإعلامية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا المجال. وهنا أتوجه الى السيدات والسادة  مندوبي وسائل الرأي العام الاعلامية والثقافية، فأنتم معنيون تماما بتسليط الضوء وإنارة الطريق امام ذوي الاحتياجات الخاصة، وانشاء تربية مجتمعية على حقوقهم الطبيعية.

-       العمل على إطلاق المزيد من المبادرات الحضارية وورش العمل التي تنبه الدولة والوزارات المعنية تجاه مسؤولياتها حيال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن هذه المبادرات، المبادرة النوعية التي أطلقتها ”الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين ( LWAH) في العام 2016  تحت عنوان”work Force”التي تحاكي في أهدافها قضية ذوي الإحتياجات الخاصة وحقوقهم في العمل، وهي ترجمة عملية لكافة بنود القانون 220/2000.

 

        وأخيرا،  وإزاء انعقاد هذا اللقاء الوطني في مؤسسة الرأي العام الأولى في مجلس النواب،  واحتلال الأبناء الاعزاء من مصابي الألغام مقاعد نواب الامة،  فإنني أتمنى عليكم إقرار ورقة العمل التي توافقت عليها المؤسسات المعنية  لتسهيل عمل اللجان النيابية المختصة،  في اقرار أو تعديل بنود القانون 220/2000،  وفي نقض وتبديل المراسيم الاشتراعية، لما فيه مصلحتكم ومصلحة هذا الوطن وخطوة ضرورية من أجل بناء ازدهار الانسان في لبنان.

في الختام

 

        ومن على هذا المنبر، وفي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وبدعم مطلق من دولة الرئيس نبيه بري،  نجدد العهد والوعد  لهولاء الناضجون بالحياة الذين يدخلون إليها من ثقب الابرة ويتطلعون إلى أعماق أعماقنا، الى جوهر الانسان فينا، لا يستدرون شفقتنا، ولا يمدون أيديهم وبقية أطرافهم  لنا على الناصية....  أنهم قوة عمل وانتاج،  ونحن نستطيع، بقليل من المشاركة معهم، أن نعزز قدراتهم وأن نحول حياتهم من الاعاقة الى طاقة.

                                

كلمة العميد نصر

ثم القى رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد زياد نصر ممثلاً وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، الكلمة الآتية:

 

منذ العام 1975 وحتى يومنا هذا، لا تزال أدوات الموت المتروكة كالألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الاحداث الداخلية والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، تحصد المئات من الضحايا، حتى وصل العدد لغاية تاريخه الى 3769، منها 22 اصابة في العام الحالي.

 

اعتباراً من العام 1992، خصصت الامم المتحدة يوم الثالث من كانون الأول من كل عام يوماً عالمياً لذوي الحاجات الخاصة، وذلك بهدف زيادة فهم قضاياهم ودعم الجهود الرامية الى ضمان حقوقهم، كما يدعو هذا اليوم الى زيادة الوعي حول ضرورة مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

ان المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالألغام منذ العام 1998 وحتى يومنا هذا، يهدف ضمن خطته الاستراتيجية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، وبدعم من الجهات المانحة، الى رعاية شؤون الضحايا من خلال دعم هذه القضية، تأمين اطراف اصطناعية، معدات حركية، قروض ميسرة لاقامة مشاريع انتاجية صغيرة، ما يمكنهم من الاعتماد على انفسهم للعيش باستقلالية وكرامة، واعادة اندماجهم في المجتمع.

 

أيها الحفل الكريم

سبق للبنان ان وقع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تسعى الى حماية حقوق الانسان، كما وان مجلس النواب اللبناني الكريم صدق القانون الرقم 2000/220 المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة، الذي يعالج بشكل واضح هذه المسألة على أساس الحقوق، ويدعو الى اعتماد سياسات وبرماج تركن الى فلسفة الادماج.

 

ان الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة ومن ضمنهم ضحايا الألغام، لديهم الحق كغيرهم في المساوات وفقاً لما تفرضه مواثيق حقوق الانسان والقوانين المرعية الاجراء، واذا اردنا التوقف عند هذه المسألة الوطنية من أجل تقييم ما انجز حتى اليوم، نرى ان تطبيق تلك المواثيق والقوانين على ارض الواقع لم يتم بالشكل المطلوب.

 

ايها الحفل الكريم

 

كي لا يبقى لبنان مجرد دولة طرف في اي اتفاقية او معاهدة دولية يجب ان نعمل على الالتزام بمضامينها وتنفيذ بنودها، من هنا ومن هذا الصرح النيابي الكريم - مصدر التشريع، نأمل ان يتم تفعيل العمل اكثر بالقانون الرقم 2000/220، ورصد الموازنة المطلوبة له لدعم الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة في المجالات كافة، واصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بتنفيذه.

 

باسم معالي وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، اشكر دولة رئيس مجلس النواب على رعايته هذا المؤتمر كما اشكر سعادة النواب ومعالي الوزراء والمشاركين كافة على حضورهم ودعمهم، واسمحوا لي ان انقل اليكم دعم العماد قائد الجيش المطلق للاخوة من ذوي الحاجات الخاصة، اضافة الى توجيهاته المستمرة للتخلص من مشكلة الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة، بهدف الحد من تأثيرها على حياة المواطنين.

 

كلمة الإتحاد الأوروبي

        والقت كلمة سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان فرانسيسكا فارليزي التي قالت ان الإتحاد الاوروبي كان شريكاً طويل الأمد للبنان لمكافحة ومساعدة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية، مشيرة الى ما قدمه الإتحاد من مساعدات لمكافحة الألغام بلغت اربعين مليون يورو.

 

        واشارت الى ان الدعم المالي لا يكفي فضحايا الألغام يحتاجون لمتابعة ورعاية دائمة.

 

        وقالت ان الإعاقة بغض النظر عن سببها فهي تؤدي الى تغير مسيرة الأشخاص وهذا يتطلب حضانة لهم من المجتمع وتأمين فرص عمل ومساعدتهم في مسار حياتهم الجديدة.

 

        واوضحت ان هناك حوالي 10% في لبنان يواجهون إعاقة ذهنية أو جسدية وهم يحتاجون الى ان تتحمل الدولة والمجتمع المسؤولية تجاههم لوضع حدّ لتهميشهم والظلم الذي يواجهونه.

 

        وقالت”ان لبنان قطع شوطاً واعداً في هذا المسار بإصداره عام 2000 القانون 220 لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينص على ان يكون 3% من موظفي القطاعين العام والخاص من ذوي الإعاقة بالإضافة الى تأمين تعويضات وخدمات متنوعة لهم، كما وقع لبنان في العام 2007 على إتفاقية حقوق ذوي الإعاقة، لكن مازالت هناك حاجة ملحة لتقديم الخدمات الطبية والإجتماعية. ولتطبيق القانون المذكور بشكل فعال.

 

        ان اجتماعنا اليوم يشكل فرصة مهمة من اجل التأكيد على اهمية تطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة والقوانين الدولية والوطنية المتعلقة بذوي الإعاقة.

 

        وان لبنان مدعو لزيادة وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل والقيام بتدريبهم وافساح المجال امام مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

 

كلمة برنامج الامم المتحدة الانمائي

والقت كلمة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان السيدة سيلين ميورود التي اكدت على اولوية مساعدة ضحايا الألغام والقنابل  العنقودية في لبنان.

 

وقالت: من المهم جداً ان نقر بالتطور الكبير في لبنان لتعزيز حقوق ذوي الاعاقة ان بالنسبة لاقرار القانون 220 عام 2000 او بالنسبة لتوقيع لبنان اتفاقية ذوي الاعاقة.وهناك اتفاقيات اخرى يتوجب تصديقها.

 

واضافت:”ان المطلوب هو تطبيق القانون 220 المتعلق بذوي الاعاقة،"مشيرة الى ان المدارس في لبنان غير مجهزة لهم.

 

وشددت على تعزيز حقوق ذوي الاعاقة والناجين من الألغام، بالاضافة الى تأمين المزيد من الدعم لازالة القنابل العنقودية والألغام وفق الاجندة الموضوعة لغاية 2030.

 

كلمة ممثل رئيس مجلس النواب 

والقى النائب ميشال موسى ممثلاً الرئيس بري الكلمة الاتية:

شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تمثيله في اللقاء البرلماني الأول لمصابي الألغام لمناسبة إحياء اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

صدر القانون المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين بتاريخ  29/5/2000 تحت رقم 220 وبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية اي بتاريخ 8/6/2000(جريدة رسمية رقم 25/2000)، ومنذ ذلك التاريخ لا تزال الشكوى موجودة من عدم تطبيق هذا القانون بشكل فعلي بالرغم من المطالبات  والتحركات الواسعة التي تقوم بها الجمعيات والاتحادات اللبنانية التي تُعنى بموضوع الاعاقة، وهذا الامر ناجم إما عن صعوبة تقنية في التطبيق وإما لعدم وجود نية لدى المعنيين بتطبيقه عبر إتخاذ الخطوات الضرورية لوضع نصوصه موضع التنفيذ.

 

بالعودة الى الاسباب الموجبة لمشروع قانون حقوق الاشخاص المعوقين نرى انها هدفت بشكل اساسي لانجاز الإطار القانوني اللازم بهدف تحقيق الفكرة الاساسية ألا وهي فكرة دمج المعوّق في المجتمع وجعله انساناً فاعلاً ومتفاعلاً مع مجتمعه على الصعد كافةً.

 

وأتى هذا القانون بعد تخطّي العالم لمرحلة اعلان المبادئ الذي جرى إقراره في الاعلان العالمي لحقوق المعوّق في العام 1975، الى مرحلة دراسة سبل  تنفيذ هذه المبادئ ومن ثم وضع القواعد العامة، القانونية والتنفذية، التي تؤكد على توفير تكافؤ الفرص للجميع، وبالفعل صدرت هذه القواعد عن الامم المتحدة في العام 1993.

 

هدف المشترع  في موضوع القانون الخاص بالأشخاص المعوقين الى تحقيق أمرين:

اولاً: إتاحة فرص الدمج الاجتماعية بغاية الاستقلالية، وبالتالي تمكين المعوّق من لعب دور المواطن الفعال والايجابي وتكريس ذلك عبر نصوص واضحة في متن القانون، من تعريف للحق البديهي الى تحديد السبل الفضلى للحصول على الحقوق.

 

ثانياً: العمل الدائم من خلال اجهزة وانظمة الدولة لتثبيت الحقوق  وإيصالها الى اصحابها وتحويل العلاقة بين القطاعين العام والخاص من علاقة مبنية  على الانتماء (العائلي، السياسي، الطائفي...) الى علاقة مبنية على الحق، والحق فقط.

 

ومن البديهي القول بأنه كان يجب ان يستتبع  القانون مراسيم تطبيقية وأطر وآليات  عملية من شأنها ضمان توفير حقوق المعوقين في الواقع والممارسة  وليس الابقاء عليها في حيز المبدأ والنظريات، بحيث يتطور العمل في مجال  الاعاقة من الرعاية والعمل الخيري  الحض الى الحق للمعوق والواجب على الدولة والمجتمع، ومن التهميش الى الاندماج الكامل في الحياة الاجتماعية وفي الدورة الاقتصادية للوطن.

 

وبالفعل فقد تمّ تطبيق العديد من التعديلات التي أحدثها القانون رقم 220/2000 على النصوص القانونية المعمول بها حالياً، من تعديل نظام التقاعد والصرف من الخدمة لجهة عدم جواز صرف اي موظف بسبب اصابته بإعاقة ما لم تكن هذه الإعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة أخرى ضمن الادارة، الى التعديلات التي أدخلت على قانون طوارئ العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، والاعفاءات من بعض الرسوم الجمركية للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقانون تسهيل إعطاء قروض سكنية للاشخاص المتزوجين المعوقين، يبقى الكثير من العمل الذي يجب القيام به تنفيذاً لاحكام القانون رقم 220/2000، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر بعضاً من الاحكام الواردة في القانون وغير المطبقة ومنها:

 

1-المادة 73 من القانون التي تلحظ تخصيص وظائف في القطاع العام للمعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف معاً.

 

2-المادة 74 من القانون التي تلزم ارباب العمل في القطاع الخاص الذي لا يقل عدد الاجراء عن الثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) بإستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة، وتزداد هذه النسبة في حال زيادة عدد الاجراء في المؤسسة.

 

3-المادة 83(فقرة ب) التي تفرض تحديد الاجهزة التي ستحدد الاعفاءات من الرسوم الجمركية للتجهيزات الطبية وغيرها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة.

 

4-المادة 84 التي تفترض صدور مرسوم لتشجيع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتها.

 

5-تنظيم سحوبات اليناصيب الخاصة بالمعوقين او بجمعيات الخدمات.

 

5-تشكيل عدة لجان جرى النص عليها في القانون ومنها اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين.

 

6-عدم تنفيذ الشق المتعلق بالعمل في القانون رقم 220/2000.

 

7-عدم صدور الشروط الخاصة لممارسة الحق بتدريب المعوقين على السوق، وبالتالي عدم صدور المرسوم الخاص بذلك.

في النهاية تبقى معاناة الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مستمرة، ولعل ابلغ تعبير عن هذه المعاناة هو ما اورده دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في كلمته عند افتتاح الندوة البرلمانية العربية لتشريعات الاعاقة، والتي عقدت في المجلس النيابي بتاريخ 1-2 كانون الأول 2005، حيث اشار الى الاتي:

 

"...الا ان الامر الذي يجب ان يكون واضحاً، هو ان اقرار المجالس النيابي للتشريعات اللازمة ليس كافياً..دائماً العرب لا ينقصم القرارات ولكن ينقصم تنفيذ قراراتهم، هذا الامر طال المعوقين واكبر دليل على ذلك القانون اللبناني الذي صدر ولم ينفذ منه شيء حتى الان..."