اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ناقشت اقتراحاً له علاقة بالواجهة الخامسة، يعني سطوح الأبنية في المدن والمناطق
الأربعاء 05 كانون الأول 2018

إقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004(قانون البناء)والمرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ12/12/2005(قانون الواجهة الخامسة)

home_university_blog_3

             

إقتراح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 646 تاريخ 11 كانون الأول 2004 (قانون البناء)

والمرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 12 كانون الأول 2005 (قانون الواجهة الخامسة)

كما درسته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه

 

المادة الأولى :

أولاً: أ- في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والإرتفاع يسمح بإقامة طابق إضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الإستثمار العام وعدد الطوابق والإرتفاعات المسموحة في المنطقة وذلك وفق الشروط التالية:

1-أن لا يزيد إرتفاع الطابق المنحدر السقف عن 1،80 م ( متر وثمانون سنتم) عند طرف الطابق.

2-أن لا يزيد إرتفاع هذا الطابق عن 4.5 م (أربعة أمتار ونصف).

 

ب- أما على العقارات المبنية والمفرزة إلى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الإضافية التالية:

1-موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المُضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة.

2-إفادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة إولى، مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، عن قدرة تحمّل البناء الموجود للإضافات المطلوبة، وذلك وفقاً لشروط مرسوم السلامة العامة من الناحية الإنشائية.

 

ثانياً: يجب أن لا تقل المساحة المخصصة للخدمات المشتركة عن ال 35 متراً مربعاً، وأن تكون مغطاة بصورة كاملة من نفس مواد التكسية أم من اللوحات الشمسية، وأن يؤمن الوصول اليها بصورة مستقلة.

 

ثالثاً: أن يكون سقف الطابق مُغطى بشكل كامل بالقرميد أو بمواد أخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وأن يتضمن ما لا يقل عن 25% من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل مع مواد التكسية. ويعتبر جسم البناء الخارجي المُقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الأقسام العامودية إذا وجدت والأقسام المنحدرة.

 

المادة 2:

في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والإرتفاع يمكن الزيادة على عامل الاستثمار العام بنسبة 0.25 مع إمكانية أن توزع هذه الزيادة على الطوابق، و/أو أن تضاف كطابق واحد على الطابق الأخير بإرتفاع أقصى 3,20 م.

أما على الأبنية القائمة والمفرزة أقسام مختلفة يتوجب بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لطلب رخصة البناء:

1-ضم موافقة كامل ماكلي الأقسام المختلفة لدى كاتب العدل.

2-إفادة عن إمكانية تحمل البناء الموجود للإضافات المطلوبة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة إولى.

 

المادة 3 : يستثنى من أحكام هذا القانون المناطق التالية:

1-المناطق التي تفرض شروط البناء فيها شروط خاصة لشكل ثكنة القرميد.

2-مناطق مخصصة للفيلات أو للسكن الخاص.

3-كافة الأبنية التي استفادت من قوانين استثنائية بإرتفاعات أو بعدد طوابق.

 

المادة 4:

في العقارات الغير مبنية يتوجب على طالب الترخيص للإستفادة من مواد هذا القانون تنفيذ الشروط التالية:

1-تركيب محطة تكرير للصرف الصحي.

2-تأمين خزانات لجمع المياه ومعالجتها بمعدل 10 م3 لكل شقة سكنية.

3-في حال الإستفادة من أحكام المادة الثانية من هذا القانون يُفرض معالجة الواجهة الخامسة (السقف الأخير) ولحظ حديقة بنسبة لا تقلّ عن 50% من مساحة السطح الأخير.

 

المادة 5:

يتوجب على مالكي العقار الذي يرغب بالإستفادة من أحكام هذا القانون دفع رسم يعادل:

- 30% من قيمة الأرض الوهمية المطلوبة لتأمين مساحة الطابق المذكور أعلاه ( عندما لا يتجاوز عامل الإستثمار العام 1).

- 40% ( عندما يكون عامل الإستثمار العام أعلى من 1 ولا يتجاوز 2).

- 50% ( عندما يكون عامل الإستثمار العام أعلى من 2 ولا يتجاوز 3 ونصف).

تقوم اللجان المعتمدة لتخمين سعر المتر البيعي لغعطاء رخص البناء بتخمين سعر المتر لتحديد الرسوم المتوجبة.

 

المادة 6 :

توزع العائدات المستوفاة جراء هذا القانون على الشكل التالي :

- 10 % من الرسوم المستوفاة لحساب صندوق الخزينة المركزي.

- 80 % من الرسوم المستوفاة لحساب المؤسسة العامة للإسكان.

- 10 % من الرسوم المستوفاة لحساب البلدية المعنية.

 

المادة 7:

تصدر عند الإقتضاء المراسيم التطبيقة لهذا القانون بموجب مرسوم، بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.

 

المادة 8:

يصدر هذا القانون ويعمل فور نشره في الجريدة الرسمية

 

الأسباب الموجبة

 

نصت المادة الرابعة عشر من القانون رقم 646 تاريخ 11 كانون الأول 2004 (قانون البناء) على شروط محدّدة تتعلق بارتفاع ثكنة القرميد التي تُشاد فوق السطح الأخير في الأبنية بحيث يصبح السكن فيها متعذراً، كما منعت المادة المذكورة فرز ثكنة القرميد إلى أقسام مختلفة واشترطت تسجيلها ضمن الأقسام المشتركة،

 

وحيث أن هذا الأمر دفع مالكو الطابق الأخير أو الحائزون على الترخيص إلى التحايل على القانون واللجوء إلى إلحاق هذه الثكنة بالطابق الأخير عبر فتحة غير قانونية في السقف المشترك مع تنازل غير شرعي يقوم به باقي مالكي الأقسام المختلفة لمالك الطابق الأخير، كما دفعهم في حالات أخرى إلى رفع الثكنة تلك لتأمين علو كاف لإستعمالها كمسكن إضافي بعد الحصول على رخصة الإسكان،

 

وحيث أن الطريقة العشوائية التي يتم فيها بناء ثكنات القرميد بشكلٍ غير قانوني، وكذلك حالة الأبنية في المناطق التي لم يُحدّد فيها العلو وعدد الطوابق الأقصى، أديا إلى تشويه المنظر العام للمدن والقرى، الأمر الذي يفرض إيجاد الوسيلة المناسبة لوقف هذا التشويه واعتماد معايير تُسهم في تجميل شكل الأبنية بما يُحسن من المنظر العام للمدن والقرى اللبنانية،

 

كما أن بناء ثكنات القرميد فوق الأبنية بشكلٍ غير شرعي يحرم الخزينة من إمكانية الإستفادة من عائداتٍ يمكن أن تؤمنها في حال تمّ تشريع بناء هذه الثكنات ضمن معايير وشروط محددة،

 

وحيث أن اقتراح القانون يضع معايير وشروط محدّدة لاستفادة الراغبين ببناء ثكنة قرميد فوق سطح المبنى، وتغطية سطوح الأبنية في المدن والمناطق التي لم يحدّد العلو الأقصى وعدد الطوابق، بما في ذلك الشروط المتعلقة بوجوب تأمين مواقف سيارات كافية لشاغلي الطابق الجديد، واحترام إرتفاقات المطار وخطوط سير الطائرات فضلاً عن شرط التقيّد بالخط الغلافي المفروض، كما يلحظ ضرورة تأمين مساحات كافية لخدمة الأقسام المشتركة في المبنى على أن تُغطى هذه المساحات بغطاء من نفس نوع التكسية المعتمدة في بناء ثكنة القرميد، الأمر الذي يُسهم في تجميل المبنى وإزالة التشويه القائم،

 

وحيث أن اقتراح القانون يمكن أن تستفيد منه الأبنية المُشادة قبل صدوره، وذلك ضمن شروط ومعايير هندسية عالية لا سيما ما يتعلق بالسلامة العامة، فضلاً عن ضرورة موافقة مالكي الأقسام والشقق كافة،

 

ولما كان إقرار هذا القانون يؤمن الإستفادة من جزءٍ من العائدات المحصّلة لتمويل المؤسسة العامة للإسكان التي تقوم بإقراض ذوي الدخل المحدود لشراء منزل لهم بفوائد مدعومة من الدولة وبالتالي يسهم في تطبيق السياسة الإسكانية للدولة، على أن يخصص قسماً آخر من العائدات لصالح البلديات التي تُشاد فيها هذه الطوابق، فيما يذهب القسم المتبقي إلى الخزينة العامة،

 

لكل الأسباب الواردة أعلاه، ونظراً للفوائد الناتجة عن اقرار هذه القانون، فإننا نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المرفق كما عدلته اللجنة الفرعية آملين السير به وإقراراه.