عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة عند الساعة الواحدة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/2/2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب السادة:  سيزار أبي خليل، سليم عون، فؤاد المخذومي، محمد خواجة، جوزف اسحاق، أسامة سعد، حسين جشي، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، عدنان طرابلسي، شامل روكز، فريد الخازن.

 

كما حضر الجلسة:

- مدير عام التنظيم المدني الأستاذ الياس الطويل.

- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان الأستاذ روني لحود.

- نقيب المهندسين في طرابلس الأستاذ بسام زيادة.

 

وقد أقرت اللجنة إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون 646 تاريخ 11/12/2004 (قانون البناء) وتعديل المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ  12/12/2005 (قانون الواجهة الخامسة)

 

إثر الجلسة قال النائب نزيه نجم:

إجتمعت لجنة الأشغال والطاقة والمياه اليوم، وأقرت مشروع القانون للواجهة الخامسة، ونتائج القانون هي: توزيع العائدات المستوفاة جراء هذا القانون على الشكل التالي: 10% من الرسوم لحساب صندوق الخزينة المركزي، 10% من المرسوم لحساب البلديات المعنية و80% من الرسوم لحساب المؤسسة العامة للإسكان.

 

نحن في هذا المشروع، كان لدينا عدة مواد. تناولت المادة الأولى المناطق المحدد فيها عدد الطوابق والإرتفاع، بإقامة طابق إضافي ذي سقف منحدر لا يدخل بعامل الإستثمار العام، وعدد الطوابق والإرتفاعات المسموحة في المنطقة وفق الشروط التالية:

 

أولاً: ألا يزيد ارتفاع الحد للطابق المنحدر عن السقف متراً و80 سنتيمتراً، وعن الإرتفاع أربعة أمتار ونصف.

أما في العقارات المبنية والمفرزة الى حقوق مختلفة يجب ضم المستندات الإضافية الى ملفات الترخيص: موافقة كامل مالكي الحقوق على البناء المضاف والمساحة المخصصة للخدمات المشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل، افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني فئة أولى، عن قدرة تحمل البناء الموجود للإضافات المطلوبة وذلك وفق شروط السلامة العامة من الناحية الإنسانية.


ثانياً: يجب ألا تقل المساهمة المتخصصة للخدمات المشتركة عن 35 متراً مربعاً وان تكون معطاة بصورة كاملة من مواد التكسية ذاتها ومن اللوحات الشمسية وان يؤمن الوصول اليها بصورة مستقلة.


ثالثاً:ان يكون سقف الطابق بشكل كامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني، وان يتضمن ما لا يقل عن 15% من مساحة الطابق لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة بالكامل من مواد التكسية. ويعتبر جسم البناء الخارجي المقام بموجب هذا التعديل كوحدة متكاملة لجهة مواد التكسية والتلبيس المستعملة في الخارج وذلك في الأقسام العمودية اذا وجدت والأقسام المتعددة.

 

أما المادة الثانية، في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق والإرتفاع، يمكن الزيادة على عامل الإستثمار العام 25 متراً بالمئة حصراً والشروط نفسها للمادة السابقة.

 

المادة الثالثة: يستثنى من أحكام هذا القانون المناطق التي تفرض شروط البناء فيها شروطاً خاصة لشكل ثكنة القرميد، مناطق مخصصة للفيلات او للسكن الخاص، كافة الأبنية التي استفادت من قوانين استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق، والأبنية التي خضعت لقوانين تسوية مخالفات البناء سابقاً.

 

المادة الرابعة: في العقارات غير المبنية يتوجب على طالبي الترخيص الإستفادة من مواد مشروع القانون: تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف الصحي، تأمين خزانات لجمع المياه ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما فوق لكل شقة سكنية، وفي حال الإستفادة من احكام المادة الثانية يفترض معالجة الواجهة الخامسة او السطح ولحظ حديقة بنسبة لا تقل عن 40% من مساحة السطح الأخير.

 

المادة الخامسة: يتوجب على مالكي العقار الذين يرغبون بالإستفادة من أحكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل 30% من قيمة الأرض الوهمية المطلوبة لتأمين المساحة المطلوبة عندما لا يتجاوز عامل الاستثمار 1% بعد الزيادة، و40% عندما يكون عامل الإستثمار أعلى من واحد لا يتجاوز 2% بعد الزيادة، و50% عندما يكون عامل الاستثمار أعلى من 2. تقوم اللجان المعتمدة لتخمين سعر المتر البيعي لإعطاء رخص البناء بتخمين سعر المتر لتحديد الرسوم المتوجبة.


تصدر عند الإقتضاء المراسيم التطبيقية لهذا القانون بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة.