عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 أيار 2019 برئاسة رئيس اللجنة النائب عاصم عراجي وحضور النواب السادة: ماريو عون، محمد القرعاوي، علي المقداد، سليم خوري، فادي علامة، بلال عبدالله، عدنان طرابلسي، فادي سعد، ديما جمالي، بيار بو عاصي وعناية عز الدين.

 

كما حضر الجلسة:

- نقيب الأطباء د. ريمون صايغ.

- نقيب أطباء الشمال د. عمر عياش.

- عن وزارة العدل القاضي جون قزي.

- محامي نقابة الأطباء الأستاذ شارل غفري.

 

وذلك لاستكمال درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان المقدم من النواب السادة: عاصم عراجي، علي المقداد، ماريو عون وفادي سعد.

 

إثر الجلسة، قال النائب عاصم عراجي:

استكملت لجنة الصحة درس إقتراح قانون تعديل المادة 44 من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في طرابلس وبيروت، وهذه المادة تهم كل طبيب وكل مواطن وكل مريض، لأنها تنص على أنه عند ملاحقة الطبيب، المفروض على نقابة الأطباء أن تعطي رأيها خلال 25 يوماً إذا كان الخطأ الطبي ناجماً عن ممارسة المهنة أو لا. فإذا كان ناجماً عن ممارسة المهنة عندئذِ القضاء له الحق في أن يقوم بالتوقيف الإحتياطي للطبيب. هذا الإقتراح قلنا فيه أنه عند ملاحقة الطبيب جزائياً، على المرجع القضائي طلب رأي نقابة الأطباء لإفادته خلال خمسة أيام عمل إذا ما كان هذا الامر ناتجاً عن ممارسة المهنة. وفي هذه الحال، النقابة تبدي رأيها العلمي خلال 30 يوماً، يعني 35 يوماً من وقت الإدعاء على الطبيب، قابلة للتمديد إستثنائياً ومعللةً. بعدها إذا كان الأمر ناتجاً عن ممارسة المهنة يحق للقاضي ملاحقة الطبيب واستجوابه، في حضور النقيب أو من ينتدبه لهذه الغاية ولا يجوز التوقيف الإحتياطي إلاّ في حال التسبب بالوفاة بعد الإشتباه في خطأ طبي وفقاً للتشريح المجرى.


إذاً يجب احترام سرية التحقيق، وأي إفشاء من أي شخص أو مؤسسة أو موقع الكتروني، أو مؤسسة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة يتناول معلومات أو معطيات تمس بكرامة الطبيب ومهنيته أو بالقضية رهن التحقيق، سواء أكان تلميحاً او تسريباً، يعرض مرتكبه للملاحقة الجزائية والغرامة المالية وبالتعويض للطبيب، وتتحرك دعوى الحق العام تلقائياً في حال تسريب مجريات التحقيق اعلامياً قبل صدور الحكم العلني، وتتوقف الملاحقة في حال التشهير بالطبيب المعني على شكواه الشخصية.


فعلى النقابة، في أي مرحلة من التحقيق المهني أو بعده، أن تدعو أطراف النزاع او شركة التأمين الى جلسة تمهيدية وطرح إمكان التسوية الرضائية. الى ذلك، يحق للمرجع القضائي أن يعين طبيباً متخصصاً يشارك في لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء. ويكلف محام عام في الإستئناف في كل محافظة، بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، النظر في الشكاوى الطبية المتعلقة بالأخطاء الطبية.  وقد أجرينا تأميناً الزامياً لكل الأطباء في لبنان.