عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 17/9/2019 برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، غازي زعيتر، بلال عبدالله، بوليت يعقوبيان، زياد أسود، علي خريس، نديم الجميل، جورج عقيص، سمير الجسر، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، حسن فضل الله، جميل السيد وبكر الحجيري.

 

كما حضر الجلسة:

- القاضي ماريز العم

- القاضي كارلا شواح

- القاضي زياد مكنا

- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ أنطوان جبران

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول اعمالها المقرر:

1-بدأت اللجنة بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 61 من نظام الموظفين، فاطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق ان درست الإقتراح المذكور بتكليف من قبل لجنة الإدارة والعدل، كما استمعت الى شرح من قبل مقدم الإقتراح حول الأسباب التي دفعت الى تقديمه، والذي لفت الى ضرورة التخلي عن فكرة طلب الإذن بالملاحقة للموظف حتى لو كان العمل متعلق بالوظيفة.

 

بالمقابل ذهب رأي من السادة النواب الى ضرورة الإبقاء على فكرة الإذن بالملاحقة اذا كان العمل متأتي عن الوظيفة على أن تحدد مهلة للإدارة يُمنح الإذن خلالها وإلا اعتبر سكوتها بمثابة موافقة على منح الإذن، كما رأت ضرورة تعليل قرار الإدارة لجهة منح الإذن او عدم منحه.

 

من جهة أخرى استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل كما الى رأي مجلس الخدمة المدنية.

 

وبعد المناقشة والتداول والإطلاع على النصوص ذات الصلة لا سيما قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور الى الجلسة القادمة على أن تعاد صياغة بعض الفقرات بناءً للملاحظات التي أبديت.

 

2-إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات فاطلعت على تقرير اللجنة الفرعية التي سبق أن درست الإقتراح المذكور بتكليف من قبل لجنة الإدارة والعدل، كما الى رأي مقدم الإقتراح والى رأي وزارة العدل.

 

بعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً لجهة شموله على التدخل في جميع الأعمال القضائية والتحكيمية كافة بحيث يطال التدخل في عمل القاضي او المحكم بالإضافة الى التدخل في عمل المساعدين القضائيين والخبراء وسواهم ممن يتولون أي عمل قضائي أو تحكيمي.

 

إثر الجلسة أعلن النائب جورج عدوان عن قيام اللجنة بإدخال تعديلات على المادة 419 من قانون العقوبات، بما يشدد العقوبة على كل من يلتمس خدمة من قاض أو كل المحيطين بالقضاء، من مساعدين أو خبراء، أو يتدخل أو يحاول أن يتدخل في عمل القضاء، والتعديل هذا ينص على أن تصبح العقوبة بين 6 أشهر وسنتين، وكذلك تشديد الغرامة المالية لتصبح رادعة لكل من يريد التدخل في المجريات القضائية.

 

وأضاف: "إن تعديل المادة 419 من قانون العقوبات يأتي في سياق كل التعديلات التي نقوم بها على القوانين، ليكون لدينا قضاء مستقل، وهذا يشمل كل من يتدخل في عمل القضاء، بهدف تحصين القاضي ليحكم باسم الشعب اللبناني وباسم القانون فقط.

 

الأسبوع المقبل ستكمل اللجنة العمل على تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، والتي تتعلق بالحصانة التي يتمتع بها الموظفون".