عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 25/2/2020 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، بوليت يعقوبيان، جورج عطالله، حسن عز الدين، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش، شامل روكز، علي حسن خليل، وهبي قاطيشا، علي عمار، حكمت ديب، جميل السيد  وبيار ابو عاصي.

 

كما حضر الجلسة:

- القاضي رنا عاكوم

- القاضي ماريز العم

- القاضي هانية الحلوة

- ممثل مجلس الخدمة المدنية الأستاذ انطوان جبران

- رئيس اللجنة المؤقتة لاستثمار مرفأ بيروت الأستاذ حسن قريطم

- عضو اللجنة المؤقتة لاستثمار مرفأ بيروت الأستاذ فيليب فياض

 

وذلك لدرس:

 

1- إقتراح القانون الرامي الى انشاء مؤسسة عامة لاستثمار مرفأ بيروت.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية

3- إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل

4- إقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تنأول الكحول ومشروبات الطاقة.

5- إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

 

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر.

 

1- بدأت اللجنة بدرس إقتراح قانون انشاء مؤسسة عامة لاستثمار مرفأ بيروت، واطلعت لهذه الغاية على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من السادة مقدمي الإقتراح، كما استمعت الى شرح لوضع مرفأ بيروت من ممثلي اللجنة المؤقة لاستثمار المرفأ المذكور اللذين لفتا الى أن وضع المرفأ حالياً يعد جيد وأصبح يمتاز بالسرعة في تفريغ وتعبأة البواخر دون أي انتظار لها. كما أبلغ رئيس اللجنة المؤقة السادة النواب أنه سبق وأن أعدت دراسة لتطوير عمل الفرفأ، وقد تضمنت الدراسة المذكورة مجموعة من الآراء والمقترحات حول مستقبل المرفأ لا سيما لجهة شكله القانوني، بالإضافة الى إمكانية تخصيصه أو إدارته واستثماره بالشراكة مع القطاع الخاص، بناءً لطلب معالي وزير الأشغال. كما لفت الى أن الإتجاه العالمي اليوم الى نقل إدارة المراف~ للقطاع الخاص او بالشراكة معه.

تداول السادة النواب بالإقتراح المذكور كما بالجانب القانوني لعمل المرفأ ورأى بعضهم أنه من الأفضل إعادة النظر بالإقتراح حيث أن مسألة المؤسسات العامة لم تعطي النتيجة المتوخات منها حتى الآن وأن مسألة إدارة المرفأ يجب أن تدرس في ضوء قانون الشراكة مع القطاع الخاص لا سيما أن هذا الإتجاه هو المطلوب اليوم، كما رأى رأي آخر أن شرق البحر المتوسط يضم ثلاثة مرافئ أساسية منها مرفأي طرابلس وبيروت، وإذا تم العمل على تطورهما والنهوض بهما يؤمنان موارد مالية كبيرة لصالح الخزينة ويغطيان غالبية دول المنطقة.

 

وزارة العدل رأت أن مسألة إنشاء وإلغاء ودمج المؤسسات العامة تتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وذلك بحسب النظام العام للمؤسسات العامة.

 

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس خاصة أنها طلبت من اللجنة المؤقتة لاستثمار مرفأ بيروت تأمين بعض المعلومات لا سيما المتعلقة بالأمور التي رأت أنها بحاجة للإطلاع عليها قبل البت بالإقتراح.

 

2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة. فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدم الإقتراح كما استمعت الى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي رأى وجود ضرورة ماسة للمحافظة على وضع موظفي الإدارة العامة الذين يتمتع معظمهم بكفاءات عالية، ويجب حماية خبرتهم والإستفادة منها كما لفت الى ان عدد كبير من وظائف الفئة الثانية شاغرة حالياً وهذا الشغور يصل الى حدود 76 بالمئة، وان هذا الواقع قد يدفع الحكومة في وضع ما الى التوجه لتعبئة مراكز الفئة الأولى من خارج الملاك وهذا يسيء للإدارة ولموظفي القطاع العام.

 

من ناحية أخرى رأى السادة النواب أن الإقتراح ضروري جداً لا سيما ان الآلية المقرة بهذا الشان في مجلس الوزراء لم يصدر بها اي مرسوم ويمكن لمجلس الوزراء تجاوزها، كما أكد بعضهم على رأي مجلس الخدمة المدنية لجهة كفاءات موظفي القطاع العام وهنالك ضرورة لتعبئة المراكز الشاغرة في الفئة الأولى من موظفي الإدارة وضمن آلية تحفظ حقوقهم وتاتي بالكفاءات بدل المحسوبيات.

 

من ناخية أخرى تداول السادة اعضاء اللجنة بدستورية الإقتراح وما اذا كان يتناول حق الحكومة الدستوري لجهة التعيينات الإدارية في الفئة الأولى، وبعد المناقشة والتداول اجمع غالبية أعضاء اللجنة على ان الإقتراح المذكور لا يمس صلاحية الحكومة لجهة تعيين موظفي الفئة الاولى والمراكز القيادية حيث انه اذا اقر ينظم عملية هذا التعيين دون المس بسلطة الحكومة في ذلك.

 

اما وزارة العدل فقد استمهلت لإبداء الرأي حتى جلسة لاحقة.

 

عليه رأت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس.

 

3- نظراً لضيق الوقت أرجات اللجنة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في أماكن العمل وإقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.