عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 5/5/2020  برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب ابراهيم الموسوي والنواب السادة:ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عطالله، جورج عقيص، سمير الجسر، علي خريس، غازي زعيتر، نديم الجميل، هادي حبيش ، امين شري، رولا الطبش، فؤاد مخزومي، وهبي قاطيشا، سيمون ابي رميا ومحمد خواجة.

 

كما حضر الجلسة:

- القاضي ماريز العم

- القاضي هانية الحلوة

- القاضي زياد مكنا

- مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون

- ممثل جمعية الصناعيين الاستاذ داني عبود

 

وذلك:

 

1- لمتابعة درس اقراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية.

2- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.

3- لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند التاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

1-بدأت اللجنة بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الإدارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول أموال عمومية. فعادت واستمعت الى احد موقعي الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله حول ظروف الصناعيين وضرورة ان تقدم السلطة على تقديم ما امكن بهدف حماية هذا القطاع وأهمية تحفيز الصناعة اللبنانية لما لها دور على المستوى الإقتصادي.

 

كما استمعت الى رأي وزارة الصناعة التي شرحت أوضاع الصناعة في لبنان وضرورة تحفيز هذا القطاع كما لفت الى أهمية هذا الإقتراح  وان كان بالإمكان اعتماد منهجية أخرى أيضاً تقوم على إعطاء أفضلية للمنتجات اللبنانية على المستوردة ولو كانت الأسعار اعلى ضمن 15 %.

 

ثم عادت اللجنة واستمعت الى رأي ممثل جمعية الصناعيين الذي شكر اللجنة على اهتمامها بالصناعة اللبنانية، ولفتت الى عدم وجود ضرورة لجعل سقف المشتريات 50 % بل يمكن رفع هذه النسبة الى أعلى من ذلك طالما ان السلع تنتج في لبنان.

 

تداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وبالملاحظات التي أبديت سواءً من بعض أعضاء اللجنة او من الجهات المعنية. وبعد المناقشة والتداول، وحيث تبين وجود العديد من الأفكار التي طرحت والتي تهدف الى تطوير الإقتراح، قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدرس هذه الملاحظات واعادة صياغة الإقتراح على ضوئها.

 

2- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى متابعة درس مشروع القانون الرامي الى تعديل الفقرة 2 من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولما كانت اللجنة ان سبق لها ان كلفت مجموعة من أعضائها لدرس المشروع على ضوء نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية. وبعد عرض الملاحظات التي أبديت تبين للجنة ان المشروع يشكل تراجع في حقوق المتهم لجهة الاستعانة بمحامي اثناء التحقيق الأولي، سيما انه هنالك إقتراح قانون يتعلق بالمادة عينها يؤمن ضمانات اكثر للمتهم، كما تبين وجود ضرورة لمجموعة من التعديلات لتطال عدد من مواد القانون المذكور الى جانب المادة قيد الدرس، عليه قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس.

 

3- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.

 

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.