عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الزراعة والسياحة، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، التربية والتعليم العالي والثقافة، البيئة، المرأة والطفل، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل  ظهر يوم الأربعاء الواقع في 22 تموز الجاري 2020 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب زياد حواط والنواب السادة: إبراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، إدكار معلوف، إدي أبي اللمع، أسطفان الدويهي، آلان عون، ألكسندر ماطوسيان، الياس بو صعب، أمين شري، أيوب حميد، بكر الحجيري، بلال عبدالله، بوليت يعقوبيان، بيار بو عاصي، جهاد الصمد، جورج عقيص، جوزف اسحق، حسن عز الدين، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، حسين جشي، حكمت ديب، ديما جمالي، روجيه عازار، رولا الطبش، سامي الجميل، سمير الجسر، سيزار أبي خليل، سيمون أبي رميا، شامل روكز، طوني فرنجية، علي خريس، علي بزي، علي درويش، علي عسيران، علي عمار، علي فياض، عناية عز الدين، غازي زعيتر، فادي سعد، فادي علامة، فريد البستاني، فيصل الصايغ، قاسم هاشم،  محمد الحجار، محمد القرعاوي، محمد خواجة، ميشال معوض،ميشال موسى، نزيه نجم، نعمة افرام، نهاد المشنوق، هادي أبو الحس، هادي حبيش، وهبي قاطيشا، وياسين جابر.

كما حضر الجلسة
- معالي وزير الطاقة ريمون غجر.
- معالي وزير الزراعة عباس مرتضى.
- معالي وزيرة العمل ماري كلود نجم.
- معالي وزير الإقتصاد راوول نعمة.
- معالي وزير البيئة دميانوس قطار.
- مدير عام وزارة الشؤون الإجتماعية عبدالله أحمد.
- مستشار وزير الصحة حسين محيدلي.
- المستشاران في وزارة الخارجية أحمد هرفة ويوسف جبر.
- القاضي في وزارة العدل أيمن أحمد.
- رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة.
وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على الإنضمام الى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.

3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6630 الرامي الى إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية.

4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي.

5-إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014، حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

6-إقتراح القانون الرامي الى تعديل النصوص القانونية المتعلقة بوقف تطهير او "تجيير" الشك وتقصير مهلة عرضه على المصرف المنصوص عنه في قانون التجارة البرية الصادر بالمرسوم الإشتراعي 304 تاريخ 24/12/1942.

وقد أقرت اللجان:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404 الرامي الى طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بإبرام إتفاقية قرض وإتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على الإنضمام الى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.

3-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6630 الرامي الى إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية.

4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632 الرامي الى طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي.

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"تم اليوم في اجتماع اللجان المشتركة إقرار مشاريع قوانين عدة، الأول مشروع قانون يتعلق باتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرق والعمالة، الثاني طلب الحكومة الموافقة على الإنضمام الى الإتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان، المشروع الثالث يتعلق بإحداث محمية في جبل حرمون وهذه محمية طبيعية، والمشروع الرابع الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي.

كما تمت مناقشة إقتراح قانون يتعلق بتغيير تجيير الشيك وتقصير مهلة عرضه على المصرف، وتم تأليف لجنة فرعية برئاسة الأستاذ سمير الجسر لمناقشة هذا الموضوع وبحثه وإعداد تقرير للجان المشتركة بشأنه. أيضاً، تم تبني إقرار قانون الإثراء غير المشروع باستثناء المادة 11 منه التي تتضمن فكرة تحويل أو محاكمة الذي يخل بالواجبات العامة كما أقرها أو عرفها قانون العقوبات أي إهمال المال، إهدار المال العام، مد اليد على المال العام، الرشوة، السرقة، والى ما هنالك من أمور لا سمح الله من قبل المسؤول. تم إقرار المبدأ التالي: إن هذه المادة إذا سحبت لأنها تتعارض مع أحكام الدستور خصوصاً في ما يتعلق بنص المادة 70 التي تلزم محاكمة الوزراء ورئيس الحكومة أمام محاكم خاصة أو محاكمة فخامة رئيس البلاد كائناً من كان في حال الإخلال بالواجبات. أيضاً النص الدستوري له محكمة خاصة وكذلك الحصانات الموجودة على النواب، على العسكريين، على القضاة والى ما هنالك من سلة كبيرة من الحصانات. كان رأي السادة النواب أنه إذا أقر هذا القانون بدون هذه المادة يصبح وكأنك فرغته من مضمونه ولا يكون له أي شأن على الإطلاق.

هذا القانون سوف يعرض على الهيئة العامة وسيصار الى إصدار توصية، لأننا نحن في دورة إستثنائية ولا يحق لنا طلب تعديل الدستور إلا ضمن إطار معقد جداً، وسنطلب من رئيس الجمهورية ومن الحكومة أن تعد سلة تعديلات دستورية تتعلق بكل ما له علاقة بمسألة الإخلال بالواجبات، أي القيام بأعمال تتعلق بهدر المال العام، أو مد اليد على المال العام أو الرشوة أو السرقة التي قد يتهم بها المسؤول كائناً من كان، وأن ترفع الحصانات، عن جميع المسؤولين في الدولة من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية في كل الأسلاك القضائية، العسكرية، المدنية، النيابية، العسكرية، والى ما هنالك، وأن يحاكم الجميع أمام القضاء العادي، كي لا يكون هناك أي عقبة، لأنه تبين أن السادة النواب لا يشعرون بأي حرج على الإطلاق بأن ترفع الحصانات للمحاكمة في أي شأن يتعلق بالإخلال في الواجبات، كما حددها قانون العقوبات.

أكرر، حين نستعمل تعبير الإخلال بالواجبات المقصود بها هدر المال العام، الرشوة، والى ما هنالك من أمور يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائي اللبناني، وهذا أمر إتخذ وسيتم رفع التوصية الى الهيئة العامة بحضور الحكومة وجميع مرجعيات الدولة اللبنانية باسم السادة النواب جميعاً".

وأحيراً أعلن الرئيس الفرزلي "إرجاء الجلسة الى الأربعاء المقبل، على أن يكون البند الأول الذي يناقش هو مسألة حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري".