"الكتلة الشعبية" تسأل الحكومة عن "تواطؤ" الإدارات والوزارات مع فتوش


 

وجه نواب "الكتلة الشعبية" الياس سكاف، حسن يعقوب، سليم عون، كميل معلوف، عاصم عراجي وجورج قصارجي سؤالاً الخميس 19/1/2006 إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن "تلكؤ الوزارات والإدارات المعنية بالكسارات وتقصيرها لا بل تواطؤها مع (النائب) نقولا فتوش".

 

وجاء في السؤال:

"تقدم السيدان بيار وموسى فتوش، بتاريخ 24 آذار 2005، بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة يطالبان الدولة فيها بأن تدفع قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بهما من جراء قرار الحكومة بإقفال الكسارة العائدة لهما من تاريخ 30 أيلول 2002 لغاية 31 آب 2004 (سنة واحد عشر شهرا) المصادف عشية موعد استحقاق التمديد لرئيس الجمهورية، وإلزام الدولة أيضاً دفع غرامة اكراهية، وفائدة المبلغ المطالب به، والربح الفائت اليومي والمستقبلي، وتضمينها العطل والضرر.

فاستجابت إحدى غرف مجلس شورى الدولة برئاسة عاصم صفي الدين وفي فترة قياسية مدتها تسعة اشهر فقط (صدر القرار في تاريخ 5 تشرين الأول 2005) – طلبات الجهة المستدعية وأقرت لها تعويضات إضافية جديدة لتتجاوز بمجملها مبلغاً وقدره 215 مليون دولار اميركي.

وعند التدقيق في هذه القضية يلفت أمر في غاية الأهمية، هو مستوى تواطؤ وزارات الدولة والإدارات المعنية مع نقولا فتوش وأشقائه المتسلحين بشركائهم من خارج الحدود، حيث مكنتهم أجهزة الدولة من تحقيق أرباح خيالية على حساب الخزينة والمال العام، وساعدتهم في التهرب من تسديد الضرائب ومن دفع الرسوم الحقيقية، لا بل وفرت لهم أفضل الظروف القانونية والواقعية لنهب المال العام والإفادة من الخزينة، بعدما احتالوا على القانون وأمعنوا في تشويه الجبال، وتلويث البيئة، والتربة، والمياه الجوفية، وفي تخريب المعابر والطرق العامة والدولية.

ونقولا فتوش وأشقاؤه، ومن ورائهم حماتهم أمراء سلطة الوصاية الآتين من خارج الحدود الذين لا تزال صورهم الفوتوغرافية تتصدر منزل الأول، هم الذين كانت لهم اليد الطولى في استغلال السلطة ومواقع  النفوذ، ولهم في ملفات الفساد وإهدار المال العام صولات وجولات، وهم الذين توسلوا عمليات مشوبة بالتزوير الجمركي ما زالت آثارها في ملفات مصلحة تسجيل السيارات والآليات إلى الآن، وعمدوا إلى تهريب الاتصالات الدولية، بدل فضائحهم المدوية في المواقع والقلاع السياحية في شتى أنحاء لبنان، وهم المستفيدون من العقود التي جرت خلال تولي نقولا فتوش لوزارة السياحة، والذين ساهموا مساهمة بارزة في التعدي على أملاك الدولة والتي كان أبرزها منح نقولا فتوش شركة ماباس –المعروفة جنسيتها– عقد استثمار مغارة جعيتا خلافا للأصول القانونية والدستورية.

 

وبرز تلكوء وتقصير من الوزارات والإدارات المعنية لا بل تواطؤها مع نقولا فتوش، على النحو التالي:

 

في تواطؤ الوزارات والإدارات المعنية مع أصحاب الكسارة، وتخاذلها عن القيام بواجباتها المنوطة بها:

يعيب قرار مجلس شورى الدولة رقم 11 في 5/10/2005 على وزارات الدولة وإداراتها المعنية عدم قيامها بالواجبات المنوطة بها، لا بل يشير القرار المذكور إلى تخاذل الوزارات والإدارات المعنية الذي يصل إلى حد التواطؤ. فعمد القرار القضائي المذكور إلى تحميل كل وزارة وهيئة وإدارة مسؤوليتها في التواطؤ، وذلك، على الشكل التالي:

 

أ: في مسؤولية وزارة الداخلية والبلديات:

يحمّل القرار القضائي الصادر والمذكور أعلاه وزارة الداخلية مسؤولية عدم تصديها لطلبات أصحاب الكسارة لا بل يعيب على الداخلية توجيهه الكتاب الرقم 21162 في 15/10/2004 الذي ضمنه تأييده لتقرير الخبراء المكلفين درس قيمة العطل والضرر، وموافقته على طلبات أصحاب الكسارة التي تجاوزت في نهاية المطاف مبلغ 215 مليون دولار اميركي.

كما يأخذ على وزير الداخلية إرساله في 3/1/2005 كتاباً إلى هيئة القضايا يصدق فيه في شكل نهائي على كل الكتب الصادرة عن وزارة الداخلية المؤيدة للتعويضات الخيالية لأنه "لم يطرأ ما يستدعي إعادة النظر"، والمتنبي  لتقرير الخبرة المقترح للتعويضات المرتفعة.

كما أن وزارة الداخلـية تقدمت بمطالعة رقم 211/1 في 6/6/2005 تعليقاً على القرار الإعدادي الصادر عن المستشار المقرر، فأيدت القرار، وكررت موافقتها وموقفها السابق لجهة تقرير الخبرة الذي اقترح التعويضات الهائلة لأصحاب الكسارة.ولاحقاً وبتاريخ 25 تموز 2005 تقدمت وزارة الداخلية والبلديات بمطالعة رقم 7211 وافقت فيها على اتخاذ القرار اللازم  في ضوء مضمون تقارير لجنة الخبراء وعملا بموافقتها التي كانت قد أعطتها في 13/5/2005.

لتعود وزارة الداخلية وفي 12/8/2005 إلى تكرار موافقتها السابقة المؤيدة منح تعويضات سخية لأصحاب الكسارة.

ورغم الفرصة السانحة أمام وزارة الداخلية لتعديل موقفها المتواطئ مع نقولا فتوش والعودة للالتفات إلى المصلحة العامة والى مالية الخزينة بعد تعيين لجنة خبراء جديدة مختلفة عن تلك التي سبقتها لإعادة الكشف وتحديد المبالغ، استمرت وزارة الداخلية في ممارستها المشبوهة والمتواطئة فأدلت في مطالعتها  رقم 7211 في 25/7/2005 تعليقاً على تقرير لجنة الخبراء بالآتي:

"إن التقرير هو بمثابة تكملة للتقرير السابق ويستند إلى المعطيات الواقعية والفنية والحسابية والمالية نفسها بالإضافة إلى احتساب عناصر ذكرت في التقرير السابق ولم يتم احتسابها. سبق للوزارة ان وافقت على مضمون التقرير السابق بموجب لوائح سابقة آخرها تاريخ 13/5/2005 ولم يطرأ ما يستدعي إعادة النظر، نؤكد موقفنا السابق ونطلب اتخاذ القرار اللازم في ضوء مضمون تقارير لجنة الخبراء والقوانين والأنظمة النافذة".

فاستمرت وزارة الداخلية وهي الإدارة المختصة على موقفها من التعويضات الباهظة رغم معرفتها بأنها ستصل إلى أكثر من 250 مليون دولار، ولم تقدم على الطعن بها وبصحتها وبماهيتها وبمبالغها وبعدم قانونيتها وبعدم ثبوتها وبعدم استحقاقها كون هذه المبالغ غير أكيدة وغير ثابتة وغير مستحقة وغير قانونية. وفي حين استمرت وزارة الداخلية في مساندة نقولا فتوش وأشقائه وشركائهم، معتبرة أن لا غبار على عمل الخبراء، شكك مجلس شورى الدولة نفسه ببعض جوانب عمل لجنة الخبراء واعتبر أنها تجاوزت المهمة الموكولة إليها، فأورد في الصفحة 33 من قراره ما يلي: "وبما انه في ما يتعلق بمطلب الفوائد ورسملة الفوائد، فلا يمكن الأخذ به:

لان لجنة الخبراء تجاوزت المهمة الموكولة إليها من قبل هذا المجلس، واحتسبت الفوائد بدون أن يطلب منها ذلك وبدون أي مبرر.

ولان اجتهاد هذا المجلس استقر على القول بأن (فائدة الدين لا تسري إلا من التاريخ الذي يصبح فيه أكيداً ومحققاً ومستحق الأداء وهي شروط لا تتوافر في القضية الحاضرة إلا بتاريخ صدور القرار)".

 

ب: في مسؤولية وزارة البيئة:

كغيرها من الوزارات والإدارات المعنية، اشتركت وزارة البيئة في التواطؤ والتغطية لحصول نقولا فتوش وإخوته وشركائهم على تعويضات غير قانونية فاقت بمجملها مبلغ 215 مليون دولار اميركي.

ففي تاريخ 24/7/2004 صدر عن وزارة البيئة الكتاب رقم 2129/ ب الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء يفيد بأن جميع الشروط القانونية والبيئية والسلامة العامة في كسارة فتوش متوافرة.

لتعود وزارة البيئة في 22/12/2004 وتؤكد مضمون كل كتبها السابقة وتكر موافقتها، كما أنها وفي تاريخ 5/9/2005 أبدت بكتابها رقم 2480/ب تأييدها لمواقفها السابقة التي أتت بكتابيها رقم 1014/ب والرقم 1019/ب في 12/5/2005.

 

ج: في مسؤولية وزارة المال:

في 27/7/2004 وجهت وزارة المال إلى رئاسة مجلس الوزراء الكتاب رقم 1334/ ص موقعاً من وزير المال آنذاك دولة الرئيس فؤاد السنيورة، تشرح فيه الآثار السلبية الاقتصادية والبيئية والإنمائية والضريبية التي تخلفها الكسارات غير القانونية، وأثرها حتى في موازنات البلديات التي تضطر إلى إعادة تأهيل الطرق. لكن وزارة المال طلبت في هذا الكتاب محاربة الكسارات الصغيرة المنتشرة بهدف حماية، ودعم، مصالح الاحتكارات الكبيرة، ومن ضمن هذه الاحتكارات كسارة آل فتوش في عين دارة.

ويحث كتاب وزارة المال المشار إليه أعلاه رئاسة مجلس الوزراء على دفع تعويضات إلى أصحاب هذه الكسارة.

وفي 8/4/2005 أفادت وزارة المال –وهي الإدارة المعنية بإدارة الأموال العمومية وحفظها، وبالتالي المنوط بها المحافظة على المالية العامة– في مطالعتها رقم 5336 ورداً على مطالبة آل فتوش بتعويضات غير قانونية باهظة وخيالية "أن لا علاقة لها [لوزارة المال] بهذه المراجعة وهي غير معنية بموضوعها"، وذلك رغم ما ترتبه هذه المراجعة من أعباء مالية ضخمة على الخزينة العامة.

 

د: في مسؤولية وزارة العدل:

لم تتوان وزارة العدل عن مجاراة الوزارات الباقية فأرسلت في 30 تموز 2004 الكتاب رقم 4185/3 تعلن فيه أن الترخيص المعطى لكسارة فتوش لمدة عشرين سنة (فات وزارة العدل أن قرار محافظ جبل لبنان رقم 49 7 نيسان 1995 قد رخص لكسارة فتوش في منطقة عين دارة/ جبل لبنان لمدة خمسة وعشرين سنة) جاء مطابقاً للأنظمة والقوانين؟!

 

ه: في مسؤولية هيئة القضايا في وزارة العدل:

تقاعست هيئة القضايا في وزارة العدل في الدفاع عن مصالح الدولة وعن الخزينة العامة، وجارت رغبات آل فتوش وإطماعهم المادية غير الواقعية وغير  القانونية، ضاربة هذه الهيئة المال العام بعرض الحائط، وغير آبهة للأضرار التي تسببت بها حتى ولو وصلت الى حدود ربع مليار دولار!

فبعدما قدمت هيئة القضايا في 20/10/2004 كتابا تؤكد فيه موافقتها على المبالغ التي تضمنها تقرير لجنة الخبراء، عادت وفي 1/12/2004 لتتبنى  أيضاً ما ورد في أقوال وزارة الداخلية المؤيدة لهذه التعويضات.

فأعاب  عليها قرار مجلس شورى الدولة بأنها لم تدل بأي جواب في أساس النزاع في لائحتها التي تقدمت بها في 18/4/2005 (الصفحة السابعة من قرار م. ش. د. رقم 11 في 5/10/2005).

لتفيق هيئة القضايا لاحقاً بعد سباتها العميق وبعد استسلامها المريع، وبعد انتهاء تبادل اللوائح،  وبعد تفويت الفرص الثمينة على الدولة والخزينة العامة، وبهدف ذر الرماد  في العيون وإبعاد الشبهات، فتتقدم في 6 أيلول 2005 –أي قبل صدور القرار القضائي النهائي بأقل من شهر واحد– بلائحة تعليقا  على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة تطالب فيها بعدم الأخذ بتقرير المقرر لعدم دقته، وتطلب فتح المحاكمة وإجراء تحقيق كامل بشأن تقرير الخبراء، وإحالة المراجعة إلى مجلس القضايا للتلازم  بينها وبين المراجعة الرقم 390/2003.

فما كان من مجلس شورى الدولة إلا أن رفض  طلبها معتبرا انه "وبما أن الدولة تبلغت المراجعة ومرفقاتها،  ولم تدل بأي سبب لردها، كما لم تنازع ولم تقدم أي تعليق على تقرير لجنة الخبراء، معتبرة أن تحديد المسؤولية  والتعويض المتوجب للجهة المستدعية يدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة، مما يعني انه يقتضي السير في المراجعة بحالتها الحاضرة".

لكن أكثر ما يثير الاستغراب  في تصرفات هيئة القضايا انه بتاريخ 10 نيسان 2001 تم تبليغها القرار رقم 395/ 2001 – 2002 فلم تبادر إلى الطعن به  من طريق إعادة المحاكمة أو تصحيح الخطأ المادي وقد انقضت  كافة مهل الطعن وأصبح القرار مبرما.

عوضا عن ذلك، تمت  جميع جلسات المعاينة الفنية للجنة الخبراء في حضور ممثل  لهيئة القضايا في وزارة العدل وممثل للإدارة المختصة، وزارة الداخلية، ولم يبادر أي من هؤلاء الممثلين  لهاتين  الجهتين  إلى تدوين أي اعتراض على المبالغ  التي كانت مدار بحث.

ولفت مجلس شورى الدولة إلى هذا التقصير الفادح  في أداء  هيئة القضايا  الذي قارب درجة التواطؤ العلني المفضوح مع نقولا فتوش وأشقائه وشركائهم، فأشار أليه  في الصفحة 30 من قراره على الشكل التالي:

 

رابعاً: ما هو موقف حكومتكم الصريح والواضح من الرغبة النيابية الرامية إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مهمتها التحقيق بكل ما طال وتعلق بأعمال كسارة عين دارة المملوكة من أشقاء النائب نقولا فتوش، ومراجعة كامل الملف ومخالفاته، ومسح الأضرار والتشوهات البيئية، والأمتار المكعبة المسروقة والمهربة من الضرائب والرسوم الحقيقية، وتقدير حجم الرسوم التي كان يفترض أن تحصل، والأضرار التي تسببت بها كسارة فتوش للغير وللمعايير والطرقات الفرعية والدولية؟

وقيام هذه اللجنة البرلمانية بالتحقيق خاصة بطريقة تملك آل فتوش للأراضي في عين دارة التي شابها تزوير تواقيع واستعمال للمزور وتعد على أملاك الغير؟

وهل لحكومتكم أن تبادر وتطلب من التفتيش المركزي بإجراء تحقيقاته لمعرفة طريقة استملاك آل فتوش لمليون متر مربع من جبال ومشاع عين دارة؟

وألا يمكن حكومتكم، التي ضمنت بيانها الوزاري رغبتها في محاربة الفساد والرشاوى والتطاول على المال العام، أن تبادر إلى فتح تحقيق إداري لمعرفة كيفية حصول نقولا فتوش وأشقائه وشركائهم من خارج الحدود على رخصة كسارة لمدة 25 سنة، في حين يعجز رجال الأعمال من الحصول على ترخيص مشابه، وتبقى أعمالهم تحت رحمة المهل الإدارية ومشروع المخطط التوجيهي العام، وتحت رحمة السلطة الاستنسابية للإدارة، والمحاصصة السياسية التي تطال أغلب القطاعات؟

 

خامساً: ما هي التدابير الإدارية والمسلكية والتأدييبة التي ستتخذها حكومتكم في حق محافظ جبل لبنان الذي أعطى أوامره لقوى الأمن الداخلي بفض الأختام عن كسارة فتوش في عين دارة يوم 31 آب 2004 رغم أن المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة تعطي مهلة معقولة للشخص المعنوي من القانون العام لتنفيذ الأحكام وقد ارتبطت هذه المهلة المعقولة بشروط عدة متعلقة بالوضع الأمني العام وكانت سائدة حينها؟

وهل لحكومتكم بعد التحقيق الإداري مع محافظ جبل لبنان ان تجيبنا لماذا اختار هذا الأخير تاريخ 31 آب 2004 بالذات وهو التاريخ الواقع قبل يومين من اجتماع المجلس النيابي والمترافق مع استحقاق التمديد؟

وألا تعتبر حكومتكم مبلغ ربع المليار دولار الممنوح زورا لآل فتوش بمثابة جزء من التكلفة المالية الباهظة التي رافقت امرار الاستحقاقات السياسية في تلك الفترة والتي تم وعد نقولا فتوش بحصة منها؟

 

سادساً: هل تعرض الحكومة لنا مجمل الضرائب والرسوم التي سددتها كسارة فتوش في عين دارة عن أعمالها من تاريخ تأسيسها إلى اليوم؟

وهل يمكن –في ظل التعويضات على كسارة توقفت عن العمل لمدة سنة و11 شهرا ووصلت إلى ربع مليار دولار– أن تتخيل الحكومة حجم الأرباح والسرقات من هذا القطاع، وما هو حجم الخسارة التي تكبدتها خزينة الدولة؟

"وبما أن الدولة – ممثلة بهيئة القضايا لدى وزارة العدل – وهي الجهة المخولة قانوناً بإقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم (المادة 18 من المرسوم الإشتراعي رقم 151/ 83 تنظيم وزارة العدل) تبلغت استدعاء المراجعة مع المستندات المرفقة وتقرير لجنة الخبراء، ولم تنازع بشأنها، سواء لجهة الوقائع أم لجهة المسؤولية أم لجهة الأضرار والتعويض المطالب به، على الرغم من انقضاء جميع المهل القانونية، بل اكتفت بإيداع هذا المجلس لائحة بإبراز بعض مطالعات الإدارات المختصة ودون ان تطلب في لائحتها هذه رد هذه المراجعة ودون ان تدلي بأي سبب لردها أو لعدم توجب التعويض المطالب به أو لجهة قيمة، ومقدار، هذا التعويض والفوائد "المركبة شهرياً"، مما يستفاد من موقف الدولة (هيئة القضايا)، الموافقة على جميع ما ورد في تقرير الخبرة وفي استدعاء المراجعة ومرفقاتها سواء لجهة الوقائع أو المسؤولية أو الأضرار أو المبالغ المطالب بها...".

 

لذا، نسأل:

- ما هي التدابير القانونية والقضائية التي اتخذتها أو ستتخذها حكومتكم لوقف تنفيذ دفع التعويضات غير الواقعية وغير القانونية والتي فاقت بمجموعها مبلغ 215 مليون دولار اميركي، والمعطاة من دون أي وجه حق لأشقاء النائب نقولا فتوش وشركائهم؟

 

- ما هي الإجراءات المتخذة لمساءلة، ومحاسبة، الوزارات والإدارات وهيئة القضايا في وزارة العدل عن مواقفها المتخاذلة والمتسمة بالتقصير الفاضح، والمتواطئة مع أصحاب الكسارة من آل فتوش، وتغاضيها لا بل إقرارها تعويضات وصلت بمجموعها إلى 215 مليون دولار اميركي؟

وهل لحكومتكم أن تجيب عن سبب تمنع هيئة القضايا من طلب إعادة المحاكمة للقرار رقم 395/ 2001 – 2002 أو سبب تمنعها عن طلب تصحيح الخطأ المادي حسبما تجيزه لها المادة 94 من قانون نظام مجلس شورى الدولة؟

 

- ما هي التوصيات التي طلبتها حكومتكم من التفتيش القضائي المختص الذي يجب أن يبادر إلى وضع يده على الملف برمته بهدف تحديد المسؤوليات على مختلف أنواعها ومستوياتها، ولاسيما معرفة الدافع الذي أدى بغرفة مجلس شورى الدولة برئاسة عاصم صفي الدين إلى اتخاذ قرارها في اقل من تسعة اشهر، بينما لا يزال بعض المراجعات المنشورة لدى مجلس شورى الدولة عالقاً منذ سنين عدة؟

وما هي العقوبات الإدارية والمسلكية التي ستتخذ في حق من ساهم وشجع على إضاعة المال العام؟

 

- هل بادرت الإدارات المعنية المختصة بتكليف كسارة فتوش في عين دارة الرسوم والضرائب على أنواعها حسب ما ادعى به أصحاب الكسارة؟

الم يدّع أصحاب الكسارة من آل فتوش أن قيمة متر الأرض المربع (مليون متر مربع) في أعلى جبال عين دارة تبلغ 17 دولارا للمتر المربع الواحد، مما يعني أن رسوم القيمة التأجيرية لوحدها تبلغ سنويا:

17,000,000 $ × (7 %  +  1,5 % أي 8,5 %) = 1,445,000 $

وادعى أصحاب الكسارة بأن الربح الفائت اليومي هو: 127,872 $، وان إجمالي الربح الفائت للسنوات المتبقية (17,5 سنة) هو: 448,875,000 مليون دولار.

واعتبر أصحاب الكسارة أن ربح الشاحنات اليومي يصل إلى 25,272 ألف دولار/يوميا.

وصرح أصحاب الكسارة أن الإنتاج اليومي يفوق ستة آلاف طن من البحص يوميا أي أكثر من مليوني طن من البحص سنويا.

 

فهل قامت الإدارات المعنية المختصة في السنوات السابقة بتكليف أصحاب الكسارة من آل فتوش بالرسوم والضرائب المتنوعة على أساس ما صرح به أصحاب الكسارة؟

 

هل قامت الإدارات المعنية المحلية بجباية رسوم القيمة التأجيرية على أساس ما صرح به أصحاب الكسارة؟

 

هل قامت وزارة المال بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على أساس مبيعات أكثر من مليوني طن سنويا؟

 

هل قامت وزارة المال بجباية ضريبة الدخل على أساس الربح اليومي البالغ 127,872 ألف دولار؟ وعلى أساس الإنتاج اليومي البالغ 6000 طن باليوم الواحد؟ وعلى أساس ربح الشاحنات البالغ 25,272 ألف دولار يوميا؟

 

هل قام التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمراقبة مدى تقيد أصحاب الكسارة بقوانين العمل وبقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

 

وهل قامت الإدارة المعنية بمراقبة الآليات والمركبات والشاحنات ووجدت جميع آليات وشاحنات كسارة فتوش وقيودها مطابقة للأنظمة المرعية الإجراء؟

 

صرحت وزارات الدولة وهيئة القضايا في وزارة العدل (تم إيراد نماذج عنها سابقا) أن كسارة فتوش في عين دارة "وجدت في وضع لا يتنافى والأحكام القانونية، وبالتالي تترتب عن هذا الوضع القانوني حقوق مكتسبة"! (...)".