النائب كنعان وجه سؤالا إلى الحكومة عن عائدات صندوق البلديات:

متى ستوزع العائدات عن 2008 و 2009 وإيجاد مخرج لاعوام 1980 - 1992 ضمناً؟



وجه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة المجلس النيابي، حول توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل جاء فيه:


"لما كانت الحكومة قد تجاوزت نطاق التفويض المعطى لها بموجب المادة 88 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977، ولما كانت عائدات الصندوق البلدي المستقل قد تراكمت عن العامين 2008 و 2009، إضافة إلى العائدات المتراكمة وغير الموزعة عن السنوات من 1980 ولغاية 1992 ضمنا، ونظرا لضرورة توفير الأموال اللازمة للمجالس البلدية الجديدة لكي تضطلع بمهام التنمية المحلية التي أناطها قانون البلديات بها، وسندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرفع لدولتكم السؤال المرفق، وأطلب إحالته إلى الحكومة للاجابة على ما ورد فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة للاجابة".


وجاء في نص السؤال:


أولا: في النصوص القانونية والنظامية:

1- نصت المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 وتعديلاته (قانون البلديات) على أن: "تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات"،

2 - ونصت المادة 88 من المرسوم الاشتراعي ذاته على أن: "تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة"،

3- وعلى هذا الأساس صدر المرسوم رقم 1917 بتاريخ 6 نيسان 1979 الذي: "نصت المادة الأولى منه: -على أنه "يحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل المنصوص عنه في المادتين 87 و88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 على البلديات واتحادات البلديات"، - وعلى أن "تتألف أموال هذا الصندوق من الرسوم التي تستوفيها الدولة والشركات لحساب جميع البلديات كما هي محددة في القوانين المرعية الإجراء"، "ونصت المادة السابعة منه على أن: - "تقسم المبالغ المتجمعة في الصندوق إلى قسمين: يؤلف القسم الأول المبلغ الذي يجب توزيعه غلى الاتحادات وهو بنسبة خمس وعشرين بالمئة من المبالغ المذكورة على الأكثر. ويؤلف القسم الثاني المبلغ الذي يجب توزيعه على البلديات وهو بنسبة خمس وسبعين بالمئة من هذه المبالغ على الأقل. -يجري التوزيع على الاتحادات وعلى البلديات وفقا للأسس المحددة في هذا المرسوم وفي مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول من كل سنة" .


في الوقائع:


1- بموجب المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) فوضت الحكومة صلاحية تحديد قواعد وأصول توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل. إلا أن الحكومة تجاوزت نطاق التفويض الممنوح لها: "عندما أصدرت المرسوم رقم 1917 بتاريخ 6 نيسان 1979 وأدرجت المادة الثانية منه التي تنص على أن: " تودع الأموال المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة. ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم "الصندوق البلدي المستقل". يتم تحريك هذا الحساب وفقا لأصول تحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية"، فخالفت أحكام المادة 87 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 التي تنص على أن "تودع حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية". وعندما أدرجت في المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 المادة الرابعة التي كانت تنص، قبل تعديلها كما سيأتي لاحقا، على أن: "تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية نفقات الرواتب والأجور والتعويضات التي يتقاضاها عاملون من خارج الملاك في مصلحة الشؤون البلدية والقروية إما عن طريق التعاقد أو الاستخدام والذين تتناول مهامهم أعمال مختلف البلديات". وعندما عدلت المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979: - بموجب المرسوم رقم 1783 الصادر بتاريخ 10 تشرين الأول 1991 ومن ثم بموجب المرسوم رقم 3038 الصادر بتاريخ 19 أيار 2000 اللذين عدلا المادة الرابعة من المرسوم رقم 1917/79 وقضيا بأن " تؤخذ من الحساب الخاص باسم "الصندوق البلدي المستقل" المفتوح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية: نفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات. تحدد قيمة هذه النفقات سنويا بقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والمالية. تحدد قيمة نفقات اللوازم والشغال والخدمات التي لا تشمل جميع البلديات والتي تقتضيها مصلحة عامة ضرورية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية والبلديات"، -وبموجب المرسوم رقم 7425 الصادر بتاريخ 24 تشرين الأول 1995 حيث أضيف إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 1917/79 النص التالي : " وفي حال قرر مجلس الوزراء تكليف إدارة عامة أو مؤسسة عامة تنفيذ اللوازم والأشغال والخدمات التي تخصص لجميع البلديات يصار إلى عقد النفقة وتصفيتها وصرفها ومراقبتها لأحكام الأنظمة المالية المعتمدة لدى الإدارة العامة أو المؤسسة العامة المكلفة بذلك وتحول لها قيمة الاعتمادات المعقودة بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية"، - وبموجب المرسوم رقم 1117 الصادر بتاريخ 18 آذار 2008 حيث أضيف إلى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 1917/79 النص التالي : " تستفيد كل بلدية يتم في نطاقها إنشاء مطمر صحي أو معمل معالجة للنفايات الواردة من البلديات الأخرى من زيادة على حصتها في العائدات التي تترتب لها من الصندوق البلدي المستقل وفقا لما يلي : ما يوازي قيمة ستة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة للمطمر الصحي من البلديات الأخرى. ما يوازي قيمة أربعة دولارات أميركية بالعملة اللبنانية عن كل طن من النفايات الواردة لمعمل المعالجة من البلديات الأخرى. تتحمل كل بلدية من البلديات المستفيدة من المطمر الصحي أو معمل المعالجة، كل بنسبة حجم ما تستفيده من خدمات، عن هذه الخدمات وذلك باقتطاع المبالغ المترتبة عليها من حصتها في الصندوق البلدي المستقل. تحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات أصول وقواعد احتساب المبالغ المترتبة على كل بلدية لصالح البلدية التي ينشأ فيها المطمر الصحي أو معمل المعالجة " . فخالفت أحكام الباب الأول من الكتاب السادس من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالوديعة العادية، ولاسيما: - المادة 690 التي تحدد الإيداع بأنه "عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئا منقولا ويلتزم حفظه ورده"، - المادة 700 التي تقضي بأنه "إذا استعمل الوديع الوديعة أو تصرف فيها بلا إذن من المودع كان مسؤولا عن هلاكها أو تعيبها"، -المادة 702 التي تنص على "أن الوديع الذي يطلب منه المودع رد الوديعة يعد في حالة التأخر لمجرد تأخير منه لا يبرره سبب مشروع"، - المادة 713 التي تنص على " أن الوديع مسؤول عن سبب كل هلاك أو تعيب كان في وسعه اتقاؤه إذا كان يقبل الودائع بمقتضى مهنته أو وظيفته " .


2- لقد تبين، في ما خص توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على البلديات واتحادات البلديات: "أن العائدات العائدة للسنوات من 1980 ولغاية 1992 ضمنا لم يجر توزيعها حتى الآن، أن آخر توزيع قد تم بموجب المرسوم رقم 2339 الصادر بتاريخ 19 حزيران 2009 واقتصر على عائدات العام 2007، حيث وزع مبلغ 234 مليار ليرة لبنانية من أصل عائدات بلغت 491 مليار ليرة لبنانية وصرفت خلال عام 2009 وفقا لمضمون كتاب وزيرة المالية رقم 1755/12 تاريخ 14 نيسان 2010 الذي رفعت بموجبه مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2010 إلى رئاسة مجلس الوزراء، أن العائدات المتراكمة عن عامي 2008 و 2009 ما زالت دون توزيع حتى تاريخه أيضا وتبلغ قيمة عائدات السنة الأولى 543 مليار ليرة لبنانية كما ورد في كتاب وزيرة المالية المذكور أعلاه ولا تقل عائدات السنة الثانية عن المبلغ ذاته. 3- خلال شهر أيار 2010 أجريت وتجرى انتخابات لتأليف مجالس بلدية جديدة. وقد أجمعت الفعاليات السياسية والاجتماعية والأهلية على أن البلديات هي أجهزة للتنمية المحلية. وغني عن القول أن هذه المجالس بحاجة إلى الأموال اللازمة للاضطلاع بمهامها على صعيد التنمية ضمن النطاق البلدي".


في النتائج:


1- أن الحكومة بتجاوزها نطاق التفويض الممنوح لها بموجب المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) لتحديد أصول وقواعد توزيع حاصلات الصندوق البلدي المستقل: قد أنشأت الصندوق لدى وزارة المالية بدلا من إنشائه لدى وزارة الداخلية والبلديات كما تقضي أحكام المادة 87 من قانون البلديات . قد حرمت بعض البلديات واتحادات البلديات من الحصول على كامل العائدات المستحقة لها لصالح بلديات واتحادات بلديات أخرى أكثر حظوة من سواها، الأمر الذي يخالف مبادئ العدالة والمساواة التي تقضي بأن توزع أموال الصندوق البلدي المستقل على جميع البلديات واتحادات البلديات دون تمييز أو محاباة. وخير دليل على ذلك أن مبلغ 257 مليار ليرة لبنانية (491 -234) قد استفادت منه بلديات واتحادات بلديات بحكم كونها مشمولة بعقود تلزيم كنس وجمع النفايات ضمن نطاقها من أصل عائدات الصندوق البلدي المستقل.

 

2- أن الحكومة التي لم توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2008 حتى تاريخه قد خالفت أحكام المادة السابعة من المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 التي توجب توزيع عائدات الصندوق عن سنة ما في مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول من السنة التالية، علما بأن هذه المهلة يجب أن تنتهي بنهاية الشهر الثالث من السنة التالية لكي تتمكن البلديات واتحادات البلديات من الحصول على الأموال وإنفاقها قبل انقضاء سنة الموازنة البلدية.


3- أن الحكومة التي ما زالت غافلة عن إيجاد مخرج قانوني لاحتساب عائدات الصندوق البلدي المستقل العائدة للأعوام من 1980 ولغاية 1992 ضمنا وتوزيعها بالتالي على مستحقيها قد تجاوزت جميع الأحكام التي ترعى أصول إيداع الأمانات وردها إلى مودعيها ضمن المهل المحددة .


بناء على ما تقدم، وانطلاقا من دور ممثلي الشعب اللبناني في الرقابة على أعمال الحكومة المكرس دستوريا (المادة 43) وبموجب النظام الداخلي لمجلس النواب (المواد 124 وما بعدها)، لذلك، نسأل الحكومة عما يلي:

1- هل ستعمد الحكومة إلى تعديل المرسوم رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 بحيث تلغي الأحكام التي أدخلت على هذا المرسوم تجاوزا لنطاق التفويض الممنوح للحكومة بموجب المادة 88 من قانون البلديات، أي وضع نص تطبيقي يحدد أصول وقواعد توزيع حاصلات الصندوق البلدي المستقل المنشأ لدى وزارة الداخلية؟ وما هي المهلة المتوقعة لإنجاز هذا التعديل؟

2- متى ستوزع الحكومة عائدات الصندوق البلدي المستقل المتراكمة عن العامين 2008 و 2009؟ وهل ستلتزم بتوزيعها كاملة على البلديات واتحادات البلديات؟

3- متى ستعمد الحكومة إلى إيجاد أو اقتراح مخرج قانوني لمعالجة عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام من 1980 ولغاية 1992 ضمنا؟ وهل هي راغبة بذلك فعليا؟ 4-تنفيذا لأحكام قانون البلديات الذي يعرف البلدية بأنها إدارة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، هل ستكف الحكومة عن التعدي على صلاحيات البلديات في الاضطلاع بأعمال النظافة التي أولاها قانون البلديات إياها ضمن نطاقها؟".


النائب كنعان


وقال النائب كنعان: "صحيح ان عائدات البلديات وزعت آخر مرة في حزيران 2009 وإنما عن سنة ال2007 ومنذ ذاك الحين تم توزيع من أصل 470 مليار ليرة لبنانية والتي شكلت في تلك المرحلة العائدات السنوية للعام 2007، وتم توزيع 234 مليار ليرة لبنانية، واليوم أصبحنا في منتصف العام 2010 وهناك ثلاث سنوات قاربت على الإنتهاء 2007 - 2010 فإذا تطلعنا للقانون نلاحظ ان المرسوم الإشتراعي الرقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 يلزم الحكومة في المواد 87 "ماحرفيته : تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية، حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات" لأنها أمانة ووديعة بحيث تقوم الحكومة باستيفاء بعض الرسوم من النطاق البلدي "للكناسة وطمر النفايات وغيرها" من خلال هذه الأمانة في الصندوق البلدي المستقل تحت سلطة وزارة الداخلية، والمادة 88 تنظم هذه العملية وتحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة".


أضاف: "فإذا تطلعنا الى السنوات التي تلت عام 1979 فنلاحظ تدريجيا لا الاموال توزعت ولا العائدات، ونتحدث اليوم بموازنة وبمتأخرات على الدولة وعن أولويات حقوق المواطن إذا كان من أولويات حقوق المواطن من خلال تنمية السلطات المحلية وتنمية مجتمعاتنا وقرانا ومدننا، علما ان شعار الإنتخابات البلدية كله تنمية، لكن تنمية من دوم إمكانيات، فكيف إذا كانت حقوقا للمواطنين، وهي ملزمة للدولة اللبنانية، ان تدفع وتوزع العائدات في المناطق التي تقوم التنمية فيها على هذه العائدات التي لم توزع، فإذا كانت الموازنة بصيغتها اليوم تعتبر هذه العائدات والنفقات من ضمن الخزينة، ولكن عندما تصبح العائدات داخلة ضمن إطار العجز الى عجز الخزينة لأنها أصبحت دينا، وعلى أساسها تطلب الدولة ووزارة المالية الإقتراض من اجل سد هذا العجز، فمن واجبنا كنواب أن نعرف ان هذه المتأخرات التي هي متأخرات على الدولة وعلى الحكومة وستدفع. ولذلك نحن نطلب ضمن الموازنة ان يكون هنالك ملحق معها يحدد ما هي المبالغ التي ستدفع ضمن إطار الإجازة المطلوبة من مجلس النواب للسماح لها بالإقتراض، إذ ان مجلس النواب لا يعطي إجازة اقتراض من دون سقف ومن دون أن تعرف لماذا ولمن ستذهب، وهناك صندوق بلدي مستقل، واستملاكات لم تدفع للبنانيين منذ سنوات وسنوات وهناك اشتراكات للصندوق الخ.. وحدث ولا حرج عن رواتب الموظفين، وهناك مراسيم صدرت منذ العام 1979 وحتى اليوم خالفت نص المرسوم الإشتراعي الرقم 118 والمادتين 87 و88 أعطت لوزارة المالية إمكانية فتح حساب باسم الصندوق البلدي المستقل من خلال المرسوم 1917 تاريخ 6 نيسان 1979 يقول تودع الأموال المبينة في المادة الأولى من هذا المرسوم في مصرف لبنان باسم الخزينة العامة، ويفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المال حساب خاص باسم الصندوق البلدي المستقل، يتم تحريك هذا الحساب وفقا لأصول تحدد بقرار مشترك من وزيري الداخلية والمالية"، لكن هنا نلاحظ بمرسوم آخر صادر عام 1995 اعطى وزارة المالية صلاحيات اقتطاع من هذه العائدات بعض النفقات وبعض النفقات، وبدأ هذا الأمر يتطور منذ العام 1995 وحتى العام 2008".


وسأل النائب كنعان الحكومة "أن تفيد لماذا لم تدفع العائدات المتراكمة؟ وهل ستعمد أولا الى تعديل المرسوم 1917 بحيث تلغى الأحكام التي أدخلت على هذا المرسوم تجاوزا لنطاق التفويض الممنوح للحكومة بموجب المادة 88 من قانون البلديات أي وضع نص تطبيقي يحدد أصول وقواعد توزيع حاصلات الصندوق البلدي المستقل المنشأ لدى وزارة الداخلية، وما هي المهلة المتوقعة لإنجاز هذا التعديل؟ ومتى ستوزع الحكومة عائدات الصندوق البلدي المستقل المتراكمة عن العامين 2008 و2009 وهل ستلتزم بتوزيعها كاملة على البلديات؟ وهل ستكف الحكومة عن التعدي على صلاحيات البلديات في الإضطلاع بالأعمال التي تقوم بها البلديات ضمن نطاقها".