النائب القادري سأل الوزير نحاس عن عدم تطبيق القانون 431:

لماذا تمنعت عن إحالة أنظمة وضعتها هيئة تنظيم الاتصالات على مجلس الشورى؟



وجه النائب زياد القادري سؤالا الى وزير الاتصالات شربل نحاس عبر رئاسة الحكومة، عن عدم تطبيق قانون الاتصالات رقم 431 والصادر في 22/7/2002، خصوصا بالنسبة الى الهيئة المنظمة للاتصالات المنشأة بموجبه، وشركة "اتصالات لبنان".


وجاء فيه: "يتعرض قطاع الإتصالات في لبنان للتجاذبات السياسية ويخضع في ذلك لأمزجة الوزراء المتعاقبين على وزارة الاتصالات.


لذلك، ولوضع حد للتدهور الحاصل، وللارتقاء بهذا القطاع إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه من حيث نوعية الخدمة، والمنافسة، والتكلفة على المستهلك، وأهمية مواكبة التقدم على الصعيد التكنولوجي وعلى صعيد التجهيزات، وكذلك لتحصين هذا القطاع إزاء الأهواء والتدخلات السياسية، فقد صدر القانون رقم 431 بتاريخ 2002/7/22 - قانون الإتصالات - الذي توخى المشترع منه وضع حد لعدم الإستقرار في تطبيق السياسة القطاعية وأنشأ بالتالي هيئة منظمة وهي الهيئة المنظمة للاتصالات والتي بموجب هذا القانون تتمتع بالشخصية المعنوية، فضلا عن الإستقلالين المالي والإداري، بالإضافة إلى صلاحيات قضائية تمكنها من ضبط هذا القطاع وتنظيمه.


إن جوهر فكرة التأكيد على الإستقلال المالي والإداري للهيئة هو أن يكون لها إستقلالية تامة في ممارسة عملها لتنظيم القطاع وبشكل خاص أن يكون لها السند القانوني لتأمين المناعة الكافية لها لتكون بمنأى عن محاولات تسييس القطاع وتدخلات السياسيين والتقلب والتأرجح العشوائي في السياسات المعتمدة بما لا يخدم مصلحة القطاع على المديين المتوسط والطويل.


وعلى ذلك، فإن قانون الإتصالات رقم 431الذي صدر بتاريخ 2002/7/22، والذي يتضمن تنظيم خدمات الإتصالات على الأراضي اللبنانية، نص على نقل الصلاحيات التنظيمية من وزارة الإتصالات إلى الهيئة المنظمة للاتصالات وهي الهيئة المستقلة عن الوزارة.



بناء على ما تقدم،


ولما كانت المادة /4/ من القانون المذكور قد نصت على إنشاء هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين الإداري والمالي وتمارس الصلاحيات والمهام المبينة فيه إسمها الهيئة المنظمة للاتصالات.


ولما كانت المادة / 44/ من القانون المشار إليه أعلاه قد نصت على تأسيس شركة مغفلة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تسمى شركة "إتصالات لبنان" يكون موضوعها توفير خدمات الإتصالات وفقا لأحكامه.


ولما كان قد صدر بتاريخ 2005/1/4 المرسوم رقم 13944 الذي أنشأ بموجبه مجلس الوزراء شركة "إتصالات لبنان" وصادق على نظامها الأساسي .


ولما كان قد صدر بتاريخ 2005/3/4 المرسوم رقم 14264 والذي وافق مجلس الوزراء من خلاله على التنظيم الإداري والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات.


ولما كان قد تم بتاريخ 2007/2/8 تعيين رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للإتصالات.


ولما كانت المادة /66/ من الدستور قد أولت الوزراء إدارة مصالح الدولة وأناطت بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خص به.


ولما كانت الحكومة الحالية، فيما يتعلق بقطاع الإتصالات، قد وعدت اللبنانيين في بيانها الوزاري "بالسير بهيكلة القطاع وتحريره بما يتلاءم مع القوانين، ولا سيما القانون 2002/431 بما يعطي الإتصالات كامل دورها في نمو الإقتصاد الوطني ويفسح المجال لإستثمارات القطاع الخاص على أسس تعزيز مساهمته في الإنتاج بعيدا من منطق الريع والضريبة".


ولما كان الزميل علي حسن خليل قد تقدم بتاريخ 2010/3/16 بسؤال إلى الحكومة بسبـب عدم تنفيذ ما نصّ عليه القانون 431 ولا سيّـما المادة المتعلقة بالهيئة المنظمة للإتصالات.


ولما كانت الحكومة لم تقدم أي جواب على السؤال المشار إليه آنفا ضمن المهلة القانونية.


ولما كان رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات الدكتور كمال شحاده قد قدم بتاريخ 2010/4/23 إستقالته من رئاسة الهيئة إلى مجلس الوزراء بسبب عدم تطبيقكم قانون الإتصالات وتجاهلكم لدور الهيئة ولصلاحياتها.


ولما كانت المادة /124/ من النظام الداخلي للمجلس النيابي قد أعطت للنائب الحق بتوجيه الأسئلة الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بواسطة رئيس المجلس النيابي.


ولما كنت عضوا في لجنة الإعلام والإتصالات النيابية.


لذلك،


جئت بكتابي هذا أسألكم عن ما يلي:


أولا: لجهة عدم تطبيقكم قانون الإتصالات رقم 431:


ما هو سبب عدم تطبيقكم قانون الإتصالات رقم 431 والصادر بتاريخ 2002/7/22 ، خاصة بالنسبة للهيئة المنظمة للإتصالات وبالنسبة لشركة "إتصالات لبنان" ؟


أ- بالنسبة للهيئة المنظمة للإتصالات:


جعل القانون من الهيئة المنظمة للاتصالات سلطة إدارية مستقلة
Autorité administrative indépendante) وبالتالي فإن تطبيقه في هذا الخصوص يحتم عليكم ما يلي: - التعاطي مع الهيئة كسلطة مستقلة إداريا ذلك أن القانون لم يلحظ أي سلطة تسلسلية أو أي سلطة وصاية عليها. - التعاطي مع الهيئة كسلطة مستقلة ماليا خاصة أن القانون قد لحظ موارد لها.


- تفعيل عمل الهيئة من خلال نقل الصلاحيات التي لحظ القانون وجوب نقلها إليها.


ب- بالنسبة لشركة "إتصالات لبنان":


إن تطبيق قانون الإتصالات في هذا المجال يحتم عليكم إقتراح أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ليتم تعيينهم من قبل مجلس الوزراء.


ثانيا: لجهة تمنعكم عن إحالة الأنظمة التي وضعتها الهيئة المنظمة للاتصالات إلى مجلس شورى الدولة:


ما هو سبب تمنعكم عن إحالة الأنظمة الموضوعة من قبل الهيئة والتي أرسلتها إليكم بعد إجراء الإستشارات العامة بشأنها، إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي فيها وفقا للأصول بغية إصدارها وتنفيذه ؟


ثالثا: لجهة تمنعكم عن تطبيق بعض الأنظمة الصادرة عن الهيئة المنظمة للاتصالات:


ما هو سبب تمنعكم عن تطبيق بعض الأنظمة النافذة والصادرة عن الهيئة وفقا للأصول كالأنظمة التالية:


-نظام القوة التسويقية الهامة الصادر بموجب القرار رقم 2009/3 .

-نظام الترابط الصادر بموجب القرار رقم 2009/4. آملا الإجابة على سؤالي ضمن المهلة المحددة في النظام الداخلي للمجلس النيابي محتفظا بحقي بتحويل السؤال إلى إستجواب".