النائب بطرس حرب يستجوب الحكومة عن قانون الانتخاب وحق اللبنانيين غير المقيمين في الإنتخاب حيث هم الخشية كبيرة من ان الحكومة الحالية قد تهدف الى منعهم من المشاركة لأسباب حزبية أو سياسية(9/9/2011)

 

تقدم النائب بطرس حرب، صباح اليوم، باستجواب الى الحكومة، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن "قانون الانتخابات النيابية وحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بالانتخاب، سندا الى القانون رقم /25/ المنظم للانتخابات النيابية في لبنان والذي أقر في الفصل العاشر منه حق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الانتخاب في أماكن وجودهم"، وجاء في الاستجواب:


"
يتشرف النائب بطرس حرب بتوجيه الاستجواب الآتي إلى الحكومة عن قانون الانتخابات النيابية وحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بالانتخاب ، آملا إحالته عليها للجواب وتعيين جلسة للمناقشة.


واضاف: "في تاريخ 8/10/2008، صدر القانون رقم 25 المنظم للانتخابات النيابية في لبنان، والذي أقر في الفصل العاشر منه حق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الانتخاب في أماكن وجودهم، من دون تكبد عناء الانتقال إلى لبنان ودوائرهم الانتخابية جسديا، لممارسة حقهم في إنتخابات ممثلي الأمة.


ولقد نصت المادة 104 من القانون على أنه:

"يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لأحكام هذا القانون، شرط أن يكون أسمه واردا في القوائم الانتخابية وألا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع".


ونصت المادة 106 من القانون على أنه:

"فور صدور هذا القانون، تدعو وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، بالطرق التي تراها مناسبة، اللبنانيين الذين تتوافر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، الى الاعلان عن رغبتهم في الاقتراع في الخارج بتسجيل أسمائهم،

وفي حضورهم الشخصي أو بموجب كتاب موقع ومثبت وفقا للأصول، في السفارة أو القنصلية التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة المتعلقة بهويتهم ورقم سجلهم.

 

يجب ألا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل 31 كانون الأول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية التالية".

 

وتابع: "من اللافت أن هذه المادة نصت على مهلة إسقاط لحق اللبناني المقيم خارج الأراضي اللبنانية في الانتخاب إذا لم تدع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانيين الى الإعلان عن رغبتهم في الاقتراع في الخارج وإذا لم يقوموا بتسجيل أسمائهم قبل 31 كانون الأول من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، ما يعني أن حقوق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع في الخارج في الانتخابات النيابية المقبلة معرض للسقوط إذا لم يسجلوا أسماءهم ورغبتهم في الانتخاب قبل 31/12/2012 أي آخر السنة التي تسبق موعد الانتخابات المفترض حصولها في ربيع سنة 2013، بالإضافة إلى أحكام تنظيمية لعملية الانتخاب في السفارات والقنصليات.

 

وفرضت المادة 114 من القانون على كل من وزارتي الداخلية والخارجية موجبات تضمن حسن العملية الانتخابية بحيث جاء فيها:

"تأمينا لتطبيق أحكام هذا الفصل، وضمانا لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الاقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الانتخابات النيابية العامة التي تلي إنتخابات العام 2009، تتخذ، إعتبارا من صدور هذا القانون، الإجراءات الآتية:

 

1 - على وزارة الداخلية والبلديات، قبل العاشر من شباط من كل سنة، أن ترسل، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، إلى سفارات لبنان وقنصلياته في الخارج، القوائم الانتخابية بشكل أقراص مدمجة (CDS).

2 - على وزارة الخارجية والمغتربين أن تنشر القوائم أعلاه وتعممها بكل الوسائل الممكنة وتدعو الناخبين إلى الإطلاع عليها وتنقيحها عند الاقتضاء، لترسلها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل العاشر من آذار من كل سنة. تطبق على عمليات تنقيح القوائم وتصحيح القيود وشطبها الأصول والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا القانون، وتجري المراسلات عبر وزارة الخارجية والمغتربين التي تحيلها على المرجع المختص.

3 - تضع وزارة الخارجية والمغتربين، ضمن مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، دراسة تفصيلية تتعلق بآلية أقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات. على أن تتضمن هذه الدراسة جميع التفاصيل التطبيقية المتعلقة بجهوز تلك السفارات والقنصليات، بشريا وماديا مع توصيات بالحاجات اللوجستية والتقنية ومهل تنفيذها وكلفتها التقريبية. ترفع الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتوفير الاعتمادات اللازمة".

 

واضاف: "لقد سبق لنا أن طالبنا وزارتي الداخلية والخارجية والمغتربين بتنفيذ الآلية المذكورة أعلاه في أكثر من جلسة من جلسات مجلس الوزراء وخلال عمل الحكومة السابقة.

 

ولقد أبلغ معالي وزير الداخلية السابق الدكتور زياد بارود مجلس الوزراء أن وزارة الداخلية جاهزة لتنفيذ أحكام القانون الذي يؤهل اللبنانيين الموجودين خارج لبنان للانتخاب حيث هم.

 

إلا أن معالي وزير الخارجية السابق الدكتور علي الشامي أعلن أن وزارة الخارجية لم تتمكن من وضع آلية الانتخاب بعد، وهي لا تملك القدرات التي تسمح لها بتنفيذ التزاماتها في هذا المضمار، ما اثار ردة فعل قاسية وكبيرة في الأوساط السياسية، وما دفع الحكومة ومجلس الوزراء في إحدى آخر جلساته إلى إعادة تأكيد وجوب إلتزام وزارة الخارجية بموجب توفير الآلية.

 

إلا أنه من المؤسف أن الأمر بقي على حاله، واقتصر ما قامت به وزارة الخارجية على توجيه تعميم إلى السفارات اللبنانية في العالم تطلب فيه جمع معلومات حول اللبنانيين وتطلب إلى اللبنانيين المقيمين في الخارج تسجيل أسمائهم من دون إتباعه بأي توجيهات أو قرارات أو إمكانات أو آليات لتمكين هؤلاء اللبنانيين من الانتخاب.


وتبين لنا من خلال إتصالنا ببعض الجاليات اللبنانية في الخارج أن الحكومة الحالية لم تبادر إلى أي تحرك جدي في هذا المضمار، ما يشكل أعتداء على حق دستوري للكثير من اللبنانيين ومخالفة صارخة لأحكام القانون رقم 25/2008".


وتابع: "ولما كان من غير الجائز السكوت عن سياسة الحكومة الرامية إلى حرمان عدد كبير جدا من اللبنانيين، من غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، حقا أساسيا لهم في المشاركة في الحياة الوطنية عبر إختيار ممثليهم في مجلس النواب، ما يشكل تمييزا فاضحا غير مقبول بين اللبنانيين، مع ما لهذه السياسة من إنعكاسات أساسية على نتائج الانتخابات، وعلى صحة التمثيل الشعبي في المؤسسات الدستورية، بالإضافة إلى إنعكاسات هذه السياسة الخاطئة على الروابط بين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية وبوطنهم ودولتهم.


ولما كانت الخشية كبيرة من أن سياسة الحكومة الحالية قد تهدف بصورة متعمدة إلى منع هؤلاء اللبنانيين من المشاركة في الحياة الوطنية لأسباب حزبية أو سياسية، أو حتى لأسباب مرتبطة بالتوازنات الوطنية التي يمكن تطبيق أحكام قانون الانتخابات تحقيقها.


ولما كان إمتناع الحكومة عن إتخاذ التدابير العملية لتنفيذ أحكام القانون رقم 25/2005 يشكل مخالفة غير مقبولة لأحكام القانون وضربا للمبادئ التي كرسها الدستور اللنباني، ولا سيما حق كل اللبنانيين، من دون أي تمييز، في التمتع بالحقوق والواجبات عينها، وتوفير الظروف لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وعلى رأسها حق المشاركة في الحياة الوطنية وفي تقرير مستقبل البلاد.


لذلك، أتقدم من دولتكم بهذا الاستجواب راجيا إحالته على الحكومة للاجابة عنه في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إياه، وأطلب تعيين جلسة مخصصة لمناقشة الاستجواب، وفقا لأحكام المادتين 131 و 132 من قانون النظام الداخلي، على أن يصار في ضوء موقف الحكومة، وإذا لم يكن مقنعا، إلى طرح الثقة بالحكومة ونزع الثقة عنها وإسقاطها".

.