النائب زياد القادري وجه سؤالا إلى الحكومة عن مخالفات دفتر شروط تنفيذ حلقات إتصال المراكز الهاتفية بواسطة الألياف الضوئية(3/11/2011)

 

وجه النائب زياد القادري، سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب نبيه بري يتناول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع إنشاء حلقات إتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية، طالبا الإجابة عليه ضمن المهلة الدستورية وجاء فيه:


بعد التحية، لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب قد منحت النواب حق توجيه الأسئلة الخطية الى الحكومة بمجموعها أو الى أحد الوزراء.


لذلك، نتقدم بالسؤال التالي الذي يتناول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية" طالبين إحالته الى الحكومة لتجيب عليه خطيا، في مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر، من تاريخ تبليغها هذا السؤال.


1-
في الوقائع: لما كانت وزارة الإتصالات تقوم بتنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية" على كل الأراضي اللبنانية، ولما كان رئيس التفتيش المركزي في الدولة اللبنانية قد كلف بتاريخ 1/2/2011 المفتشية العامة الهندسية متابعة مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية" ضمن البرنامج السنوي للتفتيش في وزارة الإتصالات - البقاع- 2011، ولما كان قد تبين للمفتشين الهندسيين المكلفين متابعة مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية" ان تنفيذ المشروع المذكور آنفا يشوبه العديد من المخالفات لدفتر الشروط الخاصة لا سيما لجهة

- كمية الحديد المستخدمة تحت الباطون وكيفية وضعها.

- طريقة الحفر (عدم قص الزفت).

- مواصفات القساطل البلاستيكية المستخدمة.

- عدم أخذ موافقة وزير الإتصالات على التعديلات الحاصلة.

- قلة سماكة الإسفلت الموضوع (الزفت).

- عدم وجود بعض غرف التفتيش المستخدمة.

 

ولما كان المفتشون الهندسيون قد أوردوا كل هذه الملاحظات في تقريرهم المؤرخ في 14/7/2011 والمعد في سياق تنفيذ البرنامج السنوي في وزارة الإتصالات للعام 2011، ولما كان رئيس التفتيش المركزي قد وجه، بتاريخ 23/7/2011، كتابا الى معالي وزير الإتصالات بموضوع الملاحظات والشوائب في تنفيذ مسالك شبكة الألياف الضوئية، أرفق به تقرير المفتشين الهندسيين المشار إليه أعلاه والمفصلة فيه المخالفات لدفتر الشروط الخاصة، ولما كان قد ورد الى المفتشية العامة الهندسية، بتاريخ 19/8/2011، كتاب من المديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات جوابا على كتاب رئيس التفتيش المركزي تاريخ 23/7/2011 المتضمن الملاحظات والشوائب في تنفيذ مسالك شبكة الألياف الضوئية، ولما كان مدير الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات قد أكد في كتابه المنوه عنه آنفا على كل ما أورده المفتشون العامون الهندسيون من ملاحظات في تقريرهم المؤرخ في 14/7/2011. كما أفاد انه طلب من الإستشاري العمل على تصحيح الوضع وان المتعهد قد استجاب لذلك لكنه لم يرفق بكتابه ما يثبت ذلك، ولما كانت فرق مهندسي المفتشية العامة الهندسية قد عاودت الكشف المحلي، بتاريخ 29/7/2011 وبتواريخ لاحقة كان آخرها في 24/8/2011، برفقة المهندس الاستشاري في مواقع عدة من الورش المفتوحة في كل المحافظات، ولما كان الكشف المحلي الذي أجرته فرق مهندسي المفتشية العامة الهندسية لم يبين أي تحسن في نوعية الأشغال. ولما كان مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات قد أكد في كتابه المذكور أعلاه على ما ورد من ملاحظات في تقرير المفتشين العامين الهندسيين، لجهة ان سماكة القساطل المستعملة في كل الورش المفتوحة تخالف السماكات المطلوبة في دفتر الشروط الخاص والتي هي 3,2 ملم، ولما كان قد تبين انه بتاريخ 7/5/2011 عقد اجتماع بخصوص مشروع إنشاء شبكات الألياف الضوئية - المرحلة الأولى (الحزمة العريضة) بين وزارة الإتصالات والإستشاري خطيب وعلمي والمتعهد شركة الإتحاد للهندسة والتجارة ش.م.ل، LUCENT ALCATEL، تم الإتفاق بين الحاضرين خلاله على استعمال القساطل الموجودة في السوق بسماكة 2 ملم لحين توفر الكميات اللازمة بسماكة 3,2 ملم. ولما كانت وزارة الإتصالات قد تمثلت في هذا الإجتماع بالسادة: ناجي اندراوس (مدير عام الإنشاء والتجهيز)، ابراهيم نصار(مدير إنشاء وتجهيز الشبكات والإتصالات)، اورور فغالي (رئيسة مصلحة دروس الشبكات) وفؤاد شومط (رئيس أشغال في مصلحة دروس الشبكات)، ولما كان لم يتم اخذ الموافقة المسبقة لوزير الإتصالات على التعديل المتوافق عليه في الإجتماع المذكور أعلاه، حيث ان الوزير هوالمرجع الصالح للبت بالصفقة وبالتالي بالتعديلات المبينة.


ولما كان لم يتم أخذ موافقة ديوان المحاسبة على ذلك عملا بموازاة الأشكال والأصول، ولما كان ما أفاد به المتعهد ووافق عليه كل من ممثلي الوزارة المذكورة أسماؤهم آنفا عن عدم قدرة السوق المحلية على تأمين الكميات اللازمة من القساطل بسماكة 3,2 ملم هو غير دقيق، حيث تبين بعد استقصاء السوق المحلي قدرته على تأمين الكميات اللازمة من القساطل المطابقة للمواصفات المعتمدة لدى وزارة الإتصالات، مما يثير تقصير كل من الإدارة والإستشاري في التثبت من إدعاء المتعهد بعدم توفر القساطل المطلوبة في دفتر الشروط، في السوق المحلية، كما يثير تضليل المتعهد للادارة ومخالفته الواضحة للشروط.

 

في الأسئلة:

 

ولما كان يوجد مخالفات واضحة لدفتر الشروط الخاصة لمشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية"،

ولما كانت المخالفات المرتكبة لها تداعيات مالية على صعيد تكبيد الخزينة أكلافا خلافا لما هو منصوص عنه في دفاتر الشروط، ولما كانت الملاحظات على الأشغال من قبل كل من فرق مهندسي المفتشية العامة الهندسية متطابقة.


لذلك، نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا لأحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم إحالة الأسئلة التالية، التي تتناول جميعها موضوع المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية" الى رئيس مجلس الوزراء طالبين منه، ومن الوزارات المختصة لا سيما وزارةالإتصالات، الإجابة عليها خطيا، ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلم هذه الأسئلة:

 

1 - ما هي الإجراءات العاجلة والفعالة التي اتخذها معالي وزير الإتصالات لتصويب العمل، حرصا على المصلحة العامة وحفاظا على المال العام، ولتفادي التمادي في المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية؟.

2 - لماذا لم تأخذ المديرية العامة للانشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات بعين الإعتبار الكتاب الموجه اليها بتاريخ 23/7/2011 من رئيس التفتيش المركزي والذي ضمنه الملاحظات والشوائب في تنفيذ مسالك شبكة الألياف الضوئية؟

3 - ما هي التدابير القانونية والإدارية التي اتخذها وزير الإتصالات بحق الموظفين المقصرين؟ هل تم إنذار كل من المتعهد الإستشاري أو تم اتخاذ أي تدابير زجرية بحقهما؟

4- هل تم استصدار تكليف هندسي - مالي للتحقيق بالمخالفات الواضحة لدفتر الشروط وبالتداعيات المالية لهذه المخالفات؟

 

كما نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل الأسئلة موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم تجب الحكومة عليها ضمن المهلة القانونية أو في حال عدم اكتفائنا بجوابها عليه".