وجه النائب سيمون ابي رميا سؤالا الى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، عبر رئاسة مجلس النواب، يتناول "معرفة ماهية الاجرءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالاستمرار في توقيف الاسير جورج عبدالله في السجون الفرنسية".

وجاء في السؤال: "لما كانت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب منحت النائب حق توجيه الاسئلة الخطية الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء.
نتقدم بالسؤال التالي المتعلق بموضوع معرفة ماهية الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالاستمرار في توقيف الاسير جورج عبدالله في السجون الفرنسية بالرغم من انه قضى عقوبته منذ 1999. طالبين احالته الى وزير الخارجية ليجيب عليه خطيا في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر، من تاريخ تبليغه هذا السؤال.

في الوقائع:

1 - جورج براهيم عبدالله مواطن لبناني من مواليد عام 1951 - القبيات ـ عكار.

2 - ناضل في صفوف الحركة الوطنية، ثم التحق بالمقاومة الفلسطينية ("الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين").

3 - أحدث العدوان الإسرائيلي في العام 1982 ثورة عارمة في نفوس الكثير من المناضلين اللبنانيين الذين اندفعوا يجوبون دول العالم في محاولات منهم لملاحقة الصهاينة ردا على الخسائر البشرية الفادحة. كان جورج عبدالله واحدة من تلك المحاولات الكفاحية الصادقة.

4 - في 24-10-1984 اعتقلته السلطات الفرنسية بتهمة حيازة أوراق ثبوتية غير صحيحة. وعدت السلطات الفرنسية حكومة الجزائر بالإفراج عن جورج عبدالله وإطلاقه .

5 - في 10-7-1986، تراجعت السلطات الفرنسية عن تعهداتها اذ تمت محاكمته بتهمة حيازة أسلحة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات. رفض المحاكمة ولم يعترض.

6 - في 1-3-1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بتهمة التواطؤ في أعمال "إرهابية"، وأصدرت في حقه حكما بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال الملحق العسكري الاميركي في باريس، واحد الديبلوماسيين الاسرائيليين، والقنصل الاميركي في ستراسبورغ. مرة أخرى رفض المحاكمة ولم يعترض.

7 - في 19-11-2003، اتخذت "محكمة الإفراج المشروط"، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، قرارا بإطلاقه، وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعدا لتنفيذ القرار.

8 - تقدمت النيابة العامة الفرنسية باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau).

9 - في 16-1-2004، أعادت النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للافراج المشروط"، ولكن هذه المحكمة خضعت لضغط وزير العدل الفرنسي الذي خضع هو بدوره لضغط أميركي إسرائيلي. وجاء القرار برفض الإفراج ما أثار استغراب جميع الأوساط الإعلامية العالمية، بما فيها "وكالة الصحافة الفرنسية" التي اعتبرت القرار غير مفهوم.

10 - في 27-7-2005، عقدت محكمة الإفراج المشروط جلسة استماع للنظر في الإفراج عن جورج عبد الله، على أن يصدر القرار بين 7 و14 أيلول 2005.

11 - في 9-9-2005، طرحت النيابة العامة الفرنسية في جلسة مخصصة للموضوع موقفا معارضا بشدة لأي قرار يقضي بإطلاقه، فلم يتم الإفراج عنه.

12 - في 31-1-2006، رفضت المحكمة الإفراج.

13 - في 6- 2- 2007، تقدم جورج إبراهيم عبدالله، للمرة السابعة، بطلب الإفراج المشروط عنه.

14 - في 26 حزيران 2007، تم تأجيل الجلسة.

15 - في آب 2007، أجلت الجلسة إلى 13 ايلول 2007. تخللت تلك الجلسة مواقف وتصريحات معادية للعرب والمسلمين من جانب المخابرات الفرنسية "ديه إس تيه" DST والمحامي الممثل للجانب الأميركي.

16 - في 10 تشرين الأول 2007، صدر القرار برفض طلب الإفراج و استأنف جورج عبدالله الحكم.

17 - في 20 كانون الأول 2007، عقدت جلسة الاستئناف بحيث تقرر أن الإعلان عن القرار في 31 كانون الثاني 2008. وفي مساء ذلك اليوم تم الإعلان أن القرار لن يصدر في هذا الموعد المحدد بل في 17 نيسان 2008، بعد الاستماع إلى جورج عبدالله في جلسة منقولة عن بعد visioconférence في 25 آذار 2008.

18 - في 17 نيسان 2008 تقرر نقل ملف جورج عبدالله من محكمة الإفراج المشروط إلى لجنة خاصة للنظر في درجة خطورته، تطبيقا ل"قانون داتي"(وزيرة العدل الفرنسية آنداك)، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008.

19 - في 17-6-2008، تبلغ الأسير جورج عبدالله قرار "اللجنة المتعددة الاختصاص" المشكلة طبقا للمادة 12 من "قانون داتي" الجائر، الذي يقتضي نقله من سجن لانيميزان Lannemezan إلى سجن فرين Fresnes، حيث خضع من العاشر من آب 2008 في "المركز الوطني للمراقبة"، وعلى مدى أربعة أسابيع، لاختبارات اللجنة المذكورة ومراقبتها بغية قياس مدى خطورته الجرمية. تبلغ الأسير جورج عبدالله أن القرار في شأن وضعه سيصدر في الثامن من كانون الثاني 2009.

20 - في مطلع العام 2010، رفض الأسير جورج عبدالله القبول بفتح ملفه مجددا لأنه تبين له عمليا أن القضاء الفرنسي لا يستند إلى غير الضغوط الأميركية والصهيونية وهو يركن إلى غياب أي تحرك رسمي لبناني وأن المطلوب منه هو التصريح بأنه تخلى عن معاداة إسرائيل وعن مقاومتها ولو بادرت إلى شن العدوان على لبنان. وهذا أمر كان يطرح عليه في جميع جلسات المحاكمة، وكان يجيب عنه كما يجب على أي لبناني أن يفعل.

21 - لقد مر زهاء عامين على تقدم جورج عبدالله بطلب الإفراج المشروط بحيث استمرت السلطات الفرنسية في المماطلة من دون اي مسوغ قانوني فرنسي لهذه المدة الطويلة.

22 - دخل جورج عبدالله عامه الثامن والعشرين في الاسر".

الاسئلة

واضاف: "لما كانت الحكومة الفرنسية قد تعهدت إطلاق الأسير جورج عبدالله،
لما كانت الدولة الفرنسية قد أخلت بتعهداتها.

لما كانت المحكمة المختصة في مقاطعة بو الفرنسية قد أخذت القرار بالإفراج عن جورج عبدالله وحددت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعدا لتنفيذ القرار.

لما كان جورج عبدالله مع زال موقوفا نتيجة لإعتباره خاضعا لقانون رقم 174/2008 الصادر في 25 شباط 2008 المعروف بقانون داتي.

لما كان في هذا التطبيق خرقا أساسيا لمبادئ قانونية جوهرية وأهمها:

- مبدأ عدم رجعية القاعدة الجزائية: فالفعل الجرمي المنسوب إلى جورج عبدالله يقع في تاريخ 24/10/1984، في حين أن القانون المطبق صدر عام 2008، اي بعد 24 عاما.

2 - مبدأ عدم المعاقبة على الفعل نفسه أكثر من مرة وحدة: فجورج عبدالله سبق له ان خدم عقوبته حتى عام 1999.
3 - مبدأ شرعية العقوبة: أي أن يعاقب المتهم على فعل جرمي مطابق للتعريف القانوني الوارد في النصوص الجزائية مما يتطلب وجود الركن المادي للجريمة الأمر الذي هو مستحيل في حل الفعل غير الموجود.

لما كان قانون 174/2008 لاقى انتقادات عديدة في الاوساط الفرنسية ابرزها:

- الانتقاد الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي وصفته بغير الواضح:
La CNCDH s'inquiete de l'introduction au cour de la procedure penale du concept flou de "dangerosite""notion emotionnelle denuee de fondement scientifique"que le systeme judiciaire francais se base sur un fait prouve et non pas sur la prediction aleatoire d'un comportement future."

- الانتقاد الصادر عن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي الاستاذ روبير بادينتر الذي يرى في القانون المذكور خرقا للنظام القانوني الفرنسي:
" Nous avons déjà edifie jusqu'ici difficilement un systeme de justice penale…. A partir du moment ou l'on decide de garder quelqu'un en detention au regard d'un crime vitruel qu'il pourrait commettre parce qu'on le considere comme dangereux, vous été passe dans un autre système. Comment voulez-vous alors vous defendre puisque vous n'etes accuse de rien ? comment les magistrats diagnostiqueront-ils la " dangerosite criminologique " ?Nous voila de retour dans un système qui a eu son heure de gloire ideologique au 19eme siecle quand fleurissaient les theories des crimonologues de l'epoque, Enrico Ferri : les hommes dangereux les criminels nes.
On passe d'une justice de liberte a une justice de surete. C'est une derive inquietante.

- الانتقاد الصادر عن الاستاذ جورج فنش الصادر في مجلة Le canard enchaine"" الفرنسية الذي وصفها بالتعذيب قائلا:
"Cette loi avait ete institute en 1933 et signee par Adolf Hitler"
لما كان القنصل اللبناني في فرنسا الاستاذ غادي الخوري قد ارسل رسالة رسمية إلى محكمة الاستئناف في باريس مضمونها أن السلطات اللبنانية مستعدة لاستقبال جورج عبدالله في تاريخ 24/11/2011".

وتابع: "لذلك، نطلب بموجب كتابنا الحاضر، سندا الى أحكام المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، من دولة رئيس مجلس النواب المحترم احالة الاسئلة التالية على وزير الخارجية طالبين منه الاجابة خطيا ـ ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تسلمه هذه الاسئلة:

1 - ما هي الاجراءات التي تتخدها الحكومة اللبنانية للتأكد من توفير ابسط الحقوق الانسانية للاسير جورج عبدالله؟

2 - ما هو موقف الحكومة اللبنانية في ظل رفض الحكومة الفرنسية السماح للاسير جورج عبدالله بالعودة الى لبنان بالرغم من موافقة الدولة اللبنانية على ذلك؟

3 - ما هي الاجراءات التي تنوي الحكومة اتباعها لتحرير الاسير جورج عبدالله وضمان عودته الى لبنان؟"

وختم: "نرجو من دولة رئيس مجلس النواب المحترم تدوين احتفاظنا بحقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب، عملا بأحكام المادتين 126 و 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب، في حال لم يجب وزير الخارجية عنه ضمن المهلة القانونية ام في حال عدم اكتفائنا بجواب الحكومة".