النائب ايلي كيروز وجه سؤالا للحكومة عن"البرقية المنقولة"(13/2/2012)

 

وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة بواسطة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، دعاه فيها الى "توجيه سؤال الى الحكومة، وتحديدا الى وزير الدفاع الوطني فايز غصن ووزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، حول الاجراءات التي ينويان اتخاذها لالغاء البرقية المنقولة 303 التي تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وعن أركان الجيش للعديد"، معتبرا انها "تشكل ممارسة غير قانونية وتعديا على حقوق الانسان وصلاحيات القضاء".


وجاء في السؤال:

"دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري المحترم، تحية وبعد. نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة، سؤالا الى الحكومة، وتحديدا الى معالي وزير الدفاع الوطني السيد فايز غصن ومعالي وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي، حول الاجراءات التي ينويان اتخاذها لألغاء البرقية المنقولة 303 التي تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وعن أركان الجيش للعديد، والتي تشكل ممارسة غير قانونية، وذلك على الوجه الآتي أدناه:

 

- في الوقائع:


1-
إن البرقية 303 هي برقية تصدر عن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وعن أركان الجيش للعديد، وهي نوع من بلاغ بحث وتحري غير قانوني بحق مواطنين وليس بحق عسكريين، بناء على كتاب معلومات دون أي أمر قضائي. وتعمم البرقية 303 على كل من:


-
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

- المديرية العامة للأمن العام.

- المديرية العامة لأمن الدولة.

- جهاز أمن المطار.


2-
لا تسقط البرقية المنقولة 303 اطلاقا بانقضاء اي مهلة، وتبقى لسنوات ولحين توقيف المواطن المطلوب بموجبها، وذلك بعكس بلاغ البحث والتحري القانوني الذي يسقط بمرور المهلة التي حددتها المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


3-
ان المطلوب بموجب البرقية المنقولة 303 وبمجرد دخوله الى اي مخفر أو بمجرد عبوره الحدود أو عبر المطار، يتم توقيفه وسوقه الى وزارة الدفاع الوطني وليس امام اي مرجع قضائي، وذلك لعدم وجود ملف عالق قضائيا.


4-
ان رفع البرقية المنقولة 303 لا يتم الا بقرار جديد يصدر حصرا عن مديرية المخابرات أو عن أركان الجيش للعديد وليس عن المراجع القضائية المختصة.


في القانون:

1- إن البرقية المنقولة 303 تؤلف اجراء اداريا داخليا، يدخل ضمن اطار المذكرات الإدارية الداخلية. إن هذه البرقية تشكل في مفهوم القانون الإداري العام، قرارا اداريا دون مستوى القرار الوزاري الذي يخضع لسلطة القانون ومبدأ المشروعية. إن البرقية المنقولة 303 تتمتع في الواقع، بقوة تنفيذية والزامية، تتجاوز ما نص عليه القانون وتقع خارج نطاق اختصاص كل من مديرية المخابرات وأركان الجيش للعديد.

 

2- إن البرقية المنقولة 303، تصدر بناء على كتاب معلومات، لا تبرره قانونا أي معايير موضوعية، ولا يعرف عادة الشخص مصدر تلك المعلومات، بل تبقى مسألة تقدير صحة تلك المعلومات من عدم صحتها عائدة لاستنسابية المرجع مصدر البرقية. ومن المعلوم اجتهادا أن قرارات محكمة التمييز الجزائية غالبا ما ترد الدعاوى المستندة الى تقارير معلومات واردة من أجهزة أمنية يرفض منظموها الكشف عن اسماء مصادر تلك المعلومات، وغالبا ما تعلن براءة الملاحقين بداعي الشك، في حال عدم توفر أدلة جرمية من مصادر أخرى.


3-
إن البرقية المنقولة 303 تصدر دون أن تستند الى أي تكليف قضائي أو إنابة قضائية صادرة عن المرجع المختص كالنيابة العامة أو قضاء التحقيق. إن هذه البرقية تصدر دون أي اساس قانوني لا في قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا في قانون العقوبات العسكري، لأن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وأركان الجيش للعديد ليسوا من أشخاص الضابطة العدلية ولا الضابطة العدلية العسكرية.

 

4- إن البرقية المنقولة 303 تشكل من وجهة نظر القانون الدستوري خرقا فاضحا لمبدأ الفصل بين السلطات، إذ تمارس سلطة إدارية صلاحية يفترض أن تعود قانونا للسلطة القضائية وبموضوع يمس اقدس حقوق الانسان وهو حريته الشخصية.

 

5- إن البرقية المنقولة 303 تشكل مخالفة لمبدأ قانوني عام يتعلق بالانتظام العام، وهو مرور الزمن الجزائي على الملاحقة والدعوى أولا، وعلى الاحكام القضائية ثانيا، وعلى مذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري المتخذة انفاذا لقانون اصول المحاكمات الجزائية ثالثا. إذ كيف يعقل أن تبقى البرقية المنقولة 303 صالحة المفاعيل ونافذة لزوما لسنوات ولحين توقيف المواطن المطلوب بموجبها وتبقى معلقة فوق رأسه، في حين أن أحكام محكمة الجنايات ومحكمة التمييز الجزائية تسقط بمرور الزمن عليها. وينطبق الأمر نفسه على الملاحقة والدعوى ومذكرات التوقيف وبلاغات البحث والتحري. فكيف يمكن أن تعمر البرقية المنقولة 303 الى أبد الآبدين؟

 

6- إن لجنة الإدارة والعدل النيابية أصدرت توصية في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/11/2011، دعت الى الغاء العمل بالبرقية المنقولة المعروفة بـ 303 وعدم جواز اعتمادها، كما أوصت اللجنة بتطبيق المادة 24 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

 

في السؤال:

لماذا لم يبادر الوزيران حتى تاريخه وبعد انقضاء أكثر من شهرين على صدور توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية، الى اتخاذ القرار الوزاري بالغاء البرقية المنقولة 303، وابلاغ قيادة الجيش اللبناني بوجوب الالتزام بقرار الالغاء وانفاذه واعتبار كل البرقيات المنقولة 303 الصادرة بتاريخ سابق غير موجودة، لمخالفتها القانون وكل الاصول الدستورية والإدارية؟

 

آملين من دولتكم اجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة الى الإجابة على سؤالنا في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا استجوابا وفقا للأصول".