وجه النائب جوزف معلوف سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب حول عدم تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى، ارسل بتاريخ 29/5/2012، جاء فيه:
"نصت المادة 2 من قانون القضاء العدلي، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 150 الصادر في 16أيلول سنة 1983 بأن يتألف مجلس القضاءالأعلى من عشرة أعضاء على الوجه الاتي:

أعضاء حكميون وهم: الرئيس الاول لمحكمة التمييز- رئيسا والنائب العام لمحكمة التمييز نائبا للرئيس ورئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا، ومن أعضاء منتخبون وأيضا من أعضاء معينون.

بما أن لكل هيئة رئيسا، فإن عدم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى يبين ضعف الدولة، وعدم قدرتها على إتمام التعيينات لا سيما الأساسية منها، وعدم الجدية في التعاطي بالشأن العام، ويؤثر على هيبة الجسم القضائي نوعا ما.

ولما كان لمجلس القضاء الأعلى دور مهم في سير العمل القضائي لناحية السهر على كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم. كما وأنه في بعض الحالات يتوجب أخذ رأي رئيس مجلس القضاء الأعلى (تشكيلات، تنظيم القضاء، مطالب القضاة...).

كما يتبين أن موقع رئيس مجلس القضاء الأعلى يشكل همزة الوصل بين الادارة والقضاء، لأنه هو الذي تتعاطى معه السلطة. فاذا لم يكن هناك رئيس مجلس قضاء أعلى فسيكون الوضع حساسا أكثر.

وحيث أن القانون يولي مجلس الوزراء مهمة الموافقة على التشكيلات القضائية سواء الانتخابية أو التعيينية مما يستتبع حكما الموافقة على الأعضاء الحكميين بمن فيهم الرئيس. أما القول بأن عدم تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى لا يوثر بشيء مباشر على القضاء، لأن نائب الرئيس (أي مدعي عام التمييز) سيحل مكانه في جميع صلاحياته أثناء غيابه فغير دقيق وغير منطقي، وبكل الأحوال فإنه وكما هو معلوم سوف يشغر منصب مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا بسبب إحالته على التقاعد كما هو متوقع بعد شهرين، فمن سيخلف مدعي عام التمييز في الحلول مكان رئيس مجلس القضاء الأعلى؟.

هناك من يقول ان رئيس التفتيش القضائي يحل محل المدعي العام التمييزي، وهنا يثار السؤال التالي: هل يمكن لرئيس التفتيش القضائي أن يجمع بين صلاحيات مدعي عام التمييز وصلاحيات رئيس مجلس القضاء الأعلى وصلاحيات رئيس التفتيش القضائي في شخصه لوحده؟

بناء على كل ما تقدم فإن شغور مركز رئيس مجلس القضاء الأعلى منذ عام لغاية اليوم يشكل مخالفة دستورية وقانونية تعرقل سير عمل المرفق العام القضائي. وقد أضحت التجاذبات بشأن الاسم المقترح لتولي المنصب تتجاوز الحد المنطقي الذي منحه القانون لمجلس الوزراء باعتباره راعيا وحاميا للدستور وساهرا على تطبيق القانون، ووصلت حدا يبدو مستغربا ويناقض مبدأ دستوريا ساميا ألا وهو الفصل بين السلطات وجعل تدخل السلطة التنفيذية في تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى قائما على اعتبارات المصلحة الشخصية والحزبية الضيقة وهو يناقض الغاية والدور التي منحه القانون لمجلس الوزراء والذي يقتصر على مهمة التعيين ووصل حد المراوغة والمبالغة التي تتناقض مع مهمة مجلس الوزارء لهذه الناحية. وعليه وبناء لم تم سرده سابقا فاننا نتوجه للحكومة بالسؤال التالي:

لماذا لم يتم لغاية الآن تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى؟ وإلى متى يدفع القضاء ثمن الخلافات السياسية بين أهل الحكم، واستطرادا ماذا تنوي الحكومة فعله في هذا الإطار؟.